آخر الأخبار
  مصدر يكشف سبب جريمة "عين الباشا"   بعد تفجيرات "البياجر" في لبنان .. وزير جيش الاحتلال يتوعد حزب الله   3500 شاحنة مساعدات أردنية أرسلت إلى غزة منذ بدء الحرب   الفايز في رئاسة الوزراء وحسان يؤكد التعاون والتنسيق مع الأمة   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة القطيشات   مستو يؤكد: لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت   حسن نصر الله: العدو الإسرائيلي كان يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين!   الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة   هل إلتزمت شركات السجائر في الاردن بالأسعار الرسمية؟ ضريبة الدخل تجيب ..   إعلامية كويتية عن رئيس الوزراء جعفر حسّان: "صاروخ أرض أرض"   تصريح صادر عن "جمعية البنوك الاردنية" يهّم المقترضين الاردنيين   مطالبات للحكومة بالإسراع بوقف أو تعليق قرار الضريبة على السيارات   قرار صادر عن "المجلس القضائي الشرعي" - أسماء   البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس   بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله   البنك الدولي مول مشاريع أردنية بقيمة 1.276 مليار دولار خلال عام   الصناعة: 150 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية منذ بداية 2024   الأردن.. الحبس 3 أشهر لبائع غاز سرق عصفوري كناري   نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية الأربعاء المقبل   أوقاف القدس: المستوطنون المتطرفون اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة

الافتاء ترد على سؤال متى يتحلل المحرم من إحرامه؟

{clean_title}
وجه مواطن سؤالاً إلى دائرة الإفتاء حول متى يتحلل المحرم من إحرامه؟ حيث جاء في سؤاله: 'وكلت صديقي برمي جمرة العقبة الكبرى لتأخري في الوصول إلى منى، وبعد التأكد من قيام صديقي بالرمي قمت بالاستحمام وارتداء ملابسي بدون أن أحلق شعري، هل علي شيء؟'

وكان الجواب :

لا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة: الرمي، والحلق (أو التقصير)، والطواف. ومن رمى ولم يفعل مع الرمي ركناً آخر (طواف الإفاضة أو الحلق أو التقصير) لم يجز له أن ينزع لباس الإحرام ويلبس الثياب المخيطة، وإن فعل ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية.

قال النووي رحمه الله في [المجموع 8/ 229]: 'ويحصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة، فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول، سواءً كانا رمياً وحلقاً أو رمياً وطوافاً أو طوافاً وحلقاً، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي' انتهى بتصرف يسير.

وأما إن نزع الحاج لباس الإحرام، ولبس المخيط أثناء إحرامه جاهلاً أو ناسياً، فلا إثم ولا فدية عليه؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/5. 

كما لا يجوز توكيل الحاج غيره بالرمي نيابة عنه إلا لعذر شرعي، كمرض أو حبس، أما التوكيل بالرمي من غير عذر شرعي فلا يجزئ هذا الرمي عنه، ويكون قد ترك واجباً من واجبات الحج.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'ومن عجز عن الرمي، لعلة لا يرجى زوالها قبل فوت وقت الرمي، كمرض، أو حبس، استناب من يرمي عنه وجوبا، كما قال الإسنوي: إنه المتجه، ولو بأجرة، حلالاً كان النائب أو محرماً؛ لأن الاستنابة جائزة في النسك، فكذلك في أبعاضه. فليس المراد العجز الذي ينتهي إلى اليأس، كما في استنابة الحج،..ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا، فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج'. [مغني المحتاج2/ 278]. والله أعلم