آخر الأخبار
  العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة   موجة غبار ضخمة في طريقها إلى المملكة وتحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي   الأمن العام: تحديد هوية سيدة أساءت ليوم العلم والتحقيق معها   ارتفاع على الحرارة الجمعة وتوقع أمطار غزيرة في أماكن متفرقة من المملكة   أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية   الخرابشة : التحول الطاقي لم يعد خياراً بل بات ضرورة   ارادة ملكية بتعيين المجالي مستشارا في وزارة الشباب   الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟

جريمة استثمار الوظيفة غير مشمولة بقانون العفو

{clean_title}
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام عدم شمول جرائم استثمار الوظيفة بقانون العفو العام باعتبارها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأيدت اللجنة بقرارها قرارا لمحكمة التمييز بعدم شمول التهمة المسندة لموظف بقانون العفو العام.

وكان المتهم الذي حكم عليه بالحبس ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة تقدم بطلب للجنة العفو معترضا على قرار صادر عن محكمة صلح جزاء الرمثا وتأيد من محكمتي استئناف اربد والتمييز.

واجتمعـت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالاطلاع على ملف القضية وجدت أنّ المستدعي أحيل إلى محكمة صلح جزاء الرمثا بجرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (176/1) من قانون العقوبات وقررت المحكمة في القضية إدانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل محكمتي استئناف اربد والتمييز.

وأكدت في قرارها أنّ المادة (3/هـ) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد استثنت الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد من (170-177) من قانون العقوبات من شمولها بقانون العفو وبالتالي يكون الجرم المسند للمستدعي غير مشمول بقانون العفو العام.

وحيث إنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 هي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس من صلاحياتها التعرض للأحكام التي تصدر عن المحاكم ، وطالما أنّ محكمة التمييز قضت في قرارها أعلاه بعدم شمـول الجرم المسنـد للمستدعـي بقانون العفـو العام يكون طلب المستدعي مستوجـبا الـرد.