آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

منع عرض أو حيازة المجوهرات المقلدة

{clean_title}
حظر مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، على محلات بيع المصوغات الذهبية، عرض أو حيازة مجوهرات تحمل علامات مقلدة بقصد بيعها.

كما حظر المجلس وفقا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2015 ونشرت في الجريدة الرسمية، عرض أو حيازة المجوهرات التقليدية والمجوهرات المصنوعة من معادن غير ذهبية او مطلية بالذهب، بقصد بيعها.

واعتبرت التعديلات الجديدة الصائغ مسؤولا عن جودة المصوغات المدموغة بعلامته التجارية، ويكون التاجر مسؤولا عن المصوغات التي لا تحمل علامة تجارية معروفة او تحمل علامة تجارية مزورة او تحمل علامة تجارية مقلدة.

وفيما يتعلق بتصنيع الأونصات، اشترطت التعديلات الجديدة، عدم جواز تصنيع الأونصة الكاملة إلا بنقاوة 999,9 ووزن 31,1 غرام، كما انه لا يجوز تصنيع الأونصات الا من قبل المشاغل المرخصة لهذه الغاية من قبل البنك المركزي الاردني، بالاضافة إلى انه لا يجوز حيازة القوالب أو تصنيع الأونصات الا بعد أخذ موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على هذه القوالب.

ونصت التعديلات على أن يظهر قالب الأونصات بلد المنشأ واسم الصائغ اوعلامته التجارية باللغة العربية أو الانجليزية، وان يكون المشغل مسجلاً لدى نقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وحاصلا على شهادة الكفاءة او شهادة مزاولة المهنة.

كما اشترطت التعديلات الجديدة انه لا يجوز تصنيع الليرات إلا من قبل مشاغل مرخصة من البنك المركزي لهذه الغاية وانه لا يجوز حيازة القوالب او تصنيع الليرات الا بعد اخذ موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على هذه القوالب وكما يجب ان يظهر قالب الليرات باللغة العربية أو الانجليزية بلد المنشأ واسم المنتج أو علامته التجارية ،وان يكون المشغل مسجلاً لدى النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وحاصلا على شهادة الكفاءة او شهادة مزاولة المهنة.