آخر الأخبار
  أمطار في شمال ووسط المملكة الأحد   ضبط 5 اعتداءات جديدة على المياه لبيع صهاريج وتزويد منازل في ناعور   القبض على شخصين حاولا التسلل عبر الحدود الشمالية   مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات   عمّان الأهلية تُعزّز برنامج البكالوريوس الجديد "تصميم المجوهرات" بالشراكة مع "ديفا للمجوهرات والألماس"   الأمن العام يباشر التحقيق بوفاة فتاة في ضاحية الأمير حسن بعمان   انخفاض أسعار الذهب محليا   مفوضية اللاجئين : عودة 220 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم   الاعتداء على طبيب داخل مركز العناية الحثيثة في البشير   أجواء حارة الخميس ومعتدلة خلال الأيام المقبلة   اضطرابات جوية نادرة تضرب بلاد الشام .. وأمطار غزيرة محتملة في الأردن   نقابة المهندسين: مهندس واحد لكل 41 مواطنا   البنك المركزي يحذر: الذكاء الاصطناعي يدخل على خط الاحتيال .. لا تثقوا بصوت المتصل   بتوجيهات ملكية سامية .. إخلاء طبي لطفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير   الفراية يتفقد مركز حدود جابر وساحة الشحن الجديدة   نقيب المحامين: 44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون .. وسوق المهنة لا يستوعب هذه الأعداد   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والشوابكة والرشدان   "كهرباء إربد" تحذر من روابط وإعلانات وخدمات مجهولة   زراعة أكثر من 18,800 شجرة ودعم 58 مزرعة.. زين ترسّخ دورها في حماية البيئة   الأرصاد الجوية: تشغيل محطة مطرية جديدة في وادي صقرة لتعزيز شبكة الرصد

دعوة المنشآت لإبلاغ الضمان عن حوادث العمل خلال سبعة أيام

Thursday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - طلبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من أصحاب العمل ضرورة إبلاغ المؤسسة عن حوادث العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعهاو
ودعت اصحاب العمل الى مراجعة الفرع أو المكتب التي تتبع له منشآتهم في مختلف محافظات المملكة مع ضرورة إرفاق التقرير الطبي الأولي ، وكذلك تقديم كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش حول الإصابة حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.
وحذرت المؤسسة في بيان صحافي أمس بأنه في حال تأخر أصحاب العمل بإبلاغها عن حوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدة القانونية المحددة سوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من تكاليف المعالجة ، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطيا عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ خلال المدة المسموح بها ، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها.
وأكدت المؤسسة بأن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمن عليه خلال فترة إجازته المرضية بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه. وأوضحت بأن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميزة لدى كافة الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل ، ويعتبر  المؤمن عليه مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل حيث أن حوادث العمل غير مرتبطة بمدة معينة حيث يكون العامل عرضه للإصابة في أي وقت.
وأشار البيان الى أن المؤسسة تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بالمؤسسة نوعها ومستواها حيث تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء أو العجز أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. وتلتزم المؤسسة بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حال عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو التي يقضيها المصاب في المنزل.
كما يستحق المؤمن عليه المصاب تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) أما إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم بنسبة (30%) فأكثر فيستحق راتب الاعتلال الاصابي سواء الكلي أو الجزئي ويستحق ورثة المؤمن عليه المصاب راتبا شهريا بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً للقانون إذا نجم عن الإصابة وفاة المؤمن عليه المصاب بالإضافة إلى نفقات الجنازة ، حيث يتم تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من اللجنة الطبية بالمؤسسة.
وأكدت المؤسسة بأن القانون أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، إن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.
يذكر بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من 1/1/2012 بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط ، بالإضافة إلى تحميل المنشاة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.