آخر الأخبار
  محادثات أردنية صينية موسعة في عمّان   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة استعدادا للمنخفض   عمان الأهلية تُوقّع اتفاقية تعاون مع شركة (Codemint) لتطوير مخرجات التعلم   الأميرة سمية بنت الحسن تكرّم عمّان الأهلية لتميّزها في دعم الريادة والابتكار   الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة 20 دينارا للأسرة   مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة   إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم   نظام معدل للأبنية والمدن: تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف   الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار   ارتفاع أسعار الذهب محليا   منخفض جوي مساء اليوم وطقس بارد وماطر   فيضانات مفاجئة في آسفي المغربية تخلف 7 قتلى و20 مصابا   المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستعمال الخارجي فقط   الاتحاد الأردني يعلن إجراءات شراء تذاكر جماهير النشامى لكأس العالم 2026   20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة   الموافقة على تعديل الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين   السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخلايلة والعواملة   الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا   الخالدي يكشف عن "خدمة المعالجة المركزية لمعاملات الافراز" في دائرة الأراضي والمساحة

اسرائيل للفلسطينيين : هذه ستكون عقوبة من يلقي الحجارة علينا منذ الأن

{clean_title}
أقر الكنيست الإسرائيلي امس، بالقراءة الأولى، مشروع قانون عنصري، جرى تفصيله ضد العرب وحدهم، ويفرض كحد أدنى عقوبة لـ'تهمة القاء الحجارة' ثلاث سنوات سجن، بعد أن كان الكنيست قد أقر في شهر تموز (يوليو) الماضي، قانونا دخل حيز التنفيذ، رفع فيه الحد الأعلى لعقوبة القاء الحجر، لمدد تتراوح ما بين 5 أعوام إلى 20 عاما. كما أقر الكنيست مشروع قانون آخر، يفرض غرامات على أهالي قاصرين في حال ادانتهم المحاكم الاسرائيلية 'بتهمة' القاء حجارة.

وجرى تفصيل تعديل القانون بحيث سيسري على العرب وحدهم، ومن يتم اعتقالهم بتهم القاء الحجارة، 'على خلفية قومية أو على علاقة بالارهاب'، حسب نص القانون. ما يعني انه لن يسري على يهود مثل المتدينين المتزمتين، الذين يتظاهرون مرارا على خلفيات دينية، ولا على عصابات المستوطنين في اعتداءاتهم على العرب.
ويمنع القانون المحاكم من تخفيف عقوبة الحد الأدنى، إلا في حالات خاصة على المحكمة أن تفصلها، كما لا يمكن جعل عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة، وعلى المحكمة أن تفصّل هذه الحالات، والقصد من هذا، أن يكون بامكان النيابة أن تستأنف على أي حكم مخفف.

كما ينص التعديل على سحب المخصصات الاجتماعية، من عائلات القاصرين (دون 18 عاما) في حال ادانتهم بتهم القاء الحجارة، أو الزجاجات الحارقة. ويضاف الى هذا نص قانون جديد، لمحاكم القاصرين، ينص على أنه على المحكمة في حال ادانتها لقاصر بتهم القاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة وما شابه، فرض تعد على والدي القاصر المدان، أو فرض غرامة مالية، بحسب ما تراه المحكمة، اضافة الى دفع مصروفات المحكمة، أو التعويض.