آخر الأخبار
  حزب العمال يصدر بياناً سياسياً حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026   عدد الشركات المسجلة يرتفع 35 % خلال الشهرين الماضيين   للطلبة الأردنيين .. منح دراسية جزئية في باكستان   التعمري وصيفا لقائمة الأسرع في الدوري الفرنسي   "الحلي والمجوهرات": عرض أسعار الذهب عبر شاشات إلكترونية   %60 من الأردنيين يعانون زيادة الوزن أو السمنة   الأرصاد الجوية: شباط 2026 أكثر دفئاً وأضعف مطرياً في مختلف مناطق المملكة   التعليم العالي تعلن منحًا جزئية لبكالوريوس في باكستان للعام الجامعي 2026-2027   الصبيحي: تعديلان يُضعفان حماية المؤمّن عليهم في الضمان الاجتماعي   أمريكا ترتب رحلات طيران لمواطنيها من الأردن والسعودية والإمارات   الأردن يشارك في معرض ITB برلين 2026 ويوقع اتفاقيتي طيران عارض   هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض SATTE 2026 في نيودلهي لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي   تعميم حازم من هيئة الإعلام: ضبط التصوير ومنع نشر أي مواد عن العمليات العسكرية دون إذن رسمي   تحذيرات للمواطنين الأردنيين بالخارج في ضوء التطورات الإقليمية   هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي التسجيل للملاجئ   الرئيس اللبناني جوزيف عون: القرار سيادي ونهائي ولا رجوع عنه   العميد الركن مصطفى الحياري: سنرد بحزم على أية محاولات من شأنها أن تمس بأمن الوطن   التسعيرة الرابعة .. هبوط جديد في أسعار الذهب   في محاضرة أمام دارسي "برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية   البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

أغرب هدية أخت لأختها : سيدة أردنية تُهدي طفلتها لشقيقتها .. وهذا رأي الإفتاء !!

{clean_title}
قامت سيدة اردنية قبل 30 عاما بإهداء ابنتها الى أختها العقيمة ، و تم تسجيل المولودة باسم زوج خالتها.و ما تزال البنت تعيش مع خالتها وزوج خالتها على أنهما والديها، مع أنها تعلم أنهما ليسا والديها الحقيقيين.

هذه الحالة دفعت أحد معارفهم لبعث استفسار لدائرة الافتاء فيما إذا كان يجب أبلاغ الناس بهذا الأمر أم لا، امام رفض الأطراف المشتركة في هذا الأمر.

و فتت لجنة الافتاء في الفتوى رقم (843)، انه «يحرم على المسلم أن ينسب مولودا لغير والديه لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ) الأحزاب/5.

كما يحرم على المسلم أن ينتسب هو إلى غير أبيه الحقيقي، لقوله صل الله عليه وسلم: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) متفق عليه.

وجاء في الفتوى ان الواجب على كل من له شأن في نسبة تلك الفتاة إلى غير أبيها أن يتقوا الله عز وجل، ويرجعوا عن ما هم فيه من الإثم، ولا يتلاعبوا بأحكام الله تعالى، فالإنسان لا يملك نفسه التي بين جنبيه فضلا عن ولده، ولا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك، ففاقد الشيء لا يعطيه.واوضحت الفتوى انه كان يغنيهم عن الوقوع في هذه الكبيرة إبقاء الفتاة عند خالتها، تربيها وتعتني بها، وترجو أن يعوضها الله بها خيرا، مع الإبقاء على نسبها الحقيقي وعلى كل حال فالسائل لا يملك إلا تقديم النصح بالكلمة الطيبة لتلك الفتاة وأمها الحقيقية، فإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

و حسب الفتوى فأن زوج خالة الفتاة ليس من محارمها، وليس له أن يطلع عليها، و لا ترث منه كذلك، ولا يرث منها، وإنما ترث من والدها الحقيقي، وهذا يجب أن يبين».