آخر الأخبار
  أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه" للتعامل مع الحالة الجوية   وفاة شخص بحادث دهس على طريق الأزرق العمري   الأمن يحذر من المنخفض: ابتعدوا عن جوانب الأودية والسيول   السير: كثافة مرورية وبطء حركة اعتيادي تزامنًا مع الأجواء الماطرة   الأرصاد: هطولات مطرية في العاصمة والشمال ومناطق أخرى   يزن النعيمات يعلق لأول مرة على مفاوضات الأهلي المصري   سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة   القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات غذائية لليمن دعماً للشعب الشقيق   رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء   القطاونة يسائل الحكومة عن جولات السفير الأميركي في الأردن   الأمير الحسن يزور الملاكم الأردني محمد أبو خديجة   التربية تنهي استعداداتها لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة للثانوية العامة   حملة لازالة الاعتداءات على مثلث سما الروسان   تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة   "عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي" تحت القبة .. ما القصة ؟   ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب 274 مليون دينار في موازنة 2026   بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع   وفاة شخص جرّاء استنشاق أدخنة حطب داخل منزل في عجلون   أمانة عمّان تعبد طرقا بكلفة 15.5 مليون دينار   مستوى قياسي جديد .. احتياط الأردن من الذهب يصل 9.6 مليار دولار

هذا ما قالته دائرة الإفتاء العام عن الوضوء بالماء الموقوف للشرب

{clean_title}

أصدرت دائرة دائرة الإفتاء العام،  فتوى ذكرت فيها عدم جواز الوضوء بالماء الموقوف للشرب، وأكدت أن الماء الموقوف للشرب يحرم استعماله لغير ما وقف له.

وقالت الدائرة في بيان لها إن ' الماء الموقوف للشرب يحرم استعماله لغير ما وقف له؛ إذ الأصل في منافع الوقف أن تصرف على الجهة الموقوف عليها، ومن تعدى فقد أخذ ما ليس له به حق، فالماء المُسبّل للشرب لا يجوز استعماله في الطهارة، والماء المسبل للطهارة لا يجوز استعماله في غيرها كتنظيف الأواني'.

وبحسب الدائرة فقد شدد ' الفقهاء في أمر الماء المُسبّل للشرب لأهميته للناس، حتى أنهم منعوا نقل الماء المُسبّل للشرب وإن كان سيستخدم في الشرب، جاء في [إعانة الطالبين 1/ 69]: 'ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب، ونقل الماء منها ولو للشرب'.

وتابعت ' سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد، هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟
فأجاب: 'بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا؛ لأن الماء المسبَّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه' [الفتاوى الفقهية الكبرى 3/ 266]. والله تعالى أعلم.'