آخر الأخبار
  ارتفاع حالات الاشتباه بتسمم بين طلبة مدرسة في إربد إلى 50   التنفيذ القضائي يطيح بمطلوب متوارٍ محكوم 18 عاماً بقضية قتل   الغذاء والدواء: بيع مشتقات اللحوم بالمدارس ممنوع   رويترز: السعودية والكويت ترفعان القيود عن استخدام الجيش الأميركي لقواعدهما ومجالهما الجوي   إعلان صادر عن "دائرة الجمارك الأردنية" بشأن قرار تخفيض الغرامات الجمركية والضريبة   كتلة "الأمة" النيابية في رئاسة الوزراء .. لهذا السبب!   الأمير علي: الإصابة حرمت النعيمات والقريشي من المشاركة في كأس العالم   الحكومة تكشف عدد مفعّلي الهوية الرقمية عبر سند   توضيح حكومي حول حالات اشتباه بالتسمم لطلبة مدرسة في إربد   إليكم تفاصيل الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل نظام رواتب وعلاوات الأمن العام   مجلة The Digital Banker العالمية تمنح برنامج "أنتِ" من البنك الأهلي الأردني جائزة "أفضل منتج جديد للشركات الصغرى والمتوسطة"   نشر قانون تنظيم قطاع الغاز والهيدروجين في الأردن بالجريدة الرسمية   العلاونة: تشريعات مرتقبة لضبط الألعاب الإلكترونية الخطرة   الجيش والأمن يؤجلان أقساط السلف لشهر أيار 2026   الصحة: 11 طالباً مشتبه بتسممهم راجعوا المستشفى وإغلاق مطعم احترازياً   التعليمات الجديدة لفحص المركبات تدخل حيز التنفيذ   الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعيد الاستقلال الثمانين   ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية لشؤون منطقة المتوسط   متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في تنفيذ مشاريعتنموية في منطقة بدر   ندوة الأحد المقبل بعنوان "جرش مدينة الألف عمود ودورها في بناء السردية الأردنية"

الاشغال الشاقة لشقيقين ادينا بجناية مواقعة فتاة قاصر بالتعاقب

Friday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يجرم شقيقين بجناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة بالتعاقب والحكم عليهما بالسجن مدة خمس سنوات.

واعتبرت المحكمة تعاقب الشقيقين على الاعتداء على فتاة قاصر ظرفا مشددا فقررت رفع العقوبة لاحدهما الى الاشغال الشاقة المؤقتة ست سنوات وثمانية اشهر وبسبب اسقاط الفتاة القاصر ووالدها الذي هو ولي امرها حقهما الشخصي عنه مما تعتبره المحكمة سببا لتخفيض العقوبة الصادرة بحقه إلى النصف لتصبح العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات واربعة اشهر.

اما بالنسبة للمتهم الثاني فلكونه مكررا لمثل هذا الفعل قررت تشديد العقوبة بحقه عملا بالمادة 101 من قانون العقوبات لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث عشرة سنة واربعة اشهر عن كل جرم ولاسقاط الحق الشخصي عنه من قبل المجني عليها ووالدها قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه إلى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وثمانية اشهر.

واكد قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان ان النتيجة التي تم استخلاصها في هذا القرار جاءت مقبولة ومتفقة مع القانون وان وزن البينة وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى اليها قرار محكمة الجنايات الكبرى بمقتضى المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الحرية التامة في الاخذ بما تقنع به من بينة وطرح ما سواه دون معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها للنتيجة جاء مقبولا.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اعلنت براءتهما عن جرم خطف الفتاة واغتصابها بالتعاقب لعدم وجود دليل مقنع وادلة تثبت ارتكابهما للفعل فيما ادانتهما بجرم التعاقب على مواقعتها.

من جهة اخرى نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق متهم بعرض فعل مناف للحياء ومتهم اخر باصطحاب انثى لارتكاب مواقعة غير مشروعة بالتخويف واسقاط الدعوى عنهما لشمولها بقانون العفو العام رقم 10 لسنة .2011

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اعلنت براءتهما من الجرائم المسندة لهما واسقطت دعوى الحق العام عن جرم الايذاء لتنازل المشتكية وتضمينها رسم الاسقاط ولم يقبل مساعد النائب العام بهذا الحكم فطعن به تمييزا, واكدت محكمة التمييز ان هذه الجرائم وقعت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام مطلع حزيران الماضي مؤكدا القرار ان هذه الجرائم مشمولة بقانون العفو العام مما يقتضي اسقاط دعوى الحق العام عنهما بالنسبة لهذه التهم.