آخر الأخبار
  قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   "الافتاء": غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة   وزارة الثقافة تنظم ندوة حول السردية الأردنية في معان الثلاثاء المقبل   وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة السير تحذران المواطنين من روابط لدفع مخالفات السير   هيئة الإعلام: 500 دينار لصانع المحتوى المحترف .. تفاصيل   وزير الداخلية يدعو إلى الإبلاغ عن أي ممارسات قد تؤدي لإشعال الحرائق   رفع عدد العيادات الطبية للحجاج الأردنيين إلى أربع   بعد استهداف أبو ظبي بمسيرة .. الأردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   النائب أحمد الشديفات يتوقع إنخفاض في أسعار الاضاحي على عكس ما يروج له بعض التجار   مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج   الملك يستقبل وزير الدفاع الأسترالي   ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي إلى 11 مليار دولار   هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب   عودة العمل بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة   مشروع لتشغيل أنظمة ذكية في 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية

الحكم على قاتل ... فتاة تجلس بسيارة والدها بحي نزال ! تفاصيل

Sunday
{clean_title}
قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع متهم أطلق النار على فتاة وهي داخل سيارة والدها بالأشغال الشاقة مدة عشرين عاماً.

وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي عوض ابو جراد وعضوية القاضيين ابراهيم ابو شما ولافي ابو تايه وحضور المدعي العام لؤي عبيدات ان المجني عليها كانت تستقل سيارة والدها وتركب بجانبه في منطقة حي نزال شرقي العاصمة عمان بينما كان المتهم وهو جارهم خارجا من منزله ويحمل سلاحا غير مرخص .

وتوقف المتهم بالقرب من منزل واخرج مسدسه واخذ يطلق النار من المسدس ثم صوب مسدسه باتجاه السيارة حيث كانت تبعد عنه خمسة امتار واطلق عيارا ناريا واحدا اخترق الزجاج الخلفي لسيارة والد الفتاة واصاب المغدورة في رأسها ما لبثت ان فارقت الحياة بسبب تهتك الدماغ وأغشية الدماغ.

وقضت المحكمة بتجريمه بجناية القتل القصد وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاماً.

ويذكر ان القرار قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.