آخر الأخبار
  طبيب أردني: أطفال مصابون بالسرطان وصلونا من غزة في حالة متقدمة   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور   تحذير امني بخصوص حالة الطقس المتوقعة التي ستشهدها المملكة   لكل الراغبين بمشاهدة مباراة الاردن والكويت .. إعلان صادر عن وزارة الشباب   تفاصيل افتتاح "عادية الأمة"   "الأونروا" تثمن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين   إجراء جديد للمسافرين من سوريا للأردن وبالعكس   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن   إجتماع بين رئيس الوزراء الاردني مع نظيره القطري .. وهذا ما جرى بحثه   من هي الأردنية زوجة مستشار ترمب للأمن القومي؟   أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة الله والعزاء بعمان   البنك الأردني الكويتي يعلن أسماء الفائزين في الجائزة الربع سنوية لحسابات التوفير   بيان عاجل ومهم من نائب نقيب اطباء الأردن   الأردن : انتهى دور كنترول الباص لهذا السبب   الملك يؤكد ضرورة تعزيز الجهود للاستجابة الإنسانية في غزة   مهم للأردنيين في الإمارات   منخفض جوي يجلب أمطارًا غزيرة رعدية على بلاد الشام وثلوج متوقعة   سائقين وعمال نظافة.. فرص عمل للأردنيين   تسرب 500 لتر من "التنر" بعد تصادم على طريق عمان التنموي   بنك الإسكان ينظم يوماً وظيفياً لطلاب المدارس

"الضمان" تحذر أصحاب العمل

{clean_title}
ضماناً لحقوق العمال
الضمان تدعو المنشآت لإبلاغها عن إصابات العمل خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها

وجّة المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نداءً إلى أصحاب العمل في المنشآت المسجّلة في الضمان بضرورة إبلاغ المؤسسة عن جميع إصابات العمل التي يتعرّض لها العاملون لديهم مع إرفاق التقرير الطبي الأولي خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها، وكذلك؛ تزويد الضمان لاحقاً بنسخ أصلية من التقارير الطبيّة، وفواتير المعالجة، وتقارير صور الأشعة، والفحوصات الطبيّة ومرفقاتها، والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش في بعض الإصابات التي تتطلب إجراء التفتيش عليها حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المؤمّن عليهم المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.

وحذّر المركز الإعلامي من تأخر أصحاب العمل عن إبلاغ المؤسسة بحوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدّة القانونيّة المحددة حيث يترتب عليهم في حال التأخر دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب عن أيام تعطّله عن العمل خلال إجازته المرضية، بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من نفقات العناية الطبيّة، مع العلم أن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطياً عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عنها خلال المدة المسموح بها، مع إرفاق التقرير الطبي الأوّلي؛ وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

وأضاف أن المؤسسة تتحمل وفقاً لقانون الضمان رواتب الاعتلال، ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية فقط في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها, مؤكداً أن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمّن عليه خلال فترة إجازته المرضيّة بسبب إصابة العمل.

وأوضح المركز الإعلامي أن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميّزة لدى كافة الدول التي تطبّق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية؛ لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرّض لحوادث عمل، ويعدّ المؤمّن عليه وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي مشمولاً بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل، حيث تُقدّم مؤسسة الضمان خدمات متميّزة للمؤمّن عليه المصاب، تتمثل بالعناية الطبيّة الكاملة، والبدلات اليومية، وبدلات الانتقال، والتعويضات النقديّة، ورواتب الاعتلال الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الإصابية، ونفقات الجنازة.

وأشار إلى أن شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 سيتيح لهم _كما هو الحال بالنسبة للعاملين لديهم_ الاستفادة من كافة التأمينات المطبّقة، ومنها؛ تأمين إصابات العمل؛ مما سيوفّر للقوى العاملة كافة الحماية منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة.

ويُذكر أن مؤسسة الضمان بدأت اعتباراً من 1/1/2014 بتفعيل النصوص القانونيّة التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%)؛ وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، بالإضافة إلى تحميل المنشأة نفقات العناية الطبيّة في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.