آخر الأخبار
  روبيو: العالم ليس بحاجة إلى ازمة جديدة في الضفة الغربية   الخطيب: تأخير إصدار قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات   الأردن يترأس اجتماعًا في الأمم المتحدة بشأن أطفال فلسطين   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده   العيسوي: المبادرات الملكية تنطلق من احتياجات المواطنين وأولويات المجتمعات المحلية   كيف علقت "الصحف العالمية" على خطاب الملك في الامم المتحدة ؟   محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي   تثبيت 67 عامل وطن في بلدية الرصيفة   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   العساف يعلن عدم مسؤوليته في قضية الألعاب النارية عام 2015   أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار   الكشف عن موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس   الصفدي: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك   بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار

فتوى صادرة عن دائرة الافتاء بشأن " الزواج "

Wednesday
{clean_title}
قالت دائرة الافتاء العامة ،الخميس، انه لا ولاية للجد في تزويج الفتاة مع وجود الأب الصالح للولاية ، وليس للجد الاعتراض على تزويج الأب لابنته.

وجاءت الفتوى ردا على سؤال وجه اليها 'هل للجد ولاية على الفتاة في الزواج. علماً أن والدها على قيد الحياة؟'
وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ولي التزويج للبنت البكر أبوها الحاضر، ولا ينتقل في ولاية التزويج لجدها مع وجود أبيها المسلم العاقل الحاضر؛ لأنه وليٌّ أقرب، وعصبة بالنفس.

جاء في [حاشية ابن عابدين 2/311-312]: 'الولي في النكاح العصبة بنفسه'.

وقد نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) (لسنة2010م) في المادة (14) أن: 'الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة'، كما نصت المادة (16): 'رضا أحد الأولياء بالخاطب يُسقط اعتراض الآخرين'.

وعليه؛ فلا ولاية للجد مع وجود الأب الصالح للولاية، وليس للجد الاعتراض على تزويج الأب لابنته، وننصح الأب باسترضاء والده جد البنت، وذلك أفضل لتطييب القلوب. والله تعالى أعلم.