آخر الأخبار
  وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد   هام لسالكي الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك   الأمانة تفعل نظام خصم مخالفات السير التشجيعي عبر موقعها وتطبيق سند   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات عبر بالونات موجهة إلكترونياً

تفاصيل حول مواطن في العقبة يتفاجأ بدخول شخصين لشقته ودفعه وضربه

{clean_title}

قضت محكمة جنايات العقبة بحبس شابين اقتحما منزلا في العقبة بهدف السرقة، حيث تفاجأ صاحب المنزل وأثناء خروجه من المنزل بدخول شخصين ملثمين قاما بدفعه والدخول للشقة وقاما بضربه وكان احدهما يحمل سكينا بيده. فاشهر المشتكي سلاحا كان بحوزته عليهما فقام احدهما بضربه واخذ السلاح منه وعندها قام بالصراخ فلاذا بالفرار وتم القاء القبض عليهما واحالتهما للمحاكمة.

وادانت 'جنايات العقبة' المتهمين بجناية السرقة واسقطت دعوى الحق العام عنهما عن جرم الايذاء لاسقاط المشتكي حقه الشخصي عنهما وقررت وضع كل منهما بالاشغال الشاقة مدة خمس سنوات ولاسقاط المشتكي حقه الشخصي خفضت للنصف لتصبح الحبس سنتين ونصف السنة لكل منهما .

وايدت محكمة استئناف معان الحكم فلم يقبل احدهما بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز والذي ردت طعنه وايدت الحكم قالت فيه حكمها ان ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة للجنايات ما عدا احكام الاعدام الاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد هي خمسة عشر يوما للمحكوم عليه ويبدا ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ان كان وجاهيا او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية.

واضافت ان تقديم المتهم التمييز بعد مرور مدة تزيد على سنة واربعة اشهر من تاريخ تبليغه يغدو مستوجبا للرد .