آخر الأخبار
  وقف واسع لضخ المياه في العاصمة والزرقاء (أسماء مناطق)   العموش يسأل الحكومة عن تحركات السفير الأمريكي الجديد   إثر خلافات .. القبض على سيدة وضعت مادة مخدرة لزوجها للإضرار به   هاشم عقل يكشف عن نسب الانخفاض في اسعار المحروقات   عندما تبحر الإنسانية… الإمارات ورسالة الأمل إلى غزة   بضربات جوية .. الأردن وأميركا يواصلان حربهما المفتوحة ضد "داعش"   السير: ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة "درون   بدء أربعينية الشتاء اليوم وتستمر حتى نهاية كانون الثاني   استمرار الأجواء الباردة نسبيًا في معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء   العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب   الاستشاري محمد الطراونة يوضح حول ما يُسمى بـ"سوبر إنفلونزا"   نائب رئيس اتحاد الكرة يوضح حول تفاصيل مثيرة للقرارات التحكيمية في مباراة النشامى مع المغرب   كم ستجني مصر من إعادة بيع الغاز الإسرائيلي؟   الشوبكي: تخفيض ملموس متوقع على أسعار الديزل وبنزين 95 في الأردن   قرار صادر عن "وزير الصحة" لتسريع حل المشاكل الفنية والطبية في المستشفيات الاردنية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العضايلة   "البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية   مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة

الافتاء ترد على سؤال متى يتحلل المحرم من إحرامه؟

{clean_title}
وجه مواطن سؤالاً إلى دائرة الإفتاء حول متى يتحلل المحرم من إحرامه؟ حيث جاء في سؤاله: 'وكلت صديقي برمي جمرة العقبة الكبرى لتأخري في الوصول إلى منى، وبعد التأكد من قيام صديقي بالرمي قمت بالاستحمام وارتداء ملابسي بدون أن أحلق شعري، هل علي شيء؟'

وكان الجواب :

لا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة: الرمي، والحلق (أو التقصير)، والطواف. ومن رمى ولم يفعل مع الرمي ركناً آخر (طواف الإفاضة أو الحلق أو التقصير) لم يجز له أن ينزع لباس الإحرام ويلبس الثياب المخيطة، وإن فعل ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية.

قال النووي رحمه الله في [المجموع 8/ 229]: 'ويحصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة، فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول، سواءً كانا رمياً وحلقاً أو رمياً وطوافاً أو طوافاً وحلقاً، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي' انتهى بتصرف يسير.

وأما إن نزع الحاج لباس الإحرام، ولبس المخيط أثناء إحرامه جاهلاً أو ناسياً، فلا إثم ولا فدية عليه؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/5. 

كما لا يجوز توكيل الحاج غيره بالرمي نيابة عنه إلا لعذر شرعي، كمرض أو حبس، أما التوكيل بالرمي من غير عذر شرعي فلا يجزئ هذا الرمي عنه، ويكون قد ترك واجباً من واجبات الحج.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'ومن عجز عن الرمي، لعلة لا يرجى زوالها قبل فوت وقت الرمي، كمرض، أو حبس، استناب من يرمي عنه وجوبا، كما قال الإسنوي: إنه المتجه، ولو بأجرة، حلالاً كان النائب أو محرماً؛ لأن الاستنابة جائزة في النسك، فكذلك في أبعاضه. فليس المراد العجز الذي ينتهي إلى اليأس، كما في استنابة الحج،..ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا، فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج'. [مغني المحتاج2/ 278]. والله أعلم