جريمة استثمار الوظيفة غير مشمولة بقانون العفو
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام عدم شمول جرائم استثمار الوظيفة بقانون العفو العام باعتبارها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأيدت اللجنة بقرارها قرارا لمحكمة التمييز بعدم شمول التهمة المسندة لموظف بقانون العفو العام.
وكان المتهم الذي حكم عليه بالحبس ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة تقدم بطلب للجنة العفو معترضا على قرار صادر عن محكمة صلح جزاء الرمثا وتأيد من محكمتي استئناف اربد والتمييز.
واجتمعـت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.
بالاطلاع على ملف القضية وجدت أنّ المستدعي أحيل إلى محكمة صلح جزاء الرمثا بجرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (176/1) من قانون العقوبات وقررت المحكمة في القضية إدانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل محكمتي استئناف اربد والتمييز.
وأكدت في قرارها أنّ المادة (3/هـ) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد استثنت الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد من (170-177) من قانون العقوبات من شمولها بقانون العفو وبالتالي يكون الجرم المسند للمستدعي غير مشمول بقانون العفو العام.
وحيث إنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 هي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس من صلاحياتها التعرض للأحكام التي تصدر عن المحاكم ، وطالما أنّ محكمة التمييز قضت في قرارها أعلاه بعدم شمـول الجرم المسنـد للمستدعـي بقانون العفـو العام يكون طلب المستدعي مستوجـبا الـرد.