آخر الأخبار
  هل أخذ وزير العمل خالد البكار إجازة مفتوحة بعد خلافات مع رئيسه جعفر حسان؟ مصدر يجيب ..   هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن: القطاع المنزلي غير مشمول بقرار بتطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن   نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الوزير الاسبق مروان جمعة يوضح حول تصريحاته الاخيرة   اجتماع وزاري يجمع أبو السمن والفراية لتطوير مركزي حدود "الكرامة" و"جابر"   خبير أردني : "الضمان الاجتماعي" وضع نفسه في منافسة مباشرة مع المزارع الأردني بدلًا من دعمه .. بزراعة البطاطا والبصل والثوم والبطيخ   مدير الأمن العام يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين   وفاة 3 أردنيين بحادثي سير في السعودية .. والخارجية تتابع   العيسوي يلتقي وفدا من "جماعة عمان لحوارات المستقبل"   50 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل   فلس الريف يزود 293 منزلًا وموقعًا بالكهرباء خلال حزيران   الأردن يسيّر طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا   %46.4 نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة ببورصة عمّان   النائب اسماعيل المشاقبة يوجه سؤالًا نيابيًا لوزير الطاقة حول آلية تسعير المشتقات النفطية ومعايير تثبيت الأسعار   اقتران المريخ مع أورانوس يزين سماء الأردن فجر السبت   تنظيم الطاقة: لا رفع للتعرفة الكهربائية على القطاع المنزلي   العمل توضح قرارات إنهاء خدمات موظفين وتعيين آخرين   عمّان الأهلية تشارك بمؤتمر هواوي العالمي بالصين وتبحث التعاون مع معهد بكين للتكنولوجيا   ضبط 6 ملايين حبة كبتاغون و2 كلغ كريستال و19 ألف كروز دخان في حدود جابر   صندوق النقد: برنامج الأردن الاقتصادي على المسار الصحيح   محادثات جديدة مع أميركا بعد 9 تموز .. وطهران تتمسك بهرمز

العقوبة التي ستنالها مقدمة البلاغ الكاذب حال ثبوتها قانونياً

Thursday
{clean_title}
أكد قانونيون أنه وفي حال ثبوت تهمة البلاغ الكاذب على السيدة التي قامت اليوم الخميس بالابلاغ عن وجود قنبلة زوعتها اخرى بغرض الانتقام واسفر عن ذلك استنفاراً امنيا في المنطقة ، فان العقوبة التي نص عليها القانون قد تصل للحبس 3 ستوات .

واشار القانونيون الى ان المادة 209 من قانون العقوبات الاردني تنص على ان» من اخبر السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائيةعن جريمة يعرف انها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين».

ونصت المادة 210 من نفس القانون على ان «من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات، واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية, عوقب المفتري بالاشغال الشاقة المؤقتة».

يذكر ان السيدة تقدمت ببلاغها اليوم الخميس عو وجود قنبلة في السيقوي الداور السابع ومتهمة اخرى بوضعها تبين انه بسبب الغيرة على زوجها التي اكتشفت انه على علاقة معها.