آخر الأخبار
  “العمل”: 145 منشأة في القطاع الخاص استفادت من نظام العمل المرن   أمانة عمّان: اختيار مواقع الكاميرات بناء على دراسات للحوادث والمخالفات الخطرة   اتفاقيات بقرابة 233 مليون دولار وُقعت لمشروع "الناقل الوطني" للمياه في آذار   مجلس النواب يقر قانون اتفاقية النحاس في ابوخشيبة   النواب يشطب "الوزير المراهق"   بنك الإسكان يُجدّد دعمه لمشاريع مؤسسةنهر الأردن لحمايةالطفل وتمكين المرأة   الحكومة: الأردن لا يسمح للأحداث الإقليمية بتعطيل بناء الاقتصاد الوطني   الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة   المومني: الاقتصاد الأردني يتجاوز تداعيات الأزمات الإقليمية والحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بثبات   مجلس النواب يناقش قانون "اتفاقية استغلال المعادن في أبو خشيبة" اليوم   انخفاض طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة مع تحذيرات من الضباب والغبار   تعرف إلى مناطق الكاميرات الذكية الجديدة لضبط السرعة والمخالفات في عمان   بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد في عمّان   الإفتاء: لا حرج في تبرع الورثة ببعض مقتنيات المتوفى “حال الاتفاق”   الجيش الأميركي يستعد لمصادرة ناقلات النفط المرتبطة بإيران   جمعية مزارعي الأردن: الظروف الجوية كانت تؤدي لارتفاع سعر البندورة في الفترة الماضية   تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026   بعد الاعتداء على الكتيبة الفرنسية في لبنان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   سعيد خطيب زاده يكشف أخر التفاصيل حول المفاوضات الامريكية الايرانية   هام حول خصم مخالفات السير

العقوبة التي ستنالها مقدمة البلاغ الكاذب حال ثبوتها قانونياً

{clean_title}
أكد قانونيون أنه وفي حال ثبوت تهمة البلاغ الكاذب على السيدة التي قامت اليوم الخميس بالابلاغ عن وجود قنبلة زوعتها اخرى بغرض الانتقام واسفر عن ذلك استنفاراً امنيا في المنطقة ، فان العقوبة التي نص عليها القانون قد تصل للحبس 3 ستوات .

واشار القانونيون الى ان المادة 209 من قانون العقوبات الاردني تنص على ان» من اخبر السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائيةعن جريمة يعرف انها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير او بكلتا هاتين العقوبتين».

ونصت المادة 210 من نفس القانون على ان «من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اي سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات، واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية, عوقب المفتري بالاشغال الشاقة المؤقتة».

يذكر ان السيدة تقدمت ببلاغها اليوم الخميس عو وجود قنبلة في السيقوي الداور السابع ومتهمة اخرى بوضعها تبين انه بسبب الغيرة على زوجها التي اكتشفت انه على علاقة معها.