أكدت دائرة الافتاء العام في فتوى بحثية جديدة لها، أن الحساب الجاري للمودعين في البنوك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لأنه مال تحققت فيه شروط الزكاة، فيزكيها في كل سنة قمرية، ويخرج مقدار زكاته عن المال الذي بقي في رصيده في نهاية السنة.
كما أكدت الدائرة أن الحساب الاستثماري تجب فيه الزكاة كذلك على صاحبه؛ لأنه مال نامٍ، والزكاة تجب في المال النامي، فيتم حساب زكاة رأس المال في كل سنة قمرية بشكل مستقل، ويخرج مقدار زكاته عن المال الذي بقي في رصيده نهاية السنة، أما الأرباح فتحتسب زكاتها عند حولها.
وجاءت فتوى الدائرة اليوم السبت جوابا على سؤال ورد اليها من احد المواطنين مفاده: كيف تزكى الأموال المودعة في البنوك؟.