آخر الأخبار
  رغم دعم ترامب له .. أمريكا توجه لإنفانتينو ضربة موجعة رسميا   مكافحة المخدرات تحذر: متعاطي "الكريستال" قد يتحول إلى خطر على نفسه ومحيطه   تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء   أمانة عمّان: مشكلات جمع النفايات محصورة ونعالجها فورًا عبر نظام الإدارة الذكية   تقدير مثير للجدل .. فوضى ترامب تكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار   المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر   استراتيجية استهداف الأسواق النوعية تعزز أداء البوتاس العربية وتدفع ايراداتها للنمو بنسبة 28% خلال النصف الأول   الزمانان سفيرا للكويت في الأردن   سفيران جديدان لـ غينيا والبرتغال في الأردن   تفاصيل جديدة بشأن "الموجة الحارة" القادمة للمنطقة   موظفون حكوميون إلى التقاعد .. اسماء   تعليمات جديدة لتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمنشآت السياحية   إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية" بدعم إيطالي   تحذيرات للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام   بيان صادر شركة الكهرباء الوطنية   الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل   العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل

أغرب هدية أخت لأختها : سيدة أردنية تُهدي طفلتها لشقيقتها .. وهذا رأي الإفتاء !!

Friday
{clean_title}
قامت سيدة اردنية قبل 30 عاما بإهداء ابنتها الى أختها العقيمة ، و تم تسجيل المولودة باسم زوج خالتها.و ما تزال البنت تعيش مع خالتها وزوج خالتها على أنهما والديها، مع أنها تعلم أنهما ليسا والديها الحقيقيين.

هذه الحالة دفعت أحد معارفهم لبعث استفسار لدائرة الافتاء فيما إذا كان يجب أبلاغ الناس بهذا الأمر أم لا، امام رفض الأطراف المشتركة في هذا الأمر.

و فتت لجنة الافتاء في الفتوى رقم (843)، انه «يحرم على المسلم أن ينسب مولودا لغير والديه لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ) الأحزاب/5.

كما يحرم على المسلم أن ينتسب هو إلى غير أبيه الحقيقي، لقوله صل الله عليه وسلم: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) متفق عليه.

وجاء في الفتوى ان الواجب على كل من له شأن في نسبة تلك الفتاة إلى غير أبيها أن يتقوا الله عز وجل، ويرجعوا عن ما هم فيه من الإثم، ولا يتلاعبوا بأحكام الله تعالى، فالإنسان لا يملك نفسه التي بين جنبيه فضلا عن ولده، ولا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك، ففاقد الشيء لا يعطيه.واوضحت الفتوى انه كان يغنيهم عن الوقوع في هذه الكبيرة إبقاء الفتاة عند خالتها، تربيها وتعتني بها، وترجو أن يعوضها الله بها خيرا، مع الإبقاء على نسبها الحقيقي وعلى كل حال فالسائل لا يملك إلا تقديم النصح بالكلمة الطيبة لتلك الفتاة وأمها الحقيقية، فإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

و حسب الفتوى فأن زوج خالة الفتاة ليس من محارمها، وليس له أن يطلع عليها، و لا ترث منه كذلك، ولا يرث منها، وإنما ترث من والدها الحقيقي، وهذا يجب أن يبين».