آخر الأخبار
  ولي العهد ينشر صورة للأميرة إيمان.. وهذا ما قاله   لماذا لم يسجل منتخب النشامى في مرمى العراق؟ سلامي يجيب ويوضح ..   انتهاء مباراة الأردن والعراق بالبصرة بـ"التعادل السلبي"   الملك والرئيس الإماراتي يبحثان جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان   السوداني لحسان: مباراة العراق والأردن فرصة لتعزيز العلاقات   العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، ثابتا على مواقفه ومحافظا على أمنه ومدافعا عن أمته   توضيح مهم جدا للعمالة السورية في الاردن   "الارجيلة" تتسبب بإغلاق 35 مقهى في العاصمة عمان! تفاصيل   الملك يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الاثنين   الملك في برقية لـ عباس: مستمرون بالعمل لإنهاء الظلم على الشعب الفلسطيني   مهم لهؤلاء الطلبة من المتقدمين للمنح والقروض - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   39% من إجمالي عدد المساجد في الأردن تعمل بالطاقة الشمسية   ولي العهد: "فالكم التوفيق يالنشامى"   بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الأردنية اليابانية .. رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني   الاردن .. زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100% وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50% .. تفاصيل   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية"   الذكرى الـ89 لميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال   الحكومة تسدد 3 مليار دينار من ديونها في 9 أشهر   الأمير الحسن ينقل رسالة من جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني

جريمة استثمار الوظيفة غير مشمولة بقانون العفو

{clean_title}
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام عدم شمول جرائم استثمار الوظيفة بقانون العفو العام باعتبارها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأيدت اللجنة بقرارها قرارا لمحكمة التمييز بعدم شمول التهمة المسندة لموظف بقانون العفو العام.

وكان المتهم الذي حكم عليه بالحبس ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة تقدم بطلب للجنة العفو معترضا على قرار صادر عن محكمة صلح جزاء الرمثا وتأيد من محكمتي استئناف اربد والتمييز.

واجتمعـت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالاطلاع على ملف القضية وجدت أنّ المستدعي أحيل إلى محكمة صلح جزاء الرمثا بجرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (176/1) من قانون العقوبات وقررت المحكمة في القضية إدانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل محكمتي استئناف اربد والتمييز.

وأكدت في قرارها أنّ المادة (3/هـ) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد استثنت الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد من (170-177) من قانون العقوبات من شمولها بقانون العفو وبالتالي يكون الجرم المسند للمستدعي غير مشمول بقانون العفو العام.

وحيث إنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 هي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس من صلاحياتها التعرض للأحكام التي تصدر عن المحاكم ، وطالما أنّ محكمة التمييز قضت في قرارها أعلاه بعدم شمـول الجرم المسنـد للمستدعـي بقانون العفـو العام يكون طلب المستدعي مستوجـبا الـرد.