العقوبة التي ستنالها مقدمة البلاغ الكاذب حال ثبوتها قانونياً
أكد قانونيون أنه وفي حال ثبوت تهمة البلاغ الكاذب على السيدة التي قامت اليوم الخميس بالابلاغ عن وجود قنبلة زوعتها اخرى بغرض الانتقام واسفر عن ذلك استنفاراً امنيا في المنطقة ، فان العقوبة التي نص عليها القانون قد تصل للحبس 3 ستوات .
واشار القانونيون الى ان المادة 209 من قانون العقوبات الاردني تنص على ان» من اخبر السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائيةعن جريمة يعرف انها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين».
ونصت المادة 210 من نفس القانون على ان «من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات، واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية, عوقب المفتري بالاشغال الشاقة المؤقتة».
يذكر ان السيدة تقدمت ببلاغها اليوم الخميس عو وجود قنبلة في السيقوي الداور السابع ومتهمة اخرى بوضعها تبين انه بسبب الغيرة على زوجها التي اكتشفت انه على علاقة معها.