آخر الأخبار
  مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه   الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني   عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك تسببوا بمشاجرات   ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي   أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه" للتعامل مع الحالة الجوية   وفاة شخص بحادث دهس على طريق الأزرق العمري   الأمن يحذر من المنخفض: ابتعدوا عن جوانب الأودية والسيول   السير: كثافة مرورية وبطء حركة اعتيادي تزامنًا مع الأجواء الماطرة   الأرصاد: هطولات مطرية في العاصمة والشمال ومناطق أخرى   يزن النعيمات يعلق لأول مرة على مفاوضات الأهلي المصري   سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة   القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات غذائية لليمن دعماً للشعب الشقيق   رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء   القطاونة يسائل الحكومة عن جولات السفير الأميركي في الأردن   الأمير الحسن يزور الملاكم الأردني محمد أبو خديجة   التربية تنهي استعداداتها لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة للثانوية العامة   حملة لازالة الاعتداءات على مثلث سما الروسان   تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة   "عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي" تحت القبة .. ما القصة ؟   ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب 274 مليون دينار في موازنة 2026

قانونيون يوضحون الحكم القانوني في حال موت المستأجر

{clean_title}
بينت قانونيون في صفحة 'حقي في القانون' أن عقد الأيجار لا ينتهي بوفاة احد المتعاقدين فاذا توفي المستأجر فان على الورثة ان يؤدوا الاجرة الى المؤجر وذلك في حدود تركة مورثهم .

واشارت الصفحة ايضار إلى أن قانون المالكين والمستأجرين قد ميز المشرع الاثارا المترتبة على وفاة المستأجر في العقود الخاضعة لهذا القانون بحسب الغاية من العقد.

وجاء فيه ما يلي :

 1) تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته.

2) العقار المؤجر لغير غايات السكن فتنتقل حقوق الاجارة في العقار الى الاصول والفروع من ورثة المستأجر والى زوجه
وتنقطع حقوق الزوجة من الاجارة عند زواجها برجل اخر.