آخر الأخبار
  الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة   المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة   ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل   الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت   الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)   تحذير "عالي الخطورة" من الأرصاد للعقبة ومعان والأغوار والبحر الميت

إرادة ملكية !!

{clean_title}
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (42) لسنة 2015 قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية.
واكد القانون على تعويضات المزارعين المتضررين من الصقيع وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبين القانون المعدل ان المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار وأن (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا.
وأشار القانون المعدل أن نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكة في المملكة أضافة إلى اشتراكات المستفيدين.
وأوضح أن المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. كما أن لاتخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.
وتاليا القانون المعدل:
المادة1-يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2009 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2- تعدل المادة(2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
اولا:بالغاء كلمة (المشكل) الواردة في تعريف (الصندوق) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المنشأ في الوزارة).
ثانيا:بالغاء تعريف كل من (المجلس) و(الرئيس) والمهني المخصص لهما الوارد فيها
ثالثا:بإضافة تعريف (المزارع) اليها بعد تعريف(المستفيد) الوارد فيها:
المزارع:الشخص الذي يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكا كان او مستأجرا أو شريكا.
رابعا:بالغاء عبارة (وعضوا في الاتحاد المزارعين) الواردة في آخر تعريف(المستفيد) الوارد فيها.
المادة3- يلغى نص المادة(3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة3-
أ-ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق ادارة المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص
ب- تؤول حقوق صندوق ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام القانون الأصلي وموجوداته إلى الصندوق المشار الية في الفقرة(أ) من هذه المادة.
ج- يكون للصندوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
المادة4- تعدل المادة(4) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا :بإضافة عبارة (يتضمن تحديد مقدار اشتراكات المستفيدين) إلى آخر الفقرة (ب) منها.
ثانيا:بإضافة الفقرة(ج) اليها بالنص التالي:
ج- تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفق أسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ثالثا: بإضافة عبارة (المزارعين) بعد كلمة(تشجيع) الواردة في الفقرة (هـ) منها.
رابعا:باعادة ترقيم الفقرات من (ج) إلى (هـ) الواردة فيها لتصبح من (د) إلى (و) منها على التوالي.
المادة5- يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة5-
تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها اوجه الصرف ومواعيدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ولا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه من تعويضات في السنة الواحدة بأكثر من (80%) من موارده المالية.
المادة6- يعدل القانون الأصلي بالغاء المواد (6)و(7)و(8)و(9) الواردة فيه.
المادة7- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:
اولا:باعادة ترقيم المادة(10) الواردة فيه لتصبح المادة (6) منه.
ثانيا:بالغاء المادتين(11)و(12) منه.
المادة8- يلغى المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة7-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1- المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار.
2- (10% من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا.
3- نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه في المملكة.
4- اشتراكات المستفيدين.
5- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- لاتخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.
المادة9- يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المادتين (14)و(15) الواردتين فيه لتصبحا (8)و(9) منه على التوالي.