آخر الأخبار
  مصدر رسمي: لم نبلغ رسميًا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه   الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني   عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك تسببوا بمشاجرات   ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي   أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ "قصوى مياه" للتعامل مع الحالة الجوية   وفاة شخص بحادث دهس على طريق الأزرق العمري   الأمن يحذر من المنخفض: ابتعدوا عن جوانب الأودية والسيول   السير: كثافة مرورية وبطء حركة اعتيادي تزامنًا مع الأجواء الماطرة   الأرصاد: هطولات مطرية في العاصمة والشمال ومناطق أخرى   يزن النعيمات يعلق لأول مرة على مفاوضات الأهلي المصري   سوريا تُحيل وسيم بديع الأسد للمحاكمة   القوات المسلحة الأردنية تُسيّر قافلة مساعدات غذائية لليمن دعماً للشعب الشقيق   رئيس النواب: التصويت على الموازنة الاربعاء   القطاونة يسائل الحكومة عن جولات السفير الأميركي في الأردن   الأمير الحسن يزور الملاكم الأردني محمد أبو خديجة   التربية تنهي استعداداتها لإنجاح الدورة الامتحانية القادمة للثانوية العامة   حملة لازالة الاعتداءات على مثلث سما الروسان   تعرفوا إلى تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم إلى المملكة   "عنتر بن شداد وأبو زيد الهلالي" تحت القبة .. ما القصة ؟   ارتفاع إجمالي الإنفاق على الرواتب 274 مليون دينار في موازنة 2026

هاتك عرض شقيقته المعاقة عقليا اليكم التفاصيل

{clean_title}
ايدت محكمة التمييز (اعلى جهة قضائية ) قرار محكمة الجنايات الكبرى بادانة ثلاثيني هتك عرض اخته التي تعاني من اعاقة عقلية ووضعه بالاشغال الشاقة سنتين فيما برئ من جناية الاغتصاب.

وبحسب قرار محكمة التمييز فان المتهم يبلغ عمره 30 سنة يسكن مع والدته وشقيقته االمجني عليها البالغه ممن العمر 39 سنة وتعاني من تخلف اجتماعي وثقافي وتدني من مستوى الذكاء ويقدر عمرها العقلي حوالي 13 سنة.

وفي عام 2012 واثناء نوم والدته في غرفتها حضر المتهم الى شقيقته المجني عليها الى الصالون وقام بهتك عرضها حيث شاهدته زوجة شقيق المتهم وقامت باخبار والدة المتهم التي اخبرت بعد ذلك ابنها المشتكي على شقيقه المتهم.

وكانت محكمة االجنايات الكبرى قد اعلنت براءة المتهم من جناية الاغتصاب وتجريمه بجناية هتك العرض والحكم عليه 4 سنوات ونظرا لاسقاط الحق الشخصي حيث قررت تخفيض العقوبة الى النصف والحكم عليه الوضع بالاشغال الشاقه سنتين .

وقالت محكمة التمييز في قرارها ' ان محكمة الجنايات الكبرى وجدت ان المتهم قد احيل الى المركز الوطني للصحة النفسية وتضمن الكتاب ان المتهم مدرك لكنه اقواله وافعاله '.

وحيث ان التمييز مقدم للمرة الثانية وبذلك يتوجب على المتهم المميز ان يقدم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة عملا باحكام المادة 2614 من قانون الاصول المحاكمات الجزائية وحيث انه لم يرفق المعذرة المشروعة المطلوبة مما يجعل من طعنه مستوجبا للرد'.

وقررت محكمة التمييز رد الطعن التمييزي شكلا وتاييد القرار المميز .