آخر الأخبار
  مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا

قطع الإشارة الضوئية الحمراء يعطي التـأمين الحق بالتراجع عن المؤمن له

{clean_title}
أكدت محكمة التمييز بهيئتها العامة أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير وبما أنها أدت الى وقوع الحادث؛ فإن قطعها وما ينجم عنها من حوادث تعطي شركة التأمين الحق بالتراجع عن التأمين للمؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور.

وجاء قرار المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيسها القاضي هشام التل وثمانية اعضاء لنقض قرار محكمة استئناف اربد التي أصدرت قرارها مؤيدا قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن رد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف ولم ترتض المدعية (شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين) بالقرار الاستئنافي فطعنت فيه تمييزا مخطئة محكمة الاستئناف بمخالفة احكام المادة 16 / أ / 4 من نظام التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 وعدم اعتبار تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء تندرج ضمن دائرة الخطر.

وقالت محكمة التمييز ان المادة (18/ أ /4 ) من نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 واجبة التطبيق نصت على (يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في اي من الحالات التالية "إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها او استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث "وقد أعاد المشرع التأكيد بترديد نص المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة 2010 .

واكدت في اجتهادها على أن ما قام به المدعى عليه (محمد) بتجاوز الإشارة الحمراء والتي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير والتي بطبيعتها تؤدي الى زيادة الخطر حكما وبما أنها أدت الى وقوع الحادث نتيجة ذلك؛ فإن هذه المحكمة بهيئتها العامة ترى أن قطع الاشارة الضوئية الحمراء وما ينجم عنها من حوادث تعطي شركة التأمين الحق بالرجوع عن المؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور وفق أحكام المادة 18 / أ / 4 من نظام التأمين الصحي لسنة 2001 خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز ما يوجب نقضه من هذه الناحية.

وكانت شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين أقامت الدعوى الصلحية الحقوقية لدى محكمة صلح حقوق المفرق بمواجهة المدعى عليهما (محمد السالم وفؤاد ابو سليم) تطالبهما بمبلغ 2000 دينار.