آخر الأخبار
  الأحوال المدنية: نحو 9 ملايين شخص يحملون الرقم الوطني   إدارة السير: خطة مرورية في أماكن التسوق والتجمعات   انخفاض مبيعات المشتقات النفطية في الأردن العام الماضي   محمد ومسك أكثر أسماء المواليد تسجيلًا العام الماضي   استقرار أسعار الذهب محليًا الخميس   أشغال الكرك: خطة لمعالجة الطرق المتضررة من المنخفضات الجوية   الأربعاء أعلى حمل كهربائي منذ بداية الشتاء   خبراء: المتابعة الملكية تعيد توجيه التنمية نحو المحافظات   تحذير هـام من إدارة السير لجميع المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   طقس بارد وأمطار خفيفة اليوم وارتفاع ملموس غدا   أشغال الكرك: خطة لمعالجة الطرق المتضررة من المنخفضات الجوية   "الأحوال المدنية": 9 ملايين عدد المواطنين بـ2025   السعودية .. وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود   دول عربية وإسلامية بينها الأردن ترحب بدعوة ترمب للانضمام إلى مجلس السلام وتعلن الانضمام إليه   الصناعة والتجارة: لدينا فائض في إنتاج الدجاج والأسعار مستقرة   بريزات: لا فنادق مغلقة في البترا… السياحة تعود بقوة   خلال جولة ميدانية في لواء البترا .. توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان   تزايد تأثر الأردن بالمرتفع السيبيري   نائب : شريحة الكهرباء غير العادلة ترفع فواتير ديسمبر ويناير   الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات واسعة لأسعار المواد الرمضانية

أغرب هدية أخت لأختها : سيدة أردنية تُهدي طفلتها لشقيقتها .. وهذا رأي الإفتاء !!

{clean_title}
قامت سيدة اردنية قبل 30 عاما بإهداء ابنتها الى أختها العقيمة ، و تم تسجيل المولودة باسم زوج خالتها.و ما تزال البنت تعيش مع خالتها وزوج خالتها على أنهما والديها، مع أنها تعلم أنهما ليسا والديها الحقيقيين.

هذه الحالة دفعت أحد معارفهم لبعث استفسار لدائرة الافتاء فيما إذا كان يجب أبلاغ الناس بهذا الأمر أم لا، امام رفض الأطراف المشتركة في هذا الأمر.

و فتت لجنة الافتاء في الفتوى رقم (843)، انه «يحرم على المسلم أن ينسب مولودا لغير والديه لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ) الأحزاب/5.

كما يحرم على المسلم أن ينتسب هو إلى غير أبيه الحقيقي، لقوله صل الله عليه وسلم: (مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) متفق عليه.

وجاء في الفتوى ان الواجب على كل من له شأن في نسبة تلك الفتاة إلى غير أبيها أن يتقوا الله عز وجل، ويرجعوا عن ما هم فيه من الإثم، ولا يتلاعبوا بأحكام الله تعالى، فالإنسان لا يملك نفسه التي بين جنبيه فضلا عن ولده، ولا يحق لأي مخلوق إهداء ما لا يملك، ففاقد الشيء لا يعطيه.واوضحت الفتوى انه كان يغنيهم عن الوقوع في هذه الكبيرة إبقاء الفتاة عند خالتها، تربيها وتعتني بها، وترجو أن يعوضها الله بها خيرا، مع الإبقاء على نسبها الحقيقي وعلى كل حال فالسائل لا يملك إلا تقديم النصح بالكلمة الطيبة لتلك الفتاة وأمها الحقيقية، فإن لم يستجيبوا فقد أدى ما عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

و حسب الفتوى فأن زوج خالة الفتاة ليس من محارمها، وليس له أن يطلع عليها، و لا ترث منه كذلك، ولا يرث منها، وإنما ترث من والدها الحقيقي، وهذا يجب أن يبين».