آخر الأخبار
  "الخدمات الطبية" تحدد موعد عطلة عيد الفطر   تنويه صادر عن الامن العام حول المنخفض الجوي القادم   البنك الأردني الكويتي ينظم إفطاراً رمضانياً لنزلاء جمعية الاسرة البيضاء - دار الضيافة للمسنين   "أرض الصومال وافقت" .. الاحتلال يبحث تهجير الغزيين إلى 3 دول أفريقية   هذا ما أسفرت عنه حملات الرقابة على الأسواق في جرش   النواب يقر 12 مادة من معدل قانون الجمارك لسنة 2025   سلامي: اللاعب موسى التعمري جاهز للمباراة ضد منتخب فلسطين   تصريح حكومي حول مخزون المملكة من مادة الشعير   30 % تراجع الطلب على اللحوم في النصف الثاني من رمضان   ماكرون: جاهزون لدعم الأردن   النشامى يلتقي نظيره الفلسطيني بتصفيات كأس العالم الخميس   250 ألف طالب من 85 جنسية في مدارس الأردن   متى يبدأ فصل الربيع في الاردن ؟   الميداني الأردني جنوب غزة يستقبل مصابين بغارات جوية على القطاع   العياصرة: موازين القوى تغيرت وعلى حماس وضع المفاوضات بيد العرب   الاردن: هام للعاملين في مجال خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية   الأراضي والمساحة: 105 آلاف طلب بيع إلكتروني وإنجاز مليون وثيقة   هذا ما قدمته الحكومة الفرنسية للخدمات الطبية الملكية   محال لبيع القهوة تقدم "المشروبات" للمواطنيين خلال نهار رمضان .. والحكومة تتخذ إجراءات صارمة!   الصفدي: نقض المحتل الاتفاق كعادته ويجب ردعه لوقف عدوانه الغاشم على غزة

لعبة بلايستيشن ومزحة تتسبب بمقتل شاب في العقبة

{clean_title}
قضت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل التهمة لمتهم قتل صديقه بمسدس مزاحا في العقبة دون ان يقصد قتله، من جناية القتل الى جنحة التسبب بالوفاة، وقررت حبسه سنة واحدة وتضمينه نفقات المحاكمة.

والمتهم وفق قرار المحكمة صديق للمغدور ويسكنان في نفس الحي في العقبة ومساء في شهر شباط 2014 ذهب المغدور وشخص اخر الى منزل المتهم ومكثا بعض الوقت ثم غادرا واشتريا وجبة عشاء من السوق وتوجها لمنزل المغدور وجلسا يلعبان 'البلاستيشن' وفي الاثناء حضر المتهم وبحوزته مسدسا نوع (تاكتيكال هلك) واخذ المغدور يمزح مع المتهم بالمسدس وكان المسدس بدون باغة ثم وضع المغدور 'طلق' في بيت النار دون ان ينتبه المتهم لذلك ثم وضع المسدس جانبا وواصلا اللعب واثناء ان كان المغدور منشغلا باللعب قام المتهم واخذ المسدس وصوبه على رأس المغدور وخاطبه 'هسع رح اكومك' وضغط على زند المسدس دون ان يعلم ان هناك طلقة في المسدس ما لبثت ان خرجت من المسدس واصابت المغدور في رأسه وادت الى وفاته على الفور.

وحيث توصلت المحكمة لهذه الواقعة فقررت تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل القصد الى جنحة التسبب بالوفاة والحكم عليه بالحبس سنة واحدة ومصادرة السلاح الناري وتضمينه نفقات المحاكمة.

لم يقبل مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن به تمييز الا ان محكمة التمييز ردت الدعوى وايدت حكم محكمة الجنايات باعتبار القضية تسبب بالوفاة وليس قتلا .

وقالت في قرارها ان قيام المتهم بالضغط على الزند دون التأكد من خلو جوف المسدس من تلك الطلقة مما ادى الى خروج الطلقة واصابة المغدور ما ادى الى وفاته وبذلك يكوون فعله نجم عن خطأ منه باهماله وقلة احترازه باستخدام المسدس وهو سلاح قاتل بطبيعته ولا يجوز العبث به وحيث ارتبط خطأ المتهم بالنتيجة الحاصلة بوفاة المغدور برابطة السبب بالمسبب ومن ثم فان المتهم يسأل عن جريمة القتل بوصف الخطأ لا بوصف القصد سواء المباشر او الاحتمالي.

واضافت انه بالحالة هذه فان فعله يشكل جنحة التسبب بالوفاة وليس جناية القتل القصد كما اسندت اليه النيابة العامة وان قرار محكمة الجنايات متفق والقانون من حيث التجريم والعقوبة