آخر الأخبار
  وزير الخارجية الإيراني: لم نطلب وقف النار ولا مفاوضات مع أمريكا   الأمن يكشف تفاصيل وفاة مسنّة على يد حفيدها بقصد السرقة   أمانة عمان تعلن عن إغلاق جزئي وتحويلة مرورية في منطقة طارق   رئيس أذربيجان يأمر الجيش بشن هجمات "انتقامية" ضد إيران   الحكومة: أجرينا 530 حملة لمكافحة التسول وضبطنا 885 متسولًا خلال شباط الماضي   "أمانة عمان" تكشف عما أتلفته من عصائر غير صالحة للإستهلاك كانت ستباع للمواطنين   إرادة ملكية سامية بـ الدكتور موسى مفضي أيوب شتيوي   بالفيديو بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"   الصبيحي: الضمان ملزم بتقديم تقرير ربعي لمجلس الأمة   الجيش: إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات   الحكومة لنواب: إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية في القريب العاجل   القطامين: العمل على توفير بدائل لضمان استمرار تدفق السلع والبضائع   الأردن يستأنف استيراد اللحوم الطازجة من سوريا   مكافحة الفساد: توقيف محاسب بمؤسسة رسمية اختلس آلاف الدنانير   بعد استهداف إيران لتركيا وأذربيجان .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   القضاة: ضرورة عدم المساس بأسعار السلع والمواد الأساسية   انتهاء فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ 4 أيام اليوم   عام مالي حساس يواجه مفوضية اللاجئين في الأردن   مسؤول: 6500 مواطن أمريكي غادروا الشرق الاوسط   سعر غرام الذهب في السوق المحلي

بيان من الضمان الاجتماعي للمواطنين

{clean_title}
أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختياريا أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان.

وقالت المؤسسة في بيان ان الاجراء يهدف لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن تكون فترة اشتراكه قد زادت على (60) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب الفحص.

واضاف البيان بالنسبة للعاملين في القطاع العام فأشار المركز بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام قانون الضمان بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف المركز الإعلامي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأكّد المركز الاعلامي بأن المؤسسة تلتزم بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية الأولية المتعلّقة بالمؤمّن عليهم الذين تم عرضهم على اللجنة وانطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمّن عليهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وأضاف أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع تزويد المؤسسة بكتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، على أن يُخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمّن عليه.