آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يرعى جلسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني   الذهب يرتفع محليا   الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تقيم فعالية توعوية برعاية محافظ الزرقاء   بدء التسجيل الأولي للحج .. ويستمر حتى 27 أيلول   3.5 مليون دولار من البنك الدولي تمهد للتحول الرقمي بالمدارس الحكومية   الأمن يحقق بوفاة عشرينية في الأغوار الشمالية   الأحد .. طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق   وفاة ثلاثة أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء   نقابة الأطباء ترحب بتعديلات الإجازة دون راتب .. 3 سنوات بدل 5 وإلغاء السقف الزمني   سيطرة أميركا على نفط فنزويلا تهدد مليارات الدولارات من مستحقات الصين   فريحات: كرم المواطنين وترحابهم يضمنان استقبال الباحثين   عمدة برلين يقرّ بتعرض بيانات حساسة للسرقة بعد هجوم سيبراني   بعد تجاوزت ديون اميركا 40 تريليون دولار .. كيف يقترض أكبر اقتصاد في العالم ولا ينهار؟   الجيش الأميركي يقصف 3 ناقلات نفط إيرانية   حسان: وجهة سياحية شرق المملكة تربط الواحة والمحميات والقصور الصحراوية   أكسيوس: إدارة ترامب تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد حرب إيران   إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية   بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات .. فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين   من "مهدية" إلى "مها" .. محكمة أردنية تقضي بتغير إسم فتاة   توضيح حول تفاصيل استحقاق نفقات الجنازة البالغة 700 ديناراً

العقوبة التي ستنالها مقدمة البلاغ الكاذب حال ثبوتها قانونياً

Sunday
{clean_title}
أكد قانونيون أنه وفي حال ثبوت تهمة البلاغ الكاذب على السيدة التي قامت اليوم الخميس بالابلاغ عن وجود قنبلة زوعتها اخرى بغرض الانتقام واسفر عن ذلك استنفاراً امنيا في المنطقة ، فان العقوبة التي نص عليها القانون قد تصل للحبس 3 ستوات .

واشار القانونيون الى ان المادة 209 من قانون العقوبات الاردني تنص على ان» من اخبر السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائيةعن جريمة يعرف انها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين».

ونصت المادة 210 من نفس القانون على ان «من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات، واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية, عوقب المفتري بالاشغال الشاقة المؤقتة».

يذكر ان السيدة تقدمت ببلاغها اليوم الخميس عو وجود قنبلة في السيقوي الداور السابع ومتهمة اخرى بوضعها تبين انه بسبب الغيرة على زوجها التي اكتشفت انه على علاقة معها.