آخر الأخبار
  توقف ضخ المياه في 53 منطقة بعمان والزرقاء الأحد .. والمياه تدعو للتحوط   إصابة (٢٢ )شخص إثر حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة في محافظة جرش   دولة إسلامية توافق على شرط “إسرائيل” باستقبال أهالي غزة   الأرصاد: أيام من الأجواء الباردة والأمطار   بيان صادر عن الاحزاب المشاركة في مؤتمر إتفاقية النحاس   تحذير صادر عن "مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية" للأردنيين بشأن مادة (السولار)   شاب حاول بيع "رجل امن" خليط من ملح الليمون والشبة على أنها "مخدرات" .. والمحكمة تقول كلمتها   التربية تكشف موعد إعلان نتائج "الدورة التكميلية" لطلبة التوجيهي   شطب قانون قيصر يعزّز تعاون سورية والأردن   العجارمة يوجّه رسالة دعم وتحفيز لطلبة التوجيهي   هل سيدخل الذكاء الاصطناعي قاعات المحاكم؟   المؤشرات الاقتصادية في 2025 ترسخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو   عمرة .. استثمار استراتيجي مرتبط برؤية التحديث الاقتصادي   الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن شعير   ماذا يريد اعداؤنا من تهريب المخدرات إلى الأردن؟   المواصفات والمقاييس تحذّر   السفير الأميركي يجول في السلط ويزور مؤسسة الأراضي المقدسة للصم   "طقس العرب": أمطار رعدية غزيرة متوقعة خلال الساعات القادمة تشمل عدة مناطق   أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت   بيان صادر عن وزارة الخارجية

«الإفتاء»: جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر

{clean_title}
اجازت دائرة الافتاء العام نقل الزكاة–ومنها زكاة الفطر- إلى غير البلد الذي وجبت فيه ما دام أنه يوجد مستحق لها في ذلك البلد المنقول إليه، خاصة إذا ظهرت حاجة لذلك، كأن تدفع لقريب، أو لشخص أشد حاجة، أو وقعت كارثة تقتضي تعجيل المساعدة، ونحو ذلك من الأسباب.
وبينت في الفتوى رقم( 2658 ) ردا على سؤال وردها حول هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ان دليل ذلك الأثر الوارد عن طاووس، قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأهْلِ اليَمَنِ: (ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ) رواه البخاري معلَّقاً.
ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة المنورة.
واعتمد هذا القول متأخرو الشافعية وكثير من المتقدمين، فقال قليوبي في «الحاشية على شرح المنهاج».
القول الثاني:» يجوز النقل وتجزئ، واختاره جماعة من أصحاب الشافعي، كابن الصلاح، وابن الفركاح، وغيرهم، قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي: ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه، وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يثق به من الأئمة، كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد» انتهى.
وأما الدليل الذي يستدل به من منع نقل الزكاة، وهو حديث: (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)، فقد أجاب ابن دقيق العيد عن هذا الاستدلال بقوله: إنه «ضعيف؛ لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالاً قوياً، ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعاً -أعني الحكم- وإن اختص بهم خطاب المواجهة» انتهى من «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام».
وأما عن تقدير زكاة الفطر فتقدر بحسب البلد الموجود فيه، وليست بمقدارها في بلده الأصلي.
قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه «المجموع» (6/ 226): «ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف.