قرار مرتقب لجميع العمالة الوافدة في الأردن
طلبت وزارة العمل من رئاسة الوزراء، الموافقة على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، بحيث تضاف مادة تلزم غير المجددين منهم لتصاريح العمل، أو غير الحاصلين اساسا عليها، بدفع 500 دينار عن كل عام مخالفة، مع ربط ذلك بالسماح لهم بمغادرة البلاد.
وطالبت الوزارة في كتاب ارسلته أول من أمس للرئاسة، بان يسري هذا القرار ايضا على العامل غير الأردني، الذي لا تشترط التشريعات حصوله على اذن اقامة في المملكة، ما يعني انه سيشمل المصريين وايضا اللاجئين السوريين العاملين، ممن سمحت لهم الحكومة بالعمل على ان يستخرجوا تصاريح.
وأرفقت الوزارة رأيا قانونيا صدر عن دائرتها القانونية، يؤكد ان هذا التعديل يأتي في ضوء توجه الحكومة لتقييم واعادة تنظيم سوق العمل، مقدرة 'اعداد العمال الوافدين الذين يعملون بطريقة غير قانونية بحدود 500 ألف عامل، غير حاصلين على تصاريح عمل، بحيث تبلغ أعداد: المصريين 240 ألفا، والسوريين 160 ألفا، ومن جنسيات أخرى 100 ألف'.
وقال الرأي القانوني للوزارة 'استنادا لاحكام قانون العمل، لا يطلب من العامل الوافد من كافة الجنسيات أي مبلغ مالي في حال رغبته بمغادرة البلاد، ولم يكن جدد تصريح عمله، اذ ان هذا القصور التشريعي، أدى لتفويت فرصة مالية على الدولة، وخلق حالة من عدم الالتزام بالقوانين والانظمة الناظمة لسوق العمل من قبل هذه الفئة'.
وقالت الوزارة في كتابها الموجه للرئاسة، ان 'تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم (36) لسنة 1997 والصادر بموجب المادة (12) من قانون العمل وتعديلاته رقم 8 لسنة 1996، في حال اقراره، سيسهم برفد صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخزينة بملايين الدنانير، أكان ذلك عبر اقبال العمال على اصدار تصاريح العمل او بتنفيذ احكام هذا النظام بدفع المبلغ المالي عند مغادرة البلاد'.
ولفت الكتاب إلى أحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب، والذي يطلب من كافة الأشخاص الخاضعين لاحكامه، بدفع غرامة مالية قيمتها دينار ونصف عن كل يوم تجاوز عن المدة القانونية، لتستثنى من احكام هذا القانون الجنسيات المصرية والسورية والخليجية.