
ووجه القاضي الحديد تهمتي إضرام حريق في مبنى تسبب بوفاة إنسان وذلك حسب المادة 1/368 من قانون العقوبات، والقتل الواقع على أكثر من شخص وفق المادة 327 من القانون.
كما وجه تهمة التدخل بإضرام حريق في مبنى تسبب بوفاة إنسان والتدخل بالقتل للموقوف الثاني الذي رافق القاتل مع شخص ثالث اعتبره المدعي العام شاهدا في القضية.
ويشار إلى أن التهمتين المسندتين للقاتل تصل عقوبة اضرام الحرائق الى الاعدام شنقا حتى الموت، فيما تصل عقوبة التهمة الاخرى وهي القتل إلى الاشغال الشاقة المؤبدة.
الجيش الأميركي يقصف 3 ناقلات نفط إيرانية
حسان: وجهة سياحية شرق المملكة تربط الواحة والمحميات والقصور الصحراوية
أكسيوس: إدارة ترامب تضع مسودة خطة للشرق الأوسط بعد حرب إيران
إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية
بعد أكثر من 10 أيام على الفيضانات .. فرق الإنقاذ النبيالية تواصل البحث عن ناجين
من "مهدية" إلى "مها" .. محكمة أردنية تقضي بتغير إسم فتاة
توضيح حول تفاصيل استحقاق نفقات الجنازة البالغة 700 ديناراً
محافظ جنوب سيناء يلتقي القنصل الأردني راشد العدوان ويعزيه في ضحايا حادث نويبع