آخر الأخبار
  الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه   العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي   تعرف على تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة   البدور يقوم بزيارة ليلية مفاجئة لطوارئ مستشفى السلط   إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة   القوات المسلحة تُحّيد عدد من تجار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة   الملك : كل عام وأنتم بألف خير وأردن الوئام ومهد السلام   وزير الصحة : 40 مليون دينار لسداد مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر   لا تسعيرة بعد .. وزير المياه يحسم الجدل حول سعر مياه الناقل الوطني   المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟   الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع   النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟   المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن   إيعاز صادر عن "رئيس الوزراء" .. وضريبة الدخل ستبدأ التنفيذ إعتباراً من صباح الاحد   بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين

قطع الإشارة الضوئية الحمراء يعطي التـأمين الحق بالتراجع عن المؤمن له

{clean_title}
أكدت محكمة التمييز بهيئتها العامة أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير وبما أنها أدت الى وقوع الحادث؛ فإن قطعها وما ينجم عنها من حوادث تعطي شركة التأمين الحق بالتراجع عن التأمين للمؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور.

وجاء قرار المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيسها القاضي هشام التل وثمانية اعضاء لنقض قرار محكمة استئناف اربد التي أصدرت قرارها مؤيدا قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن رد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف ولم ترتض المدعية (شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين) بالقرار الاستئنافي فطعنت فيه تمييزا مخطئة محكمة الاستئناف بمخالفة احكام المادة 16 / أ / 4 من نظام التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 وعدم اعتبار تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء تندرج ضمن دائرة الخطر.

وقالت محكمة التمييز ان المادة (18/ أ /4 ) من نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 واجبة التطبيق نصت على (يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في اي من الحالات التالية "إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها او استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث "وقد أعاد المشرع التأكيد بترديد نص المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة 2010 .

واكدت في اجتهادها على أن ما قام به المدعى عليه (محمد) بتجاوز الإشارة الحمراء والتي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير والتي بطبيعتها تؤدي الى زيادة الخطر حكما وبما أنها أدت الى وقوع الحادث نتيجة ذلك؛ فإن هذه المحكمة بهيئتها العامة ترى أن قطع الاشارة الضوئية الحمراء وما ينجم عنها من حوادث تعطي شركة التأمين الحق بالرجوع عن المؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور وفق أحكام المادة 18 / أ / 4 من نظام التأمين الصحي لسنة 2001 خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز ما يوجب نقضه من هذه الناحية.

وكانت شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين أقامت الدعوى الصلحية الحقوقية لدى محكمة صلح حقوق المفرق بمواجهة المدعى عليهما (محمد السالم وفؤاد ابو سليم) تطالبهما بمبلغ 2000 دينار.