آخر الأخبار
  الأمن العام: 4 بلاغات بسقوط شظايا خلال 24 ساعة دون إصابات وتحذير من الاقتراب منها   محافظ الكرك: إخلاء مواطنين من بيوتهم وتأمينهم بمركز إيواء   تلفزيون فلسطين يوقف موظفة بعد إسائتها للأردن ويشكل لجنة تحقيق عاجلة   الجيش العربي: اعتراض صاروخين من أصل 3 استهدفت أراضي المملكة   طقس الجمعة: أمطار غزيرة ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في الأردن   ممر دولي جديد يربط موانئ شرق السعودية بالأردن عبر قطارات البضائع   ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان   "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر

قطع الإشارة الضوئية الحمراء يعطي التـأمين الحق بالتراجع عن المؤمن له

{clean_title}
أكدت محكمة التمييز بهيئتها العامة أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير وبما أنها أدت الى وقوع الحادث؛ فإن قطعها وما ينجم عنها من حوادث تعطي شركة التأمين الحق بالتراجع عن التأمين للمؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور.

وجاء قرار المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيسها القاضي هشام التل وثمانية اعضاء لنقض قرار محكمة استئناف اربد التي أصدرت قرارها مؤيدا قرار محكمة الدرجة الاولى المتضمن رد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف ولم ترتض المدعية (شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين) بالقرار الاستئنافي فطعنت فيه تمييزا مخطئة محكمة الاستئناف بمخالفة احكام المادة 16 / أ / 4 من نظام التأمين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 وعدم اعتبار تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء تندرج ضمن دائرة الخطر.

وقالت محكمة التمييز ان المادة (18/ أ /4 ) من نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 واجبة التطبيق نصت على (يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في اي من الحالات التالية "إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها او استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث "وقد أعاد المشرع التأكيد بترديد نص المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة 2010 .

واكدت في اجتهادها على أن ما قام به المدعى عليه (محمد) بتجاوز الإشارة الحمراء والتي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير والتي بطبيعتها تؤدي الى زيادة الخطر حكما وبما أنها أدت الى وقوع الحادث نتيجة ذلك؛ فإن هذه المحكمة بهيئتها العامة ترى أن قطع الاشارة الضوئية الحمراء وما ينجم عنها من حوادث تعطي شركة التأمين الحق بالرجوع عن المؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور وفق أحكام المادة 18 / أ / 4 من نظام التأمين الصحي لسنة 2001 خلافا لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز ما يوجب نقضه من هذه الناحية.

وكانت شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين أقامت الدعوى الصلحية الحقوقية لدى محكمة صلح حقوق المفرق بمواجهة المدعى عليهما (محمد السالم وفؤاد ابو سليم) تطالبهما بمبلغ 2000 دينار.