آخر الأخبار
  قطر: تنفيذ الاتفاق بشأن غزة يبدأ الاحد   حسان: مستمرون في النهج المؤسسي ونسعى لخدمة بسوية عالية   التنسيق جار لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات   اعتداء وسلب بشكل وحشي لـ "سائق تطبيقات" على يد "زعران" في البنيات .. وأهالي المنطقة يناشدون!   بعد 467 يوماً من الحرب والإبادة في قطاع غزة .. الإعلان عن إتمام صفقة التبادل ووقف اطلاق النار   مسؤول أمريكي: ‏تمت صفقة غزة وتوقيع اتفاق وقف النار   الأمن العام : إلقاء القبض على قاتل شخص من جنسية عربية في محافظة الكرك أمس   فضيحة فساد تطيح بوزيرة مكافحة الفساد في دولة أوروبية   إلقاء القبض على شخص اعتدى على شخصين من جنسية آسيوية داخل أحد المصانع في محافظة الكرك   إيعاز هام صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية!   إعلان هام صادر عن "إدارة امن الجسور" في الأردن بشأن دوام جسر الملك حسين   "مجلس الوزراء" يعلن من معان عن 7 قرارات حكومية جديدة   العيسوي: مواقف وجهود الأردن المساندة للأشقاء في غزة محطة عز وكرامة   وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعلق على وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا   قرار سوري جديد بخصوص "الخضار الاردنية" المصدرة لها   المركزي يطرح نيابة عن الحكومة سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار   الصناعة والتجارة تدافع عن الصادرات الأردنية في 19 قضية إغراق   زيادة كبيرة في عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سورية   حسّان: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى   السعودية تعلن إعدام أردني تعزيرًا
عـاجـل :

جريمة استثمار الوظيفة غير مشمولة بقانون العفو

{clean_title}
قررت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام عدم شمول جرائم استثمار الوظيفة بقانون العفو العام باعتبارها من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وأيدت اللجنة بقرارها قرارا لمحكمة التمييز بعدم شمول التهمة المسندة لموظف بقانون العفو العام.

وكان المتهم الذي حكم عليه بالحبس ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة تقدم بطلب للجنة العفو معترضا على قرار صادر عن محكمة صلح جزاء الرمثا وتأيد من محكمتي استئناف اربد والتمييز.

واجتمعـت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقـم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

بالاطلاع على ملف القضية وجدت أنّ المستدعي أحيل إلى محكمة صلح جزاء الرمثا بجرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (176/1) من قانون العقوبات وقررت المحكمة في القضية إدانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من قبل محكمتي استئناف اربد والتمييز.

وأكدت في قرارها أنّ المادة (3/هـ) من قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قد استثنت الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد من (170-177) من قانون العقوبات من شمولها بقانون العفو وبالتالي يكون الجرم المسند للمستدعي غير مشمول بقانون العفو العام.

وحيث إنّ صلاحية اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 هي النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وليس من صلاحياتها التعرض للأحكام التي تصدر عن المحاكم ، وطالما أنّ محكمة التمييز قضت في قرارها أعلاه بعدم شمـول الجرم المسنـد للمستدعـي بقانون العفـو العام يكون طلب المستدعي مستوجـبا الـرد.