آخر الأخبار
  الفرجات لحسان: معركتنا الحقيقية ماء وطاقة وتحديث .. استمروا بالإنجاز   نمو الصادرات يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التكيف والصمود   وزارة السياحة والآثار: غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع وتأثر الحجوزات السياحية   الجامعة الأردنية توجّه بمراعاة الطلبة الدوليين العالقين خارج المملكة   العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية   "المياه": ما زلنا بمرحلة التفاوض لاستكمال إجراءات الغلق المالي للناقل الوطني   "التدريب المهني" تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027   وزير الزراعة يؤكد ضرورة العمل على تسهيل انسياب السلع مع سلطنة عمان   الصفدي يبحث التصعيد الإقليمي مع عدد من نظرائه   جراءة نيوز ترصد رسالة تحذيرية عبر مكبرات الصوت للقاطنين حول السفارة الأمريكية في الأردن باللغتين العربية والإنجليزية / فيديو   القوات المسلحة الأردنية تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة   تعديل دوام مركز الخدمات الحكومي بالمطار   الجغبير: إنتاج وطني يوفر مخزونا كافٍ والأسواق مستقرة   الصفدي: لن نتهاون بأمن الأردن .. وتضامن مطلق مع دول الخليج   ولي العهد يعزي الغرايبة بوفاة نجله   المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح   تفاصيل حالة الطقس في الاردن حتى نهاية الاسبوع   بتوجيهات ملكية .. العيسوي يطمئن على مواطن اصيب بشظايا صاروخ   الحاج توفيق: مخزون المواد الغذائية والتموينية يكفي لشهور عديدة   السلط .. سقوط شظايا صاروخ في زي بدون وقوع إصابات

الافتاء ترد على سؤال متى يتحلل المحرم من إحرامه؟

{clean_title}
وجه مواطن سؤالاً إلى دائرة الإفتاء حول متى يتحلل المحرم من إحرامه؟ حيث جاء في سؤاله: 'وكلت صديقي برمي جمرة العقبة الكبرى لتأخري في الوصول إلى منى، وبعد التأكد من قيام صديقي بالرمي قمت بالاستحمام وارتداء ملابسي بدون أن أحلق شعري، هل علي شيء؟'

وكان الجواب :

لا يجوز للمحرم أن يتحلل من إحرامه التحلل الأول يوم النحر، إلا بعد أن يفعل أمرين من ثلاثة: الرمي، والحلق (أو التقصير)، والطواف. ومن رمى ولم يفعل مع الرمي ركناً آخر (طواف الإفاضة أو الحلق أو التقصير) لم يجز له أن ينزع لباس الإحرام ويلبس الثياب المخيطة، وإن فعل ذلك فقد ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ولزمته الفدية.

قال النووي رحمه الله في [المجموع 8/ 229]: 'ويحصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة، فأي اثنين منها أتى بهما حصل التحلل الأول، سواءً كانا رمياً وحلقاً أو رمياً وطوافاً أو طوافاً وحلقاً، ويحصل التحلل الثاني بالعمل الباقي' انتهى بتصرف يسير.

وأما إن نزع الحاج لباس الإحرام، ولبس المخيط أثناء إحرامه جاهلاً أو ناسياً، فلا إثم ولا فدية عليه؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/5. 

كما لا يجوز توكيل الحاج غيره بالرمي نيابة عنه إلا لعذر شرعي، كمرض أو حبس، أما التوكيل بالرمي من غير عذر شرعي فلا يجزئ هذا الرمي عنه، ويكون قد ترك واجباً من واجبات الحج.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: 'ومن عجز عن الرمي، لعلة لا يرجى زوالها قبل فوت وقت الرمي، كمرض، أو حبس، استناب من يرمي عنه وجوبا، كما قال الإسنوي: إنه المتجه، ولو بأجرة، حلالاً كان النائب أو محرماً؛ لأن الاستنابة جائزة في النسك، فكذلك في أبعاضه. فليس المراد العجز الذي ينتهي إلى اليأس، كما في استنابة الحج،..ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولا، فلو لم يرم وقع عن نفسه كأصل الحج'. [مغني المحتاج2/ 278]. والله أعلم