آخر الأخبار
  اعلان صادر عن وزارة المالية   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد ؟   وزير الداخلية: إصدار 1.214 مليون تأشيرة منذ بداية العام الحالي   نواب يدعون إلى ضبط التوقيف الإداري وعدم التوسع فيه   توجيهات من رئيس الوزراء جعفر حسَّان   إلقاء القبض على 3 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن   البنك الأردني الكويتي يحصد لقب "بنك العام في الأردن" لعام ٢٠٢٥ من ذا بانكر العالمية   أ.د.الصرايرة : لا جامعات أردنية في التصنيف العام لـ "شنغهاي"2025   شابان عربيان يعتديان بالضرب المبرح على سيدة في ام أذينة .. والأجهزة الامنية تتحرك   رئيس الوزراء في جرش   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 3 أشخاص   إدارة السير: حوادث متعددة في المنخفض لعدم الالتزام بالاحتياطات المرورية   زخات من المطر و طقس بارد حتى الأربعاء وتحذير من الضباب والانزلاق الأحد   وزير الخارجية المصري: رفح لن يكون بوابة للتهجير وندعو لنشر قوة استقرار دولية في غزة   تفويض مديري التربية حول دوام الاحد   الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق

قتل ابن شقيقته بسبب "10 دنانير" ! تفاصيل مروعة

{clean_title}
اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بالقضية رقم 481/2007، حيث حكمت المحكمة على المتهم الاول (م.ع) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لجناية القتل ومخالفة المادة (326) من قانون العقوبات، كما حكمت على المتهم الثاني (ح.أ) بجنحة حمل وحيازة اداة حادة خلافا للمادة (156) من قانون العقوبات، كما حكمت عليهم ايضا بجنحة اقلاق الراحة العامة خلافا للمادة (467) عقوبات لكل من المتهمين وايضا جنحة خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (347) للمتهم (ح.أ)، وايضا جنحة السكر المقرون بالشغب خلافا للمادة (390) عقوبات بالنسبة للمتهم (ح.أ)، وقررت المحكمة وعملا بالمادة (326) وبدلالة المادة (838) وضع المتهمين (م.ع) و(ح.أ) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف وتضمينها الرسوم ونفقات المحكمة محسوبة لهما مدة التوقيف .

وتتخلص القضية كما جاءت في قرار الحكم ان المتهمين المحكوم عليهما كانا من ضمن اربعة شباب التقوا قرب احد المولات واتفقوا على شراء المشروبات الكحولية ثم حدثت مشادة بين اثنين منهما قام احدهم بضرب المتهم (ح.أ) على رأسه بواسطة اداة حادة، ليتصالحوا بعدها ويتفقوا اربعتهم للذهاب الى منزل شقيقة المتهم (ح.أ) لتحصيل مبلغ عشرة دنانير من اولادها ولعدم دفعهما الدين حصلت مشاجرة حادة بين (ح.ا) وابناء شقيقته.

حيث قاما المتهمان (م.ع) و (ح.أ) بطعن المغدور (ع)ما ادى الى غيابه عن الوعي، واسعف الى المستشفى وفارق الحياة على اثرها بسبب نقص التروية الدماغية الناتجة عن القطعي في الشريان السباتي الايمن، كما اسفر عن هذه المشاجرة احداث فوضى ورعب لاهالي المنطقة.

لكن تعذر معرفة اي منهما اقدم على هذا الفعل كل ذلك جاء بسبب الكحول والسكر وهذا باعترافات المتهم الاول الذي سرد للمحكمة وقائع واسباب الجريمة وبشهادة الشهود واولهما والد المتهمين (و.أ) الذي اكد ان سبب المشاجرة مبلغ عشرة دنانير وانه علم ذلك من ابنائه ولكن بعد فوات الاوان ووفاة المغدور (ع) وبتدقيق المحكمة وسماع اقوال المشاركين بالمشاجرة والمطلعين عليها واقارب الجناة والمتهمين ثبت للمحكمة ان المتهمين (م.ع) و(ح.أ) اشتركا بالافعال الجرمية التي نجم عنها القتل وتعذر معرفة الفاعل بالذات لذا تم الحكم عليهما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.