آخر الأخبار
  بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟   “الغذاء والدواء”: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل الاجتماعي   ياسر محمود عباس: سنعمل على إعادة غزة لحضن الشرعية الفلسطينية   تقلبات حادة تضرب الأردن .. أجواء دافئة وغبار يعقبه انخفاض كبير على الحرارة وأمطار محتملة   وزير الأشغال: توسعة طريق وادي شعيب وإزالة انهيارات صخرية بقيمة 800 ألف دينار   تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   موعد صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين   أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار   المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر   القضاة: صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة   30 لاعبا من 16 ناديا في تشكيلة سلامي الأولية قبيل كأس العالم   ترمب يهدد: لن يبقى شيء من إيران في حال عدم الوصول إلى اتفاق   المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار   الوزير يعرب القضاة يوضح بشأن دمج المؤسستين الاستهلاكيتين   صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الروابدة يطالب بدمج الهيئات المستقلة وبعض الوزارات   توضيح أمني حول المعتدي على طفل بسبب كرة سقطت بمنزله   ولي العهد يلتقي وجهاء العجارمة في دارة الباشا العفيشات

قتل ابن شقيقته بسبب "10 دنانير" ! تفاصيل مروعة

Monday
{clean_title}
اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بالقضية رقم 481/2007، حيث حكمت المحكمة على المتهم الاول (م.ع) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لجناية القتل ومخالفة المادة (326) من قانون العقوبات، كما حكمت على المتهم الثاني (ح.أ) بجنحة حمل وحيازة اداة حادة خلافا للمادة (156) من قانون العقوبات، كما حكمت عليهم ايضا بجنحة اقلاق الراحة العامة خلافا للمادة (467) عقوبات لكل من المتهمين وايضا جنحة خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (347) للمتهم (ح.أ)، وايضا جنحة السكر المقرون بالشغب خلافا للمادة (390) عقوبات بالنسبة للمتهم (ح.أ)، وقررت المحكمة وعملا بالمادة (326) وبدلالة المادة (838) وضع المتهمين (م.ع) و(ح.أ) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف وتضمينها الرسوم ونفقات المحكمة محسوبة لهما مدة التوقيف .

وتتخلص القضية كما جاءت في قرار الحكم ان المتهمين المحكوم عليهما كانا من ضمن اربعة شباب التقوا قرب احد المولات واتفقوا على شراء المشروبات الكحولية ثم حدثت مشادة بين اثنين منهما قام احدهم بضرب المتهم (ح.أ) على رأسه بواسطة اداة حادة، ليتصالحوا بعدها ويتفقوا اربعتهم للذهاب الى منزل شقيقة المتهم (ح.أ) لتحصيل مبلغ عشرة دنانير من اولادها ولعدم دفعهما الدين حصلت مشاجرة حادة بين (ح.ا) وابناء شقيقته.

حيث قاما المتهمان (م.ع) و (ح.أ) بطعن المغدور (ع)ما ادى الى غيابه عن الوعي، واسعف الى المستشفى وفارق الحياة على اثرها بسبب نقص التروية الدماغية الناتجة عن القطعي في الشريان السباتي الايمن، كما اسفر عن هذه المشاجرة احداث فوضى ورعب لاهالي المنطقة.

لكن تعذر معرفة اي منهما اقدم على هذا الفعل كل ذلك جاء بسبب الكحول والسكر وهذا باعترافات المتهم الاول الذي سرد للمحكمة وقائع واسباب الجريمة وبشهادة الشهود واولهما والد المتهمين (و.أ) الذي اكد ان سبب المشاجرة مبلغ عشرة دنانير وانه علم ذلك من ابنائه ولكن بعد فوات الاوان ووفاة المغدور (ع) وبتدقيق المحكمة وسماع اقوال المشاركين بالمشاجرة والمطلعين عليها واقارب الجناة والمتهمين ثبت للمحكمة ان المتهمين (م.ع) و(ح.أ) اشتركا بالافعال الجرمية التي نجم عنها القتل وتعذر معرفة الفاعل بالذات لذا تم الحكم عليهما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.