
ووجه القاضي الحديد تهمتي إضرام حريق في مبنى تسبب بوفاة إنسان وذلك حسب المادة 1/368 من قانون العقوبات، والقتل الواقع على أكثر من شخص وفق المادة 327 من القانون.
كما وجه تهمة التدخل بإضرام حريق في مبنى تسبب بوفاة إنسان والتدخل بالقتل للموقوف الثاني الذي رافق القاتل مع شخص ثالث اعتبره المدعي العام شاهدا في القضية.
ويشار إلى أن التهمتين المسندتين للقاتل تصل عقوبة اضرام الحرائق الى الاعدام شنقا حتى الموت، فيما تصل عقوبة التهمة الاخرى وهي القتل إلى الاشغال الشاقة المؤبدة.
البدء باستقبال طلبات تأجيل خدمة العلم لمن تنطبق الشروط عليهم
ممرات مشاة ثلاثية الأبعاد في محافظة إربد
وزيرة التنمية الاجتماعية والسفير الصيني يبحثان التعاون المشترك
مياه اليرموك ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي
الصبيحي: التسمم بالمبيدات الحشرية مرض مهني في قانون الضمان
بلدية معان الكبرى تطلق خدمة براءة الذمة المالية للعقار إلكترونيا بالكامل
مندوبًا عن الملك .. العيسوي يفتتح مدرستي حي المطار واليادودة النموذجيتين
المعايطة يرعى تخريج دورة أصدقاء الأمن الاولى للطلاب الصم والبكم