آخر الأخبار
  تنويه من المعابر الفلسطينية لحملة الجواز الاردني   عمرو يكشف سبب عدم ارتفاع أسعار القهوة في الاردن   استقرار أسعار الذهب بالأردن الثلاثاء   أجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم وارتفاع قليل على الحرارة غدًا   حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة!   واشنطن تبشر بخصوص موعد إتمام اتفاقية وقف اطلاق النار في قطاع غزة   العميد رعد أبو عميرة مديرا لمكتب الملك الخاص   الاستشارات تسمي رئيس محكمة العدل الدولية رئيسًا للحكومة اللبنانية   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزيود والزعبي والمعايطة   لقاء يجمع الدكتور جعفر حسّان برئيس الوزراء الفلسطيني .. وهذا ما دار بينهما   الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل ورئاسة مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل وبمتابعة من ولي العهد   "الحكومة" تكشف أسباب ارتفاع اسعار الدواجن في الاردن   متى سيعود جميع السوريين الى بلادهم؟ أحمد الشرع يوضح ويجيب ..   الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في منزل اللواء شديفات   موقع أميركي: الحرائق من غزة إلى كاليفورنيا تربط شعوب العالم   الكشف عما تريده "اوروبا" من الادارة السورية الجديدة!   السوريون والعراقيون يتصدرون تملك العقارات في الأردن   هل خفضت رسوم تصاريح العمل في الاردن؟ الزيود يجيب ..   الصفدي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني   لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق خلال الأيام المقبلة

30 ألف دينار غرامة المتاجرة بالمواد المدعومة

{clean_title}

تدخل التعديلات التي طرأت على قانون الصناعة والتجارة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة والتي تتضمن تغليط العقوبات بحق من يتاجر بالمواد المدعومة (طحين، شعير، نخالة).

وتشمل التعديلات الجديدة اضافة بند خاص بالعقوبة على المتاجرة بالمواد الاساسية بحيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار مع تحصيل فرق الدعم.

كما تتضمن التعديلات فيما يخص المادة (13) من القانون بحيث يفرض عقوبة على إخفاء أي مادة أساسية أو سلعة محددة السعر أو الامتناع عن بيعها للمستهلك دون مبرر أو بيعها بأعلى من السعر المحدد بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو الحبس (2-6) أشهر أول بكلتا العقوبتين بعد أن كانت الغرامة سابقا من (30-300) دينار.

وبحسب التعديلات الجديدة تم تغليظ العقوبة على الشريك في المخالفات في المادة (15) والخاصة بادارة خطة ترويجية دون الحصول على منفعة للمستهلك من خلال فرض غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد 3 آلاف دينار بعد أن كانت سابقا من (50-200) دينار.

تم تعديل المادة (7) من القانون بحيث تمنح الصلاحية لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد أسعار أي مادة أساسية واي سلعة اخرى يراها ضرورية، بالاضافة الى منح مراقبي الاسواق المفوضون من الوزير اثناء قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية.

وتشمل التعديلات الغاء الفقرة الخاصة ببيع المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري من المادة (16) كونها من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم تغليظ العقوبة على من يقوم بمنع مراقبي الاسواق من القيام بمهامهم وكل من يخالف التعليمات الصادرة عن الوزارة (1000-3000) دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر او بكلتا العقوبتين.

كما تم الغاء نص المادة (17) والمتعلق بتكرار المخالفة للاستعاضة عنه بنص جديد يتضمن فقرة توقف ملاحقة من يقوم باداء الحد الادنى من الغرامة خلال 30 يوم من تاريخ الضبط، وفقرة أخرى تفرض الحد الاعلى من الغرامة على من تتكرر مخالفته اكثر من مرة خلال السنة الواحدة.

وتم تعديل المادة (12) من القانون باضافة بندين الى الفقرة (أ) والمتعلقة بالممارسات المحظورة بحيث تشمل عدم التزام التجار بالكفالات المقدمة عند بيع السلعة ، والاخرى معنية بحظر المتاجرة بالمواد المدعومة (الطحين والشعير والنخالة) او استخدامها في غير ما خصصت له.

وفقا للتعديلات الجديدة تم إلغاء البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) والخاص بدور الوزارة في تنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

تم الغاء المادة (5) من القانون والمتعلقة بالمدن الصناعية الخاصةحيث تم الغاء هذا النص سابقا بموجب المادة (47/ ز) من (قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014).