آخر الأخبار
  الفرجات لحسان: معركتنا الحقيقية ماء وطاقة وتحديث .. استمروا بالإنجاز   نمو الصادرات يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التكيف والصمود   وزارة السياحة والآثار: غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع وتأثر الحجوزات السياحية   الجامعة الأردنية توجّه بمراعاة الطلبة الدوليين العالقين خارج المملكة   العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية   "المياه": ما زلنا بمرحلة التفاوض لاستكمال إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني   "التدريب المهني" تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027   وزير الزراعة يؤكد ضرورة العمل على تسهيل انسياب السلع مع سلطنة عمان   الصفدي يبحث التصعيد الإقليمي مع عدد من نظرائه   جراءة نيوز ترصد رسالة تحذيرية عبر مكبرات الصوت للقاطنين حول السفارة الأمريكية في الأردن باللغتين العربية والإنجليزية / فيديو   القوات المسلحة الأردنية تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة   تعديل دوام مركز الخدمات الحكومي بالمطار   الجغبير: إنتاج وطني يوفر مخزونا كافٍ والأسواق مستقرة   الصفدي: لن نتهاون بأمن الأردن .. وتضامن مطلق مع دول الخليج   ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله   المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى نهاية الاسبوع   بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مواطن اصيب بشظايا صاروخ   الحاج توفيق: مخزون المواد الغذائية والتموينية يكفي لشهور عديدة   السلط .. سقوط شظايا صاروخ في زي بدون وقوع إصابات

جريمة استثمار الوظيفة غير مشمولة بقانون العفو

{clean_title}
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام عدم شمول جرائم استثمار الوظيفة بقانون العفو العام باعتبارها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأيدت اللجنة بقرارها قرارا لمحكمة التمييز بعدم شمول التهمة المسندة لموظف بقانون العفو العام.

وكان المتهم الذي حكم عليه بالحبس ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة تقدم بطلب للجنة العفو معترضا على قرار صادر عن محكمة صلح جزاء الرمثا وتأيد من محكمتي استئناف اربد والتمييز.

واجتمعـت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالاطلاع على ملف القضية وجدت أنّ المستدعي أحيل إلى محكمة صلح جزاء الرمثا بجرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (176/1) من قانون العقوبات وقررت المحكمة في القضية إدانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل محكمتي استئناف اربد والتمييز.

وأكدت في قرارها أنّ المادة (3/هـ) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد استثنت الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد من (170-177) من قانون العقوبات من شمولها بقانون العفو وبالتالي يكون الجرم المسند للمستدعي غير مشمول بقانون العفو العام.

وحيث إنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 هي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس من صلاحياتها التعرض للأحكام التي تصدر عن المحاكم ، وطالما أنّ محكمة التمييز قضت في قرارها أعلاه بعدم شمـول الجرم المسنـد للمستدعـي بقانون العفـو العام يكون طلب المستدعي مستوجـبا الـرد.