آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

خرجت من منزلها فعاشرها مرتين

{clean_title}
نقضت محكمة التمييز حكما يقضي بوضع شاب واقع فتاة سورية قاصراً بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات واربعة اشهر، لغايات التأكد من صحة عقد زواج قدمه وكيل الدفاع عن المتهم يؤكد زواج الجاني من ضحيته وذلك لغايات وقف ملاحقته اذا ثبت صحة العقد.

وقالت محكمة التمييز في قرارها انه لغايات تطبيقة احكام المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص "اذا انعقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفعل وبين المعتدي اوقفت الملاحقة".

واضاف نص القرار اذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه،وحيث ان جريمة مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة خلافا لاحكام المادة 294 من قانون العقوبات التي لوحق بها المتهم هي من ضمن الجرائم الواردة في قانون العقوبات، وانها مشمولة بحكم المادة 308 من قانون العقوبات.

وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تطلع على عقد الزواج ولم تبد رأيا فيه وحيث ان الحكم ليس له قوة النفاذ فانه يتوجب نقض الحكم لتمكين محكمة الجنايات من الاطلاع على عقد الزواج والاستثبات من صحته وصدوره من مراجعه المختص ومن ثم ترتيب الاثار القاونية عليه على ضوء احكام المادة 308 من قانون العقوبات.

وبين القرار ان المجني عليها سورية الجنسية وتبلغ من العمر 17 عاما كانت تعرفت على المتهم ويوجد علاقة غرامية بينهما قبل ارتكابه الجناية بعامين، وفي ايلوم 2015 خرجت المجني عليها من منزل اهلها في اربد والتقت بالمتهم وتوجهت برفقته الى منزل احد اقاربه في مخيم الزعتري وهو عبارة عن كرفان وهناك قام المتهم بمواقعتها مرتين.

وباحالة المتهم للمحاكمة صدر قرار بادانته بجناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها مكررة مرتين، واسقط والدها حقه الشخصي عن المتهم وقررت المحكمة وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات واربعة اشهر.

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا وفي التاسع من اذار 2016 ورد الى محكمة التمييز استدعاء من وكيل المتهم مرفقا به صورة عن عقد زواج ظاهر حاله ان طرفي العقد هما المتهم والمجني عليها ويطلب ضمها لاوراق القضية وعليه نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر بحقه لغايات التأكد من صحة العقد لغايات تطبيق احكام المادة 308 في حال صحته والتي بموجبها توقف ملاحقته عن الجرم.