آخر الأخبار
  البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟   مباحثات أردنية سورية في إسطنبول بشأن حركة الشاحنات الثنائية والربط السككي   مهم من نقابة الأطباء بشأن رفع رسوم تقديم الشكاوى   "أمانة عمان" تمنح خصم 10% على ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية شباط 2026

"الافتاء": الجد ليس وليا للفتاة بتزويجها في هذه الحالة تفاصيل

{clean_title}

قالت دائرة الافتاء العامة  انه لا ولاية للجد في تزويج الفتاة مع وجود الأب الصالح للولاية ، وليس للجد الاعتراض على تزويج الأب لابنته.

وجاءت الفتوى ردا على سؤال وجه اليها 'هل للجد ولاية على الفتاة في الزواج. علماً أن والدها على قيد الحياة؟'

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ولي التزويج للبنت البكر أبوها الحاضر، ولا ينتقل في ولاية التزويج لجدها مع وجود أبيها المسلم العاقل الحاضر؛ لأنه وليٌّ أقرب، وعصبة بالنفس.

جاء في [حاشية ابن عابدين 2/311-312]: 'الولي في النكاح العصبة بنفسه'.

وقد نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) (لسنة2010م) في المادة (14) أن: 'الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة'، كما نصت المادة (16): 'رضا أحد الأولياء بالخاطب يُسقط اعتراض الآخرين'.

وعليه؛ فلا ولاية للجد مع وجود الأب الصالح للولاية، وليس للجد الاعتراض على تزويج الأب لابنته، وننصح الأب باسترضاء والده جد البنت، وذلك أفضل لتطييب القلوب. والله تعالى أعلم.