آخر الأخبار
  زين و"الوطني للأمن السيبراني" يطلقان حملة توعوية بالأمن الرقمي   الملك يودع بعثة حجاج بيت ﷲ الحرام المخصصة لأسر الشهداء   الأمن العام يوضح ملابسات الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في إربد   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل جهودها الإغاثية والتنموية لدعم القطاعات في غزة   بالصور ... د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية   ارتفاع أسعار الذهب 10 قروش للغرام في الأردن   مؤسسة الضمان الاجتماعي: صرف رواتب المتقاعدين الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الغذاء والدواء: حظر بيع منتجات التبغ والنيكوتين لمن هم دون 19 عاماً   الأردن يدين استهداف السعودية بمسيّرات ويؤكد تضامنه الكامل معها   الكواليت: أسعار الأضاحي بين 220 و300 دينار .. تفاصيل   وفاة وإصابة خطيرة بحادث تصادم على طريق معان   أجواء مغبرة ورياح قوية اليوم وغدًا .. وتحذيرات من تدني مدى الرؤية على الطرق الصحراوية   التعمري يبلغ تصفيات المؤتمر الاوروبي مع ستاد رين   اتفاقية أردنية–أميركية بـ78.2 مليون دولار لتهيئة البنية التحتية للناقل الوطني   نظام لمنح إجازات المهن في تقديم خدمات السكك الحديدية   إلزام بلدية بدفع 8 آلاف دينار لطفلة تعرّضت للعقر من كلب ضال في عمّان   خبراء: مخزونات المخدرات في سوريا ما تزال تغذي عمليات التهريب نحو الأردن   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة

أغرب هدية أخت لأختها : سيدة أردنية تُهدي طفلتها لشقيقتها .. وهذا رأي الإفتاء !!

Monday
{clean_title}
قامت سيدة اردنية قبل 30 عاما بإهداء ابنتها الى أختها العقيمة ، و تم تسجيل المولودة باسم زوج خالتها.و ما تزال البنت تعيش مع خالتها وزوج خالتها على أنهما والديها، مع أنها تعلم أنهما ليسا والديها الحقيقيين.

هذه الحالة دفعت أحد معارفهم لبعث استفسار لدائرة الافتاء فيما إذا كان يجب أبلاغ الناس بهذا الأمر أم لا، امام رفض الأطراف المشتركة في هذا الأمر.

و فتت لجنة الافتاء في الفتوى رقم (843)، انه «يحرم على المسلم أن ينسب مولودا لغير والديه لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ) الأحزاب/5.

كما يحرم على المسلم أن ينتسب هو إلى غير أبيه الحقيقي، لقوله صل الله عليه وسلم: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) متفق عليه.

وجاء في الفتوى ان الواجب على كل من له شأن في نسبة تلك الفتاة إلى غير أبيها أن يتقوا الله عز وجل، ويرجعوا عن ما هم فيه من الإثم، ولا يتلاعبوا بأحكام الله تعالى، فالإنسان لا يملك نفسه التي بين جنبيه فضلا عن ولده، ولا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك، ففاقد الشيء لا يعطيه.واوضحت الفتوى انه كان يغنيهم عن الوقوع في هذه الكبيرة إبقاء الفتاة عند خالتها، تربيها وتعتني بها، وترجو أن يعوضها الله بها خيرا، مع الإبقاء على نسبها الحقيقي وعلى كل حال فالسائل لا يملك إلا تقديم النصح بالكلمة الطيبة لتلك الفتاة وأمها الحقيقية، فإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

و حسب الفتوى فأن زوج خالة الفتاة ليس من محارمها، وليس له أن يطلع عليها، و لا ترث منه كذلك، ولا يرث منها، وإنما ترث من والدها الحقيقي، وهذا يجب أن يبين».