آخر الأخبار
  تحذيرات من غش زيت الزيتون .. تنكة بـ50 و60 دينارًا رغم أن كلفتها تصل إلى 80   المواصفات والمقاييس تضبط 5 آلاف إطار مخالف .. بينها إطارات مصنّعة في 2018 و2020 و2021   حوافز وإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات بالزرقاء التنموية   قرارات جديدة لمجلس الوزراء تخص العمالة غير الأردنية   ترمب: الأمر في فرنسا يتعلق برغبة الإسلام في السيطرة على البلاد   رئيس الوزراء: سكة حديد العقبة – الشيدية – معان مشروع مهم للأردن والمنطقة   الحكومة الفرنسية تقرر تعطيل المدارس   الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   التربية: امتحان الثانويـة العامـة العام الحالـي إلكتروني   وزير البيئة يؤكد حرص الأردن التعامل مع تحديات الهواء   الضمان يتواصل مع المغتربين للاشتراك اختياريًا   الحوثي يستهدف السعودية .. والاردن يدين   تحذير أمريكي : إسرائيل قد تُدفع لحرب أهلية   الزعبي: احتمال فتح ملف قانون الانتخاب .. وأهمية خاصة لرئاسة النواب   توضيح حكومي حول إنفجار جهاز تعقيم النفايات الطبية بمستشفى السلط الجديد   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاربعاء   الأمانة: تحويلات مرورية في في شارع القدس   البنك الدولي يتوقع أن يسجل الأردن نموا عند 2.7% العام الحالي   التربية تصرف رواتب معلمي الإضافي   منصور للحكومة: مكاسب الأراجيل لا تعوض خسائر علاج السرطان

بيان من الضمان الاجتماعي للمواطنين

Wednesday
{clean_title}
أفاد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان أتاح للمؤمّن عليه الذي يعمل في القطاع الخاص أو المشترك اختياريا أن يتقدّم للمؤسسة بطلب فحصه وعرضه على اللجنة الطبية الأولية بالمؤسسة وهو على رأس عمله مشمولاً بالضمان.

وقالت المؤسسة في بيان ان الاجراء يهدف لبيان مدى انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على حالته، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام قانون الضمان، شريطة أن تكون فترة اشتراكه قد زادت على (60) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متّصلاً قبل تقدّمه بطلب الفحص.

واضاف البيان بالنسبة للعاملين في القطاع العام فأشار المركز بأن اللجنة الطبية الأولية في مؤسسة الضمان هي الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام قانون الضمان بعد إحالتهم إليها من قبل اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

وأضاف المركز الإعلامي أن اللجنة الطبيّة الأولية في المؤسسة هي التي تُقرّر مدى انطباق مفهوم العجز على حالة المؤمّن عليه؛ سواء أكان عاملاً في القطاع الخاص، أو موظفاً عاماً أو مشتركاً اختيارياً، وقرارها قابل للاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلّغ القرار أمام اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.

وأكّد المركز الاعلامي بأن المؤسسة تلتزم بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية الأولية المتعلّقة بالمؤمّن عليهم الذين تم عرضهم على اللجنة وانطبق عليهم مفهوم العجز الطبيعي شريطة أن يتم إنهاء خدمة المؤمّن عليهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وأضاف أنه يُشترط لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو إيقاف اشتراكه الاختياري، مع تزويد المؤسسة بكتاب إنهاء خدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والتقدّم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، وأن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية عن (60) اشتراكاً منها(24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، على أن يُخصص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم سواء الكلي أو الجزئي اعتباراً من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمّن عليه.