آخر الأخبار
  محافظة: الحكومة ستتكفل بتكلفة مشروع النقل المدرسي البالغة 27 دينارا للطالب شهريا   إطلاق النقل المدرسي المجاني في الأردن بدءاً من آب 2026   هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية

دعوة المنشآت لإبلاغ الضمان عن حوادث العمل خلال سبعة أيام

{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - طلبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من أصحاب العمل ضرورة إبلاغ المؤسسة عن حوادث العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعهاو
ودعت اصحاب العمل الى مراجعة الفرع أو المكتب التي تتبع له منشآتهم في مختلف محافظات المملكة مع ضرورة إرفاق التقرير الطبي الأولي ، وكذلك تقديم كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش حول الإصابة حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.
وحذرت المؤسسة في بيان صحافي أمس بأنه في حال تأخر أصحاب العمل بإبلاغها عن حوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدة القانونية المحددة سوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من تكاليف المعالجة ، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطيا عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ خلال المدة المسموح بها ، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها.
وأكدت المؤسسة بأن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمن عليه خلال فترة إجازته المرضية بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه. وأوضحت بأن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميزة لدى كافة الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل ، ويعتبر  المؤمن عليه مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل حيث أن حوادث العمل غير مرتبطة بمدة معينة حيث يكون العامل عرضه للإصابة في أي وقت.
وأشار البيان الى أن المؤسسة تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بالمؤسسة نوعها ومستواها حيث تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء أو العجز أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. وتلتزم المؤسسة بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حال عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو التي يقضيها المصاب في المنزل.
كما يستحق المؤمن عليه المصاب تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) أما إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم بنسبة (30%) فأكثر فيستحق راتب الاعتلال الاصابي سواء الكلي أو الجزئي ويستحق ورثة المؤمن عليه المصاب راتبا شهريا بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً للقانون إذا نجم عن الإصابة وفاة المؤمن عليه المصاب بالإضافة إلى نفقات الجنازة ، حيث يتم تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من اللجنة الطبية بالمؤسسة.
وأكدت المؤسسة بأن القانون أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، إن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.
يذكر بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من 1/1/2012 بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط ، بالإضافة إلى تحميل المنشاة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.