آخر الأخبار
  التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام   تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق عبيدات   توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58   إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية   انخفاض الحوادث السيبرانية في الأردن 30% خلال 2025   "السيبراني": نشر معلوماتك البنكية والشخصية على وسائل الذكاء الاصطناعي خرق للخصوصية   الداخلية والمفوضية تدرسان زيادة مساعدات العودة الطوعية للسوريين   إعلان نتائج تكميلية التوجيهي مساء الخميس   تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلي   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ونقابة الصيادلة   عمّان الأهلية تشارك بأسبوع UNIMED في بروكسل وتوقع مذكرتي تفاهم دوليتين

قتل ابن شقيقته بسبب "10 دنانير" ! تفاصيل مروعة

{clean_title}
اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها بالقضية رقم 481/2007، حيث حكمت المحكمة على المتهم الاول (م.ع) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف لجناية القتل ومخالفة المادة (326) من قانون العقوبات، كما حكمت على المتهم الثاني (ح.أ) بجنحة حمل وحيازة اداة حادة خلافا للمادة (156) من قانون العقوبات، كما حكمت عليهم ايضا بجنحة اقلاق الراحة العامة خلافا للمادة (467) عقوبات لكل من المتهمين وايضا جنحة خرق حرمة المنازل خلافا للمادة (347) للمتهم (ح.أ)، وايضا جنحة السكر المقرون بالشغب خلافا للمادة (390) عقوبات بالنسبة للمتهم (ح.أ)، وقررت المحكمة وعملا بالمادة (326) وبدلالة المادة (838) وضع المتهمين (م.ع) و(ح.أ) بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف وتضمينها الرسوم ونفقات المحكمة محسوبة لهما مدة التوقيف .

وتتخلص القضية كما جاءت في قرار الحكم ان المتهمين المحكوم عليهما كانا من ضمن اربعة شباب التقوا قرب احد المولات واتفقوا على شراء المشروبات الكحولية ثم حدثت مشادة بين اثنين منهما قام احدهم بضرب المتهم (ح.أ) على رأسه بواسطة اداة حادة، ليتصالحوا بعدها ويتفقوا اربعتهم للذهاب الى منزل شقيقة المتهم (ح.أ) لتحصيل مبلغ عشرة دنانير من اولادها ولعدم دفعهما الدين حصلت مشاجرة حادة بين (ح.ا) وابناء شقيقته.

حيث قاما المتهمان (م.ع) و (ح.أ) بطعن المغدور (ع)ما ادى الى غيابه عن الوعي، واسعف الى المستشفى وفارق الحياة على اثرها بسبب نقص التروية الدماغية الناتجة عن القطعي في الشريان السباتي الايمن، كما اسفر عن هذه المشاجرة احداث فوضى ورعب لاهالي المنطقة.

لكن تعذر معرفة اي منهما اقدم على هذا الفعل كل ذلك جاء بسبب الكحول والسكر وهذا باعترافات المتهم الاول الذي سرد للمحكمة وقائع واسباب الجريمة وبشهادة الشهود واولهما والد المتهمين (و.أ) الذي اكد ان سبب المشاجرة مبلغ عشرة دنانير وانه علم ذلك من ابنائه ولكن بعد فوات الاوان ووفاة المغدور (ع) وبتدقيق المحكمة وسماع اقوال المشاركين بالمشاجرة والمطلعين عليها واقارب الجناة والمتهمين ثبت للمحكمة ان المتهمين (م.ع) و(ح.أ) اشتركا بالافعال الجرمية التي نجم عنها القتل وتعذر معرفة الفاعل بالذات لذا تم الحكم عليهما بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.