آخر الأخبار
  وزير خارجية باكستان: إيران تسمح بمرور 20 سفينة إضافية باكستانية عبر هرمز   حمد بن جاسم : قد يتجه الوضع نحو تصعيد أطول مما كان متوقعًا ..   مصر تطبق نظام العمل عن بعد يوم أسبوعياً وتجميد جزئي للمشروعات الكبرى وترشيد الوقود   وفاة أحد أكبر معمّري شمال الأردن عن عمر 103 أعوام   فيضان 7 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير   إجراءات صارمة بحق محطات تمتنع عن بيع المحروقات   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء   بني مصطفى ترعى حفل إشهار نقابة أصحاب الحضانات   البنك الأهلي الأردني يعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الـ70 متوجًا عام 2025 بإنجازات مالية ورقمية   زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين   الأمن: 64 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في أسبوع وإصابة أحد المرتبات   تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز   الإحصاءات: ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19.6% في كانون الثاني   الصبيحي: 401 ألف متقاعد ضمان تراكمياً .. هل يشعرون بالكفاية والأمان؟   نقيب المقاولين: اجتماع الهيئة العامة لم يُعقد .. ولا أثر قانونيا لاجتماع "الكراج"   الطاقة النيابية توصي بعدم رفع أسعار المحروقات وتدعو لعدم التخزين   الجيش: 22 صاروخا استهدفت الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب واعتراض 20   بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 22 ملاحظة خلال المنخفض الجوي   صناعة الأردن: استقرار أسعار الأدوية رغم ارتفاع الكلف عالميا   وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد

منع عرض أو حيازة المجوهرات المقلدة

{clean_title}
حظر مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، على محلات بيع المصوغات الذهبية، عرض أو حيازة مجوهرات تحمل علامات مقلدة بقصد بيعها.

كما حظر المجلس وفقا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2015 ونشرت في الجريدة الرسمية، عرض أو حيازة المجوهرات التقليدية والمجوهرات المصنوعة من معادن غير ذهبية او مطلية بالذهب، بقصد بيعها.

واعتبرت التعديلات الجديدة الصائغ مسؤولا عن جودة المصوغات المدموغة بعلامته التجارية، ويكون التاجر مسؤولا عن المصوغات التي لا تحمل علامة تجارية معروفة او تحمل علامة تجارية مزورة او تحمل علامة تجارية مقلدة.

وفيما يتعلق بتصنيع الأونصات، اشترطت التعديلات الجديدة، عدم جواز تصنيع الأونصة الكاملة إلا بنقاوة 999,9 ووزن 31,1 غرام، كما انه لا يجوز تصنيع الأونصات الا من قبل المشاغل المرخصة لهذه الغاية من قبل البنك المركزي الاردني، بالاضافة إلى انه لا يجوز حيازة القوالب أو تصنيع الأونصات الا بعد أخذ موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على هذه القوالب.

ونصت التعديلات على أن يظهر قالب الأونصات بلد المنشأ واسم الصائغ اوعلامته التجارية باللغة العربية أو الانجليزية، وان يكون المشغل مسجلاً لدى نقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وحاصلا على شهادة الكفاءة او شهادة مزاولة المهنة.

كما اشترطت التعديلات الجديدة انه لا يجوز تصنيع الليرات إلا من قبل مشاغل مرخصة من البنك المركزي لهذه الغاية وانه لا يجوز حيازة القوالب او تصنيع الليرات الا بعد اخذ موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس على هذه القوالب وكما يجب ان يظهر قالب الليرات باللغة العربية أو الانجليزية بلد المنشأ واسم المنتج أو علامته التجارية ،وان يكون المشغل مسجلاً لدى النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات وحاصلا على شهادة الكفاءة او شهادة مزاولة المهنة.