آخر الأخبار
  الخطيب: المكارم الملكية السامية أربعة ولا يلغيها إلا صاحب المكرمة   إدارة ترمب تدرس ضربات محدودة في مضيق هرمز   أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل .. كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟   الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط   أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول   "العمل": يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره   اتفاق مكة .. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء بنية أمنية إقليمية   كاظم الساهر يشكر ولي العهد   مصدر رسمي يوضح حول حالتي إعتداء فرديتان وقعتا بحق شاحنات أردنية خلال مرورها في الاراضي السورية   أسعار الذهب في الاردن تنخفض .. تفاصيل   الاردن.. الحكومة تقرر تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول   "المفوضية": 70 دينارًا لكل لاجئ سوري في الأردن لدعم عودتهم   مجمع المحطة الجديد.. 45 ألف متر على 3 طوابق   "الشعر والتجميل" تخصصات مستحدثة في جامعة البلقاء   الصوافين: 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد   احترقت السيارة وشركة التأمين رفضت الدفع.. والقضاء الأردني يحسم النزاع   هام للأردنيين الراغبين بشراء وإنشاء وحدات سكنية   القبول الموحد للنواب: سنعالج الملاحظات في المرحلة المقبلة   بعد الهجوم الايراني على القوات الامريكية في الاردن .. ترامب يتوعد إيران   ولي العهد للملكة: كل عام وأنتِ بألف خير يا أمي الغالية

هذا ما قالته دائرة الإفتاء العام عن الوضوء بالماء الموقوف للشرب

Monday
{clean_title}

أصدرت دائرة دائرة الإفتاء العام،  فتوى ذكرت فيها عدم جواز الوضوء بالماء الموقوف للشرب، وأكدت أن الماء الموقوف للشرب يحرم استعماله لغير ما وقف له.

وقالت الدائرة في بيان لها إن ' الماء الموقوف للشرب يحرم استعماله لغير ما وقف له؛ إذ الأصل في منافع الوقف أن تصرف على الجهة الموقوف عليها، ومن تعدى فقد أخذ ما ليس له به حق، فالماء المُسبّل للشرب لا يجوز استعماله في الطهارة، والماء المسبل للطهارة لا يجوز استعماله في غيرها كتنظيف الأواني'.

وبحسب الدائرة فقد شدد ' الفقهاء في أمر الماء المُسبّل للشرب لأهميته للناس، حتى أنهم منعوا نقل الماء المُسبّل للشرب وإن كان سيستخدم في الشرب، جاء في [إعانة الطالبين 1/ 69]: 'ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب، ونقل الماء منها ولو للشرب'.

وتابعت ' سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد، هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به، مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد، وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟
فأجاب: 'بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها، مُنع الناس منه أو لا؛ لأن الماء المسبَّل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه' [الفتاوى الفقهية الكبرى 3/ 266]. والله تعالى أعلم.'