آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

منع عرض أو حيازة المجوهرات المقلدة

{clean_title}
حظر مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، على محلات بيع المصوغات الذهبية، عرض أو حيازة مجوهرات تحمل علامات مقلدة بقصد بيعها.

كما حظر المجلس وفقا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2015 ونشرت في الجريدة الرسمية، عرض أو حيازة المجوهرات التقليدية والمجوهرات المصنوعة من معادن غير ذهبية او مطلية بالذهب، بقصد بيعها.

واعتبرت التعديلات الجديدة الصائغ مسؤولا عن جودة المصوغات المدموغة بعلامته التجارية، ويكون التاجر مسؤولا عن المصوغات التي لا تحمل علامة تجارية معروفة او تحمل علامة تجارية مزورة او تحمل علامة تجارية مقلدة.

وفيما يتعلق بتصنيع الأونصات، اشترطت التعديلات الجديدة، عدم جواز تصنيع الأونصة الكاملة إلا بنقاوة 999,9 ووزن 31,1 غرام، كما انه لا يجوز تصنيع الأونصات الا من قبل المشاغل المرخصة لهذه الغاية من قبل البنك المركزي الاردني، بالاضافة إلى انه لا يجوز حيازة القوالب أو تصنيع الأونصات الا بعد أخذ موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على هذه القوالب.

ونصت التعديلات على أن يظهر قالب الأونصات بلد المنشأ واسم الصائغ اوعلامته التجارية باللغة العربية أو الانجليزية، وان يكون المشغل مسجلاً لدى نقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وحاصلا على شهادة الكفاءة او شهادة مزاولة المهنة.

كما اشترطت التعديلات الجديدة انه لا يجوز تصنيع الليرات إلا من قبل مشاغل مرخصة من البنك المركزي لهذه الغاية وانه لا يجوز حيازة القوالب او تصنيع الليرات الا بعد اخذ موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على هذه القوالب وكما يجب ان يظهر قالب الليرات باللغة العربية أو الانجليزية بلد المنشأ واسم المنتج أو علامته التجارية ،وان يكون المشغل مسجلاً لدى النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وحاصلا على شهادة الكفاءة او شهادة مزاولة المهنة.