ووجه القاضي الحديد تهمتي إضرام حريق في مبنى تسبب بوفاة إنسان وذلك حسب المادة 1/368 من قانون العقوبات، والقتل الواقع على أكثر من شخص وفق المادة 327 من القانون.
كما وجه تهمة التدخل بإضرام حريق في مبنى تسبب بوفاة إنسان والتدخل بالقتل للموقوف الثاني الذي رافق القاتل مع شخص ثالث اعتبره المدعي العام شاهدا في القضية.
ويشار إلى أن التهمتين المسندتين للقاتل تصل عقوبة اضرام الحرائق الى الاعدام شنقا حتى الموت، فيما تصل عقوبة التهمة الاخرى وهي القتل إلى الاشغال الشاقة المؤبدة.