آخر الأخبار
  منح دراسية للأردنيين في أذربيجان   ارتفاع الطلب على الدواء الأردني في الأسواق الخارجية   واشنطن تأمر بإجلاء موظفي سفارتها غير الأساسيين وعائلاتهم من الأردن   التنمية: ضبط 274 متسولًا بينهم 90 طفلًا في رمضان   استثمار أموال الضمان ينفي تمويل أو إنشاء مباني للبعثات الأردنية في الخارج   السفارة الامريكية في الكويت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر   أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء   الخارجية الأمريكية تدعو موظفيها غير الأساسيين لمغادرة الأردن   الأردن.. أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الجمعة   الفرجات لحسان: معركتنا الحقيقية ماء وطاقة وتحديث .. استمروا بالإنجاز   نمو الصادرات يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التكيف والصمود   وزارة السياحة والآثار: غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع وتأثر الحجوزات السياحية   الجامعة الأردنية توجّه بمراعاة الطلبة الدوليين العالقين خارج المملكة   العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية   "المياه": ما زلنا بمرحلة التفاوض لاستكمال إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني   "التدريب المهني" تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027   وزير الزراعة يؤكد ضرورة العمل على تسهيل انسياب السلع مع سلطنة عمان   الصفدي يبحث التصعيد الإقليمي مع عدد من نظرائه   جراءة نيوز ترصد رسالة تحذيرية عبر مكبرات الصوت للقاطنين حول السفارة الأمريكية في الأردن باللغتين العربية والإنجليزية / فيديو   القوات المسلحة الأردنية تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة

إرادة ملكية !!

{clean_title}
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (42) لسنة 2015 قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية.
واكد القانون على تعويضات المزارعين المتضررين من الصقيع وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبين القانون المعدل ان المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار وأن (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا.
وأشار القانون المعدل أن نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكة في المملكة أضافة إلى اشتراكات المستفيدين.
وأوضح أن المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. كما أن لاتخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.
وتاليا القانون المعدل:
المادة1-يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2009 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2- تعدل المادة(2) من القانون الأصلي على النحو التالي:
اولا:بالغاء كلمة (المشكل) الواردة في تعريف (الصندوق) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المنشأ في الوزارة).
ثانيا:بالغاء تعريف كل من (المجلس) و(الرئيس) والمهني المخصص لهما الوارد فيها
ثالثا:بإضافة تعريف (المزارع) اليها بعد تعريف(المستفيد) الوارد فيها:
المزارع:الشخص الذي يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكا كان او مستأجرا أو شريكا.
رابعا:بالغاء عبارة (وعضوا في الاتحاد المزارعين) الواردة في آخر تعريف(المستفيد) الوارد فيها.
المادة3- يلغى نص المادة(3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة3-
أ-ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق ادارة المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص
ب- تؤول حقوق صندوق ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام القانون الأصلي وموجوداته إلى الصندوق المشار الية في الفقرة(أ) من هذه المادة.
ج- يكون للصندوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
المادة4- تعدل المادة(4) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا :بإضافة عبارة (يتضمن تحديد مقدار اشتراكات المستفيدين) إلى آخر الفقرة (ب) منها.
ثانيا:بإضافة الفقرة(ج) اليها بالنص التالي:
ج- تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفق أسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ثالثا: بإضافة عبارة (المزارعين) بعد كلمة(تشجيع) الواردة في الفقرة (هـ) منها.
رابعا:باعادة ترقيم الفقرات من (ج) إلى (هـ) الواردة فيها لتصبح من (د) إلى (و) منها على التوالي.
المادة5- يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة5-
تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها اوجه الصرف ومواعيدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ولا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه من تعويضات في السنة الواحدة بأكثر من (80%) من موارده المالية.
المادة6- يعدل القانون الأصلي بالغاء المواد (6)و(7)و(8)و(9) الواردة فيه.
المادة7- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:
اولا:باعادة ترقيم المادة(10) الواردة فيه لتصبح المادة (6) منه.
ثانيا:بالغاء المادتين(11)و(12) منه.
المادة8- يلغى المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة7-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من:
1- المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار.
2- (10% من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا.
3- نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه في المملكة.
4- اشتراكات المستفيدين.
5- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- لاتخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.
المادة9- يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المادتين (14)و(15) الواردتين فيه لتصبحا (8)و(9) منه على التوالي.