بعد نشره رسمًا كاريكاتيريًا مسيئاً للذات الإلهية .. ما هي العقوبات التي قد تواجه حتر؟
أثار الكاتب الأردني ناهض حتر موجة من الانتقادات الشعبية بعد نشره على فيس بوك رسمًا كاريكاتيريًا مسيئاً للذات الإلهية؛ وعليه أمر محافظ العاصمة عمان بجلبه للمثول أمام الحاكم الإداري، إلا أن القوة الأمنية لم تجده في منزله واعتبر "فاراً من العدالة"، ومن المتوقع أن يواجه حتر عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تصل لثلاث سنوات ونصف، أو غرامة تصل لـ2000 دينار.
وقال مستشار قانوني إن الرسومات التي نشرها حتر يمكن اعتبارها رسوما مسيئة ومن الممكن أن لا تصنف ضمن حرية الرأي والتعبير وأن تصنف كخطاب كراهية، إلا أنه شدد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، مطالبا بتقديم حتر للقضاء ومنحه محاكمة عادلة.
ورجح أن يكون حتر انتهك المادة 150 من قانون العقوبات الأردني والتي تنص على أن " كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً".
وأضاف المستشار أنه من الممكن أن يعتبر حتر منتهكا أيضًا للفقرة الأولى من المادة 278 من ذات القانون، والتي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً كل من نشر شيئا مطبوعًا أو مخطوطًا أو صورة أو رسمًا أو رمزاً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني".
وقال إنه ورغم اعتباره أن قانوني منع الإرهاب والجرائم الإلكترونية "غير دستوريين"، إلا أن حتر من الممكن أن يعتبر منتهكا للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية التي تنص على أنه " يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولاتزيد على ألفي دينار"، فضلا عن إمكانية اعتباره منتهكا للمادة 3/ب من قانون منع الإرهاب .
التعليق العام على الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية ، يقول إنه " لا يجوز فرض قيود على حرية الرأي والتعبير إلا إذا كانت تخضع لشروط الفقرة 3 من المادة 19؛ فيجب أن تكون "محددة بنص القانون" وألا تُفرَض إلا لأحد الأسباب الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة 3 والتي تنص على "تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكونضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"
مما يعتبره حقوقيون تبريرا للأردن لتصنيف قضية حتر كـ"خطاب كراهية" وليست كحرية رأي وتعبير.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بمحاكمة حتر بعد أن نشر رسمًا مسيئا للذات الإلهية، مدشنين لهاشتاغ " #ناهض_حتر_لا_يمثلني"