آخر الأخبار
  ترامب: لست متعجلًا لإنهاء الصراع في إيران   الأمير علي: فخورون بتواجد حكّام أردنيين في كأس العالم   بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم   الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء   البلبيسي: وفيات إيبولا تصل إلى 50% لكن انتشاره ابطأ من كورونا   الزراعة النيابية تطالب بتثبيت عمال البحوث الزراعية وتحسين أوضاعهم   الترخيص تمدد فترة مزاد الأرقام المميزة إلى الخميس القادم

الافتاء ترد على سؤال متى يتحلل المحرم من إحرامه؟

Wednesday
{clean_title}
وجه مواطن سؤالاً إلى دائرة الإفتاء حول متى يتحلل المحرم من إحرامه؟ حيث جاء في سؤاله: 'وكلت صديقي برمي جمرة العقبة الكبرى لتأخري في الوصول إلى منى، وبعد التأكد من قيام صديقي بالرمي قمت بالاستحمام وارتداء ملابسي بدون أن أحلق شعري، هل علي شيء؟'

وكان الجواب :

لا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة: الرمي، والحلق (أو التقصير)، والطواف. ومن رمى ولم يفعل مع الرمي ركناً آخر (طواف الإفاضة أو الحلق أو التقصير) لم يجز له أن ينزع لباس الإحرام ويلبس الثياب المخيطة، وإن فعل ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية.

قال النووي رحمه الله في [المجموع 8/ 229]: 'ويحصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة، فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول، سواءً كانا رمياً وحلقاً أو رمياً وطوافاً أو طوافاً وحلقاً، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي' انتهى بتصرف يسير.

وأما إن نزع الحاج لباس الإحرام، ولبس المخيط أثناء إحرامه جاهلاً أو ناسياً، فلا إثم ولا فدية عليه؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/5. 

كما لا يجوز توكيل الحاج غيره بالرمي نيابة عنه إلا لعذر شرعي، كمرض أو حبس، أما التوكيل بالرمي من غير عذر شرعي فلا يجزئ هذا الرمي عنه، ويكون قد ترك واجباً من واجبات الحج.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'ومن عجز عن الرمي، لعلة لا يرجى زوالها قبل فوت وقت الرمي، كمرض، أو حبس، استناب من يرمي عنه وجوبا، كما قال الإسنوي: إنه المتجه، ولو بأجرة، حلالاً كان النائب أو محرماً؛ لأن الاستنابة جائزة في النسك، فكذلك في أبعاضه. فليس المراد العجز الذي ينتهي إلى اليأس، كما في استنابة الحج،..ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا، فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج'. [مغني المحتاج2/ 278]. والله أعلم