آخر الأخبار
  إجلاء 10 أردنيين مصابين بحادث نويبع إلى الأردن .. ومصابة تبقى في مصر لتلقي العلاج   بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   المجالي: تمديد خدمة العلم إلى سنة قد يحمي الشباب من آفة المخدرات   الطيران المدني تعتمد تعليمات جديدة لحماية حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة   كيف تجني طهران المليارات عبر واشنطن؟   الأوقاف: تخصيص 8 آلاف حاج للأردن في 2027   الحكومة: إجراءات لتوفير 20% من فاتورة الطاقة في مبانينا   الحكومة: تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة   الحكومة: إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة خلال عام 2027   إحالة مدير مكتب رئيس مجلس النواب وأمين عام المالية إلى التقاعد   توجيه 53 إخطارًا بمخالفة الجهات المعنية في ملف مركبات JAC   الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء بينهم الإماراتي والجزائري   هل أقال نادي الحسين مدربه هايل؟ مصادر تحسم الجدل   البنك المركزي الأردني يكشف عن الاحتياطيات الأجنبية لديه   تحذير صادر عن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين   رئيس هيئة الأركان يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي   514 ألف دينار تحصيلات سوق مركزي إربد الشهر الماضي   تقرير أممي يشيد بتجربة الأردن في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني   ذوو الاطفال المتوفين بحريق الزرقاء يكشفون سببه وتفاصيل الحادث   الأردن يتسلم اوراق اعتماد الشامسي سفيرا للإمارات

نص الفتوى على حكم صيام المغمى عليه؟

Monday
{clean_title}
قالت دائرة الافتاء العام المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وجاء نص الفتوى رد على سؤال وجه للدائرة نصه "هل المغمى عليه يقضي ما فاته من صيام وصلاة أم حكمه كالمجنون؟"

وتاليا نص الفتوى:

المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته أثناء غيبوبته، ولكن إن استيقظ قبل خروج وقتها لزمه قضاؤها وقضاء الصلاة التي قبلها التي تجمع معها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؛ ويسن له قضاؤها إن فات وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم قال:( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ المُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ) رواه أبو داود.

جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "ولا قضاء –أي الصلاة- على ذي جنون أو إغماء إذا أفاق، ومثلهما المبرسم والمعتوه والسكران بلا تعدٍّ في الجميع، لحديث: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ)، صححه ابن حبان والحاكم، فورد النص في المجنون، وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه، وسواء قل زمن ذلك أو طال...نعم يسن للمجنون والمغمى عليه ونحوهما القضاء" انتهى بتصرف يسير.

أما الصيام، فيجب على المغمى عليه قضاء الأيام التي أغمي عليه فيها بشكل كامل ولم يفق فيها ولو للحظة واحدة أثناء نهار الصيام، فإن أفاق في نهار الصيام، وكان قد شرع فيه صائماً فصومه صحيح ولا قضاء عليه.

جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني: "ويجب قضاء ما فات بالإغماء؛ لأنه نوع مرض، فاندرج تحت قوله تعالى: (ومن كان مريضاً) الآية، وخالف الصلاة كما مر في بابها للمشقة فيها بتكررها، وخالف الجنون؛ لأنه أخف منه، ولهذا يجوز على الأنبياء، بخلاف الجنون... فإن أفاق لحظة من النهار صح صومه جزماً، والأظهر وفي الروضة المذهب أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره أي لحظة كانت، إتباعاً لزمن الإغماء زمن الإفاقة، فإن لم يفق ضر" انتهى. والله تعالى أعلم.