آخر الأخبار
  مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين   وزارة العمل: أسباب تعثر المنشآت ليس اختصاصنا   وفاة شخص عربي جراء حريق خزانات زيوت معدنية في المفرق   عمّان تستضيف قمة أردنية يونانية قبرصية الأربعاء   توقيف مدير منطقة بأمانة عمان ومعقبي معاملات بجناية الرشوة   إيران: لم نشن هجمات على الإمارات الأيام الماضية   تنقلات إدارية في أمانة عمّان (اسماء)   هل هناك نيّة لترخيص شركة إتصالات رابعة في الاردن؟ لارا الخطيب تجيب ..   الملك يزور الزرقاء ويلتقي شخصيات ووجهاء من المحافظة   معاذ الحديد مديرا للمركز الإعلامي في أمانة عمّان   هيئة الاتصالات: إصدار 6,494 رخصة جديدة متعلقة بإدارة الطيف الترددي   امانة عمان : تقليل النفايات 55% وتوسيع مشاريع التدوير والطاقة البديلة   الكشف عن موعد إتاحة الانتقال بين شركات الاتصالات بالرقم ذاته في الاردن   حريق مركبة يبطئ حركة السير على شارع الأردن   الحمارنة يؤدي القسم أمام حسان   اردني : علمت ان الدنيا فانية فتزوجت الثانية   300 ألف دينار عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من محمية دبّين العام الماضي   استخراج حصوة "قرن الغزال" بعملية نوعية في مستشفى الأمير الحسين   الملك يؤكد دعم الأردن لجميع إجراءات الإمارات لحماية أمنها وسيادتها   وفاة و3 إصابات بتدهور مركبة على طريق إربد - عمّان

دعوة المنشآت لإبلاغ الضمان عن حوادث العمل خلال سبعة أيام

Wednesday
{clean_title}

وكاله جراءة نيوز - عمان - طلبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من أصحاب العمل ضرورة إبلاغ المؤسسة عن حوادث العمل التي يتعرض لها العاملون لديهم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعهاو
ودعت اصحاب العمل الى مراجعة الفرع أو المكتب التي تتبع له منشآتهم في مختلف محافظات المملكة مع ضرورة إرفاق التقرير الطبي الأولي ، وكذلك تقديم كافة الوثائق والبيانات المطلوبة والتعاون مع مفتشي المؤسسة الذين ينظمون تقارير التحقيق والتفتيش حول الإصابة حتى تتمكن المؤسسة من تسوية حقوق المصابين بكل سرعة ودقة ويسر.
وحذرت المؤسسة في بيان صحافي أمس بأنه في حال تأخر أصحاب العمل بإبلاغها عن حوادث العمل التي تقع في منشآتهم ضمن هذه المدة القانونية المحددة سوف يترتب عليهم دفع كامل البدل اليومي المستحق للعامل المصاب بالإضافة إلى ما نسبته (15%) من تكاليف المعالجة ، مع العلم بأن القانون منح المؤمن عليه المصاب أو أي من ذويه الحق بإبلاغ المؤسسة خطيا عن الإصابة في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ خلال المدة المسموح بها ، مع إرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها.
وأكدت المؤسسة بأن المنشأة ملزمة بأداء الاشتراكات عن المؤمن عليه خلال فترة إجازته المرضية بسبب إصابة العمل شريطة أن تؤدى عن كامل الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه. وأوضحت بأن تأمين إصابات العمل يحتل مرتبة متميزة لدى كافة الدول التي تطبق نظم الضمان والتأمينات الاجتماعية لكونه يستهدف حماية القوى العاملة في حال التعرض لحوادث عمل ، ويعتبر  المؤمن عليه مشمولا بهذا التأمين ومؤهلاً للاستفادة منه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل حيث أن حوادث العمل غير مرتبطة بمدة معينة حيث يكون العامل عرضه للإصابة في أي وقت.
وأشار البيان الى أن المؤسسة تقدم خدمات متميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو من مسكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بالمؤسسة نوعها ومستواها حيث تتولى المؤسسة علاج المصاب من تاريخ وقوع الإصابة إلى أن تثبت حالته الصحية بالشفاء أو العجز أو الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. وتلتزم المؤسسة بتأدية البدلات اليومية للمؤمن عليه المصاب في حال عجزه المؤقت عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل بواقع (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو التي يقضيها المصاب في المنزل.
كما يستحق المؤمن عليه المصاب تعويض الدفعة الواحدة إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) أما إذا نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم بنسبة (30%) فأكثر فيستحق راتب الاعتلال الاصابي سواء الكلي أو الجزئي ويستحق ورثة المؤمن عليه المصاب راتبا شهريا بنسبة (75%) من الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً للقانون إذا نجم عن الإصابة وفاة المؤمن عليه المصاب بالإضافة إلى نفقات الجنازة ، حيث يتم تحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من اللجنة الطبية بالمؤسسة.
وأكدت المؤسسة بأن القانون أعطى الحق للمرجع الطبي في المؤسسة في حال حصلت للمصاب انتكاسة بسبب إصابة العمل خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته الصحية، إن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي.
يذكر بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من 1/1/2012 بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط ، بالإضافة إلى تحميل المنشاة نفقات العناية الطبية في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.