آخر الأخبار
  وزارة التربية تتخبط في قرار تأجيل اعلان نتائج الثانوية   الأمن: لا تهاون مع مطلقي العيارات النارية   اربد: بحث سبل التعاون المشترك لخدمة المواطنين   حسان يترأس الاجتماع الأول للجنة التحضير لاحتفال الألفية الثانية لمعمودية المسيح   العدل: 8811 جلسة مُحاكمة عن بعد و252 عقوبة بديلة خلال تموز   3.7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 7 أشهر   مجمع الأعمال يوقف قرار مواقف المركبات مقابل أجر   ضبط اعتداءات كبيرة على المياه في إربد والعقبة والشونة ومأدبا   الأرصاد: ارتفاع معدل الحرارة في الأردن 1.6 درجة مئوية خلال 100 عام   "الأمن السيبراني" يحذر من روابط مزيفة مع اقتراب إعلان نتائج التوجيهي   من مصافحة عابرة في الرمثا إلى ضيف في الديوان الملكي .. حكاية المواطن أيمن محمد   أسبوع فلكي حافل في سماء الأردن باصطفاف الكواكب والشهب وعبور محطة الفضاء   البنك الأردني الكويتي يعلن عن الرابحين بالجوائز الربع سنوية لبرنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026   ما حكم إطلاق العيارات النارية في الهواء؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   حياصات: تأخير نتائج التوجيهي لا علاقة له بادعاءات رفع العلامات   مكتب حسان: لا وزراء جدد في التعديل .. وسيكون محدودا ويشمل تعيين نائبين للرئيس   التربية تؤخر نتائج التوجيهي إلى الساعة الثامنة مساء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89 دينارا للغرام   التربية تحذر من مدّعي إمكانية تعديل نتائج التوجيهي مقابل مبالغ مالية   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة

جريمة استثمار الوظيفة غير مشمولة بقانون العفو

Monday
{clean_title}
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام عدم شمول جرائم استثمار الوظيفة بقانون العفو العام باعتبارها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأيدت اللجنة بقرارها قرارا لمحكمة التمييز بعدم شمول التهمة المسندة لموظف بقانون العفو العام.

وكان المتهم الذي حكم عليه بالحبس ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة تقدم بطلب للجنة العفو معترضا على قرار صادر عن محكمة صلح جزاء الرمثا وتأيد من محكمتي استئناف اربد والتمييز.

واجتمعـت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالاطلاع على ملف القضية وجدت أنّ المستدعي أحيل إلى محكمة صلح جزاء الرمثا بجرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (176/1) من قانون العقوبات وقررت المحكمة في القضية إدانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل محكمتي استئناف اربد والتمييز.

وأكدت في قرارها أنّ المادة (3/هـ) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد استثنت الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد من (170-177) من قانون العقوبات من شمولها بقانون العفو وبالتالي يكون الجرم المسند للمستدعي غير مشمول بقانون العفو العام.

وحيث إنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 هي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس من صلاحياتها التعرض للأحكام التي تصدر عن المحاكم ، وطالما أنّ محكمة التمييز قضت في قرارها أعلاه بعدم شمـول الجرم المسنـد للمستدعـي بقانون العفـو العام يكون طلب المستدعي مستوجـبا الـرد.