آخر الأخبار
  وزير الخارجية الإيراني: لم نطلب وقف النار ولا مفاوضات مع أمريكا   الأمن يكشف تفاصيل وفاة مسنّة على يد حفيدها بقصد السرقة   أمانة عمان تعلن عن إغلاق جزئي وتحويلة مرورية في منطقة طارق   رئيس أذربيجان يأمر الجيش بشن هجمات "انتقامية" ضد إيران   الحكومة: أجرينا 530 حملة لمكافحة التسول وضبطنا 885 متسولًا خلال شباط الماضي   "أمانة عمان" تكشف عما أتلفته من عصائر غير صالحة للإستهلاك كانت ستباع للمواطنين   إرادة ملكية سامية بـ الدكتور موسى مفضي أيوب شتيوي   بالفيديو بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"   الصبيحي: الضمان ملزم بتقديم تقرير ربعي لمجلس الأمة   الجيش: إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات   الحكومة لنواب: إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية في القريب العاجل   القطامين: العمل على توفير بدائل لضمان استمرار تدفق السلع والبضائع   الأردن يستأنف استيراد اللحوم الطازجة من سوريا   مكافحة الفساد: توقيف محاسب بمؤسسة رسمية اختلس آلاف الدنانير   بعد استهداف إيران لتركيا وأذربيجان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   القضاة: ضرورة عدم المساس بأسعار السلع والمواد الأساسية   انتهاء فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ 4 أيام اليوم   عام مالي حساس يواجه مفوضية اللاجئين في الأردن   مسؤول: 6500 مواطن أمريكي غادروا الشرق الاوسط   سعر غرام الذهب في السوق المحلي

"الضمان" تحذر أصحاب العمل

{clean_title}
ضماناً لحقوق العمال
الضمان تدعو المنشآت لإبلاغها عن إصابات العمل خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها

وجّة المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداءً إلى أصحاب العمل في المنشآت المسجّلة في الضمان بضرورة إبلاغ المؤسسة عن جميع إصابات العمل التي يتعرّض لها العاملون لديهم مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها، وكذلك؛ تزويد الضمان لاحقاً بنسخ أصلية من التقارير الطبيّة، وفواتير المعالجة، وتقارير صور الأشعة، والفحوصات الطبيّة ومرفقاتها، والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الإصابات التي تتطلب إجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المؤمّن عليهم المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.

وحذّر المركز الإعلامي من تأخر أصحاب العمل عن إبلاغ المؤسسة بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدّة القانونيّة المحددة حيث يترتب عليهم في حال التأخر دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب عن أيام تعطّله عن العمل خلال إجازته المرضية، بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من نفقات العناية الطبيّة، مع العلم أن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأوّلي؛ وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

وأضاف أن المؤسسة تتحمل وفقاً لقانون الضمان رواتب الاعتلال، ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية فقط في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها, مؤكداً أن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمّن عليه خلال فترة إجازته المرضيّة بسبب إصابة العمل.

وأوضح المركز الإعلامي أن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميّزة لدى كافة الدول التي تطبّق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية؛ لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرّض لحوادث عمل، ويعدّ المؤمّن عليه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي مشمولاً بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، حيث تُقدّم مؤسسة الضمان خدمات متميّزة للمؤمّن عليه المصاب، تتمثل بالعناية الطبيّة الكاملة، والبدلات اليومية، وبدلات الانتقال، والتعويضات النقديّة، ورواتب الاعتلال الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الإصابية، ونفقات الجنازة.

وأشار إلى أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 سيتيح لهم _كما هو الحال بالنسبة للعاملين لديهم_ الاستفادة من كافة التأمينات المطبّقة، ومنها؛ تأمين إصابات العمل؛ مما سيوفّر للقوى العاملة كافة الحماية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة.

ويُذكر أن مؤسسة الضمان بدأت اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونيّة التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%)؛ وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبيّة في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.