آخر الأخبار
  إطفاء مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الاثنين   الحنيطي يستقبل مدير عام إدارة الخدمات الطبية الليبية   148 ألف أسرة استفادت من مساعدات المعونة الوطنية خلال 6 اشهر   عقوبة إطلاق العيارات النارية تصل إلى الحبس 20 عاما   انخفاض تصاريح عمل اللاجئين السوريين في الأردن 64.9%   العودات: "الاعتماد وضمان الجودة" تدمج هيئتين مستقلتين بواحدة   الأردن يرحب بإدانة مجلس الأمن هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية   اعتداء على مياه الديسي يتسبب بتسرب 5 آلاف م3 يوميا   السعايدة: إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام وضبط حالات خلط بنزين   موظفو مجمع الأعمال يحتجون على رسوم مواقف المركبات   "ادارة السير" تنفذ خطة مرورية مرنة بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي   الأمن العام يُنفذ خطة أمنية ومرورية شاملة بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة   فيديو لفرقة من طلبة عمان الأهلية بعنوان : " دايماً بالعالي ، بنينا جيل ورا جيل "   استقرار أسعار الذهب محليا الأحد   الأمن: حجز المركبة شهرا وغرامة 100 دينار عقوبة مخالفة المواكب   تجارة عمان: استقرار أسعار مستلزمات المدارس رغم ارتفاع التكاليف   الهميسات يسأل الحكومة عن دورة سياحية: هل تروّج روايات توراتية؟   الحكومة: 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع كبرى مع القطاع الخاص   %85 نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها حتى نهاية النصف الأول من 2026   أجواء معتدلة الأحد وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة الاثنين

10 سنوات لشاب قتل خطيبته في دير علا شاهد التفاصيل

Sunday
{clean_title}
خفضت محكمة الجنايات الكبرى عقوبة شاب قتل خطيبته من الاعدام شنقا حتى الموت الى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات بعد اسقاط والدتها واشقائها حقهم الشخصي عنه.

وكان المتهم اقدم على اطلاق عيارين ناريين تجاه خطيبته قاصدا قتلها حيث اصيبت في رأسها ما ادى الى وفاتها على الفور على اثر سماعه بعد خطبته منها بعدة ايام حديثاً يتداوله الناس عن علافتها باحد الاشخاص, حيث سألها عن هذه العلاقة واعترفت له بوجود علاقة غير شرعية بينهما.

وبين القرار انه بعد اعتراف خطيبته له بذلك اخذ يفكر بالتخلص منها وقتلها بمسدس كان يحوزته حيث توجه من دير علا لوسط البلد في عمان من اجل شراء عيارات نارية بعد علمه بالموضوع بيومين, ثم قام باستدراجها من المنزل بحجة التوجه الى منزل شقيقتها واخذها الى طريق ترابي للابتعاد عن انظار الناس وهناك اخرج مسدسه من مسافة قريبة واطلق عليها عيارين ناريين فاصيبت برأسها فسقطت مضرجة بدمائها.

وقالت محكمة الجنايات في قرارها ان المحكمة استدلت على توافر سبق الاصرار لدى المتهم من خلال عدة وقائع منها خطبة المتهم من المغدورة كونه علم بموضوع تحرش شاب بها دون معرفة تفاصيل التحرش واتفاقه مع اهلها على خطبتها وعقد قرانه عليها من اجل الستر عليها وان لا يتكلم الناس عنها، وانه لدى سماعه باقوال واحاديث الناس سألها عن الموضوع ولدى اعترافها له بوجود علاقة غير شرعية كانت مع ذلك الشاب توجه لمنزله واخذ يفكر بالموضوع دون ان يخبر احداً حتى استقر رأيه الى قتلها والخلاص منها واخذ يرتب الطريقة وكيفيه قتلها.

وجرمته المحكمة بجناية القتل العمد خلافا لاحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وقررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت, ونظرا لاسقاط الحق الشخصي عنه من قبل والدة المغدورة واشقائها قررت ابدال العقوبة المحكوم بها المجرم لتصبح الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات .

ويذكر ان القرار قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.