آخر الأخبار
  حركة شحن كبيرة في جمرك الكرامة بين الأردن والعراق   الأردن يدين الهجوم الذي استهدف الكويت بطائرتين مسيّرتين من العراق   الأجواء الصيفية تنشّط السياحة الداخلية .. وإشغال 100% في عجلون   تراجع الجرائم 4.01% في الأردن .. استقرار أمني يقابله تصاعد رقمي مقلق   وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين إثر حادث تصادم   "الأوقاف" تحذر من محاولة دخول مكة المكرمة لأداء الحج باستخدام تأشيرات غير مخصصة   أجواء دافئة في اغلب مناطق المملكة حتى الأحد وانخفاض ملموس الاثنين   البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية

المصادقة على حكم اعدام قاتلي نارت نفش

{clean_title}
صادقت محكمة التمييز ' أعلى جهة قضائية 'على قرار محكمة أمن الدولة بقضية قتلة الملازم أول نارت نفش، والقاضي باعدام اثنين شنقا حتى الموت، والحكم على الثالث بالاشغال الشاقة المؤبدة.

وأعلنت المحكمة براءة المتهم الرابع فيما قررت عدم اختصاصها بمحاكمة المتهم الخامس لكونه كان حدثا عندما وقعت الجريمة .

وكانت المحكمة في قرارها الصادر في شباط 2016 قد جرمت المتهمين الاول والثاني بجناية المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة افضت الى موت انسان والحكم على كل منهما بالاعدام شنقا حتى الموت.

و استشهد الملازم ' نفش ' بهجوم نفذه مسلحون في شهر اب من العام 2014 في محافظة معان جنوبي المملكة.

كما جرمت المحكمة متهمين آخرين في القضية والحكم على كل منهما بالأشغال الشاقة 10 سنوات والرسوم.

وجرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية الترويج لافكار تنظيم داعش الإرهابي والحكم عليه بالاشغال الشاقة 5 سنوات والرسوم.

وعملت المحكمة باحكام المادة 721 من قانون العقوبات، حيث تطبق عقوبة الاعدام شنقا لكل من المتهمين الاول والثاني.

وخفضت المحكمة حكما بالاعدام شنقا عن المتهم الثالث لاخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية وادانته بجناية القيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع والحكم عليه الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة.

وجاء في قرار محكمة التمييز التي ردت التمييزان الثلاث من بينهم تمييز مقدم من النائب العام لدى محكمة امن الدولة والتميزيين الاخرين من وكلاء الدفاع عن المتهمين المحكومين، وتاييد قرار امن الدولة المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها .

واستعرضت المحكمة التطبيقات القانونية واركان وعناصر التهم المسندة ( المادي والمعنوي والخاص )، والبينات المقدمة من االينابة وشهادات الشهود النيابة والدفاع .