آخر الأخبار
  توقع حسم 50% من تكاليف الشحن الجوي للخضار   وفاة و6 اصابات بمشاجرة مسلحة في الكرك   "تجارة الأردن": توجه لتحديد سقف سنوي بـ200 دينار للفرد في التجارة الإلكترونية   تعرفوا على تفاصيل المنخفض الجوي الأول الذي يؤثر على المملكة الاثنين   "تمريض" عمان الأهلية تستقبل وفداً من الملحقية الثقافية السعودية   اختتام بطولة الكليات المفتوحة لخماسي كرة القدم لطلبة عمان الأهلية   لائحة الأجور الطبية 2024 تدخل حيز التطبيق السبت   الأردن .. 1.272 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد   ارتفاع أسعار الذهب نصف دينار للغرام الواحد   أجواء لطيفة في اغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا   شاب دخل ليتوضئ .. فيتوفاه الله في اربد   "200 دينار سنويًا" .. توجه أردني لتحديد سقف قيمة الشراء إلكترونيا   الدفاع المدني ينقذ طفل سقط داخل حفرة في محافظة اربد   وزراء الطاقة والبيئة والتخطيط يبحثون في باكو احتياجات الأردن المناخية   الأردن يرفض اتهامات إسرائيل بتواطؤ الأونروا   الأرصاد : فرصة لسقوط الأمطار وهذه المناطق المتأثرة الأسبوع المقبل   إدارة السير تنوه: أعمال صيانة وتنظيف داخل أنفاق العاصمة تنفذها أمانة عمان   أجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة   النفط يتراجع ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية   ولي العهد ينشر صورة للأميرة إيمان.. وهذا ما قاله

صلاحيات جديدة للملك

{clean_title}
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.
وجاء مشروع تعديل الدستور الاردني لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: أ‌. ولي العهد ب‌. نائب الملك ت‌. رئيس واعضاء مجلس الأعيان ث‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ج‌. رئيس المجلس القضائي ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك كما قرر الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة (1).
2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين.
كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.
ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.