آخر الأخبار
  بيان امني صادر عن "الامن العام" بشأن بلاغ بإطلاق نار في نفق الدوار الرابع   بيان مشترك للأردن والدول العربية بالرفض القاطع لإعلان "إسرائيل" اعترافها بإقليم "أرض الصومال"   توقف ضخ المياه في 53 منطقة بعمان والزرقاء الأحد .. والمياه تدعو للتحوط   إصابة (٢٢ )شخص إثر حادث تدهور حافلة ركوب متوسطة في محافظة جرش   دولة إسلامية توافق على شرط “إسرائيل” باستقبال أهالي غزة   الأرصاد: أيام من الأجواء الباردة والأمطار   بيان صادر عن الاحزاب المشاركة في مؤتمر إتفاقية النحاس   تحذير صادر عن "مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية" للأردنيين بشأن مادة (السولار)   شاب حاول بيع "رجل امن" خليط من ملح الليمون والشبة على أنها "مخدرات" .. والمحكمة تقول كلمتها   التربية تكشف موعد إعلان نتائج "الدورة التكميلية" لطلبة التوجيهي   شطب قانون قيصر يعزّز تعاون سورية والأردن   العجارمة يوجّه رسالة دعم وتحفيز لطلبة التوجيهي   هل سيدخل الذكاء الاصطناعي قاعات المحاكم؟   المؤشرات الاقتصادية في 2025 ترسخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو   عمرة .. استثمار استراتيجي مرتبط برؤية التحديث الاقتصادي   الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن شعير   ماذا يريد اعداؤنا من تهريب المخدرات إلى الأردن؟   المواصفات والمقاييس تحذّر   السفير الأميركي يجول في السلط ويزور مؤسسة الأراضي المقدسة للصم   "طقس العرب": أمطار رعدية غزيرة متوقعة خلال الساعات القادمة تشمل عدة مناطق

تفاصيل حول مواطن في العقبة يتفاجأ بدخول شخصين لشقته ودفعه وضربه

{clean_title}

قضت محكمة جنايات العقبة بحبس شابين اقتحما منزلا في العقبة بهدف السرقة، حيث تفاجأ صاحب المنزل وأثناء خروجه من المنزل بدخول شخصين ملثمين قاما بدفعه والدخول للشقة وقاما بضربه وكان احدهما يحمل سكينا بيده. فاشهر المشتكي سلاحا كان بحوزته عليهما فقام احدهما بضربه واخذ السلاح منه وعندها قام بالصراخ فلاذا بالفرار وتم القاء القبض عليهما واحالتهما للمحاكمة.

وادانت 'جنايات العقبة' المتهمين بجناية السرقة واسقطت دعوى الحق العام عنهما عن جرم الايذاء لاسقاط المشتكي حقه الشخصي عنهما وقررت وضع كل منهما بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات ولاسقاط المشتكي حقه الشخصي خفضت للنصف لتصبح الحبس سنتين ونصف السنة لكل منهما .

وايدت محكمة استئناف معان الحكم فلم يقبل احدهما بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز والذي ردت طعنه وايدت الحكم قالت فيه حكمها ان ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة للجنايات ما عدا احكام الاعدام الاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد هي خمسة عشر يوما للمحكوم عليه ويبدا ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ان كان وجاهيا او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.

واضافت ان تقديم المتهم التمييز بعد مرور مدة تزيد على سنة واربعة اشهر من تاريخ تبليغه يغدو مستوجبا للرد .