آخر الأخبار
  "الأمن العام": المخدرات ليست حلاً بل بداية مشاكل أثقل   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تواصلان توزيع الطعام على نازحي غزة   الأردنيون يحيون السبت الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   الغذاء والدواء: إغلاق مشغل غير مرخص يخلط ويعبئ البهارات   إحالة 7 مقاصف مدرسية للقضاء وضبط مخالفات غذائية   انخفاض على درجات الحرارة وأجواء متقلبة خلال الأيام المقبلة   القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة إيرانية اقتربت بعدائية من حاملة طائراتنا   الأراضي والمساحة: البيع والإفراز إلكترونياً عبر تطبيق "سند" قريباً   إرادتان ملكيتان بالكركي والسفير التميمي   محافظ جرش يوجّه رسائل وطنية في عيد ميلاد القائد   المعايطة يلتقي الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة على هامش معرض فيتور بمدريد ويبحثان تعزيز التعاون في السياحة المستدامة   توضيح حكومي حول برامج التأمين الصحي الاجتماعي الثلاثة في الاردن   شركة كهرباء إربد تكرّم محافظ إربد السابق رضوان العتوم تقديرًا لمسيرته الإدارية والتنموية   الجيش يحمي الدَّار .. إسقاط 56 بالونا وطائرة مسيَّرة محملة بمخدرات في شهر   التربية تكشف عن نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي إلكترونيا (رابط)   الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين

العقوبة التي ستنالها مقدمة البلاغ الكاذب حال ثبوتها قانونياً

{clean_title}
أكد قانونيون أنه وفي حال ثبوت تهمة البلاغ الكاذب على السيدة التي قامت اليوم الخميس بالابلاغ عن وجود قنبلة زوعتها اخرى بغرض الانتقام واسفر عن ذلك استنفاراً امنيا في المنطقة ، فان العقوبة التي نص عليها القانون قد تصل للحبس 3 ستوات .

واشار القانونيون الى ان المادة 209 من قانون العقوبات الاردني تنص على ان» من اخبر السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائيةعن جريمة يعرف انها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين».

ونصت المادة 210 من نفس القانون على ان «من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات، واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية, عوقب المفتري بالاشغال الشاقة المؤقتة».

يذكر ان السيدة تقدمت ببلاغها اليوم الخميس عو وجود قنبلة في السيقوي الداور السابع ومتهمة اخرى بوضعها تبين انه بسبب الغيرة على زوجها التي اكتشفت انه على علاقة معها.