وكاله جراءة نيوز - عمان - ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يجرم شقيقين بجناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة بالتعاقب والحكم عليهما بالسجن مدة خمس سنوات.
واعتبرت المحكمة تعاقب الشقيقين على الاعتداء على فتاة قاصر ظرفا مشددا فقررت رفع العقوبة لاحدهما الى الاشغال الشاقة المؤقتة ست سنوات وثمانية اشهر وبسبب اسقاط الفتاة القاصر ووالدها الذي هو ولي امرها حقهما الشخصي عنه مما تعتبره المحكمة سببا لتخفيض العقوبة الصادرة بحقه إلى النصف لتصبح العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات واربعة اشهر.
اما بالنسبة للمتهم الثاني فلكونه مكررا لمثل هذا الفعل قررت تشديد العقوبة بحقه عملا بالمادة 101 من قانون العقوبات لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث عشرة سنة واربعة اشهر عن كل جرم ولاسقاط الحق الشخصي عنه من قبل المجني عليها ووالدها قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه إلى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وثمانية اشهر.
واكد قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان ان النتيجة التي تم استخلاصها في هذا القرار جاءت مقبولة ومتفقة مع القانون وان وزن البينة وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى اليها قرار محكمة الجنايات الكبرى بمقتضى المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الحرية التامة في الاخذ بما تقنع به من بينة وطرح ما سواه دون معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها للنتيجة جاء مقبولا.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى اعلنت براءتهما عن جرم خطف الفتاة واغتصابها بالتعاقب لعدم وجود دليل مقنع وادلة تثبت ارتكابهما للفعل فيما ادانتهما بجرم التعاقب على مواقعتها.
من جهة اخرى نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق متهم بعرض فعل مناف للحياء ومتهم اخر باصطحاب انثى لارتكاب مواقعة غير مشروعة بالتخويف واسقاط الدعوى عنهما لشمولها بقانون العفو العام رقم 10 لسنة .2011
وكانت محكمة الجنايات الكبرى اعلنت براءتهما من الجرائم المسندة لهما واسقطت دعوى الحق العام عن جرم الايذاء لتنازل المشتكية وتضمينها رسم الاسقاط ولم يقبل مساعد النائب العام بهذا الحكم فطعن به تمييزا, واكدت محكمة التمييز ان هذه الجرائم وقعت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام مطلع حزيران الماضي مؤكدا القرار ان هذه الجرائم مشمولة بقانون العفو العام مما يقتضي اسقاط دعوى الحق العام عنهما بالنسبة لهذه التهم.