آخر الأخبار
  تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   السفارة الأمريكية في عمّان: إلغاء جميع مواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر   وزير الحرب الامريكي يكشف عن اخر تفاصيل حربها مع إيران   تحذير صادر عن "المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات" بشأن الاحداث الجارية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر المواطنين عبر الرسائل النصية   الخَشمان: لن نقبل إصلاحًا "يكسر ظهر المشترك"   المصري: لن نقبل بمشروع الضمان كما ورد من الحكومة   هميسات: صيغة الضمان مشوهة .. ومئات الملايين من المكافآت لا تخضع   تحويل رواتب معلمي هذه الفئة بالأردن إلى البنوك   العرموطي للحكومة: اسحبوا تعديل الضمان صافرات الإنذار تدوي في الأردن   القاضي: سنتعامل بمسؤولية مع قانون الضمان   الأردن يحقق فائضا تجاريا مع 11 دولة عربية في 2025   وزير الخارجية: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن   الأمانة تبدأ استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام   المحامي حسام الخصاونة يوضح حول تعميم هيئة الاعلام   الحكومة: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في الأردن   الملكية الأردنية تستأنف عملياتها التشغيلية   اعتماد عمان الأهلية المحاضرات وجاهياً لطلبتها في الأردن وعلى منصة " مايكروسوفت تيمز" لمن هم بالخارج   سعر الذهب عيار الــ 21 بالأردن الأربعاء   رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث الخطط والإجراءات المتعلِّقة باستدامة المخزون الاستراتيجي

قتل ابن شقيقته بسبب "10 دنانير" ! تفاصيل مروعة

{clean_title}
اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بالقضية رقم 481/2007، حيث حكمت المحكمة على المتهم الاول (م.ع) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لجناية القتل ومخالفة المادة (326) من قانون العقوبات، كما حكمت على المتهم الثاني (ح.أ) بجنحة حمل وحيازة اداة حادة خلافا للمادة (156) من قانون العقوبات، كما حكمت عليهم ايضا بجنحة اقلاق الراحة العامة خلافا للمادة (467) عقوبات لكل من المتهمين وايضا جنحة خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (347) للمتهم (ح.أ)، وايضا جنحة السكر المقرون بالشغب خلافا للمادة (390) عقوبات بالنسبة للمتهم (ح.أ)، وقررت المحكمة وعملا بالمادة (326) وبدلالة المادة (838) وضع المتهمين (م.ع) و(ح.أ) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف وتضمينها الرسوم ونفقات المحكمة محسوبة لهما مدة التوقيف .

وتتخلص القضية كما جاءت في قرار الحكم ان المتهمين المحكوم عليهما كانا من ضمن اربعة شباب التقوا قرب احد المولات واتفقوا على شراء المشروبات الكحولية ثم حدثت مشادة بين اثنين منهما قام احدهم بضرب المتهم (ح.أ) على رأسه بواسطة اداة حادة، ليتصالحوا بعدها ويتفقوا اربعتهم للذهاب الى منزل شقيقة المتهم (ح.أ) لتحصيل مبلغ عشرة دنانير من اولادها ولعدم دفعهما الدين حصلت مشاجرة حادة بين (ح.ا) وابناء شقيقته.

حيث قاما المتهمان (م.ع) و (ح.أ) بطعن المغدور (ع)ما ادى الى غيابه عن الوعي، واسعف الى المستشفى وفارق الحياة على اثرها بسبب نقص التروية الدماغية الناتجة عن القطعي في الشريان السباتي الايمن، كما اسفر عن هذه المشاجرة احداث فوضى ورعب لاهالي المنطقة.

لكن تعذر معرفة اي منهما اقدم على هذا الفعل كل ذلك جاء بسبب الكحول والسكر وهذا باعترافات المتهم الاول الذي سرد للمحكمة وقائع واسباب الجريمة وبشهادة الشهود واولهما والد المتهمين (و.أ) الذي اكد ان سبب المشاجرة مبلغ عشرة دنانير وانه علم ذلك من ابنائه ولكن بعد فوات الاوان ووفاة المغدور (ع) وبتدقيق المحكمة وسماع اقوال المشاركين بالمشاجرة والمطلعين عليها واقارب الجناة والمتهمين ثبت للمحكمة ان المتهمين (م.ع) و(ح.أ) اشتركا بالافعال الجرمية التي نجم عنها القتل وتعذر معرفة الفاعل بالذات لذا تم الحكم عليهما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.