آخر الأخبار
  بيان امني حول "صوبة الشموسة": وفاة جديدة لشاب في عمّان   البدور: تثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن   الصبيحي: 53.3% من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار   النعيمات يغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين 4 و 7 أشهر   الشركس: قوة الدينار الأردني تمثل حجر الزاوية في بيئة الأعمال   مدير عام الضمان: إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل   حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل سيتم استدعاء موسى التعمري إلى صفوف النشامى لتعويض غياب النعيمات؟ .. مصدر مسؤول يجيب   الاردن: تفاصيل حالة الطقس الليلة وغداً الاحد   هل يستطيع النعيمات اللحاق بالمونديال؟.. طبيب يرد ويوضح   الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر   عودة الأمطار الاثنين والثلاثاء   بدء سريان اتفاق الإلغاء المتبادل للتأشيرات بين روسيا والأردن   تحذير أمني للأردنيين من "صوبة شموسة": عدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف كان   الحكومة تعلن عطلة رسميّة بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة   الأمن العام : ندعو كل من يمتلك مدفأة من المتعارف عليها باسم الشموسة وبكافة أنواعها بإيقاف استخدامها على الفور وأخذ التحذير على غاية من الأهمية   الملكة: أمنياتنا لكم بعام جديد يحمل السلام وتمتد فيه أغصان الأمل بين الأجيال   الدفاع المدني يحذر الأردنيين: نقصان الأوكسجين اسرع مما تتوقع   الجيش يحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر بالونات

بالتفاصيل .. الواتس اب سبب مقتل ام لـ 5 اطفال على يد زوجها في ناعور

{clean_title}
كشفت التحقيقات الأولية بأن دوافع اقدام احد الأشخاص على قتل زوجته الثلاثينية في ناعور هو انشغالها على الهاتف لفترات طويلة والدردشة المستمرة على الواتساب بالاضافة لاهماله حيث لم تكن تجيبه عندما كان يناديها او يطلب منها اي شئ'.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الزوج وقع بينه وبين زوجته التي رزق منها بـ 5 اطفال بزواج دام 12 عاماً بسبب انشغالها المستمر على الهاتف فما كان منه الا أن اطلق عدة عيارات نارية باتجاها ارداها قتيلة ثم القى بها بحفرة امتصاصية.

وكان الزوج قد عاد الى منزله وجلس على سطحه لحين قامت الاجهزة الأمنية بالقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي تيسير بني خالد ، تهمة القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328 من قانون العقوبات.