آخر الأخبار
  وفاة سيدتين وطفلة بحادث دهس في معان   الأمن العام يبدأ إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات القضائية   "المستقلة للانتخاب": حظر الدعاية التقليدية في انتخابات غرف الصناعة   الإحصاءات: 99.3 % نسبة المتعلمين الشباب بين 15-24 عاماً   وزارة الخارجية الاردنية تصدر بياناً حول وضع الاردنيين في كولومبيا   الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة   قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة   818 مليون دينار إجمالي الناتج المحلي لتجارة الجملة والتجزئة في الربع الأول   أميركا وإيران تتبادلان مطالب التعويضات .. آمال اتفاق مضيق هرمز تتراجع   100 دينار سقف اسبوعي .. خدمة جديدة يتيجها "الامن العام" لنزلاء مراكز الإصلاح في الاردن   القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد   الكشف عن عدد مخالفات إلقاء النفايات في النصف الأول من 2026   بيان أردني بعد إعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل   الملك يستقبل مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي   المجالي سفيرة للأردن في البرازيل   عجلون: دعوات لإشراك الشباب في خطط التنمية ومواجهة التحديات   الأعلى للسكان: المجتمع الأردني يتميز بتركيب عمري فتي   ديوان المحاسبة يستضيف احتفالية اليوبيل الذهبي لـ"الأرابوساي"   إرادة ملكية بالتعديل على حكومة حسان .. المصري وشحادة ومحافظة   مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

عامان لشاب "لمس" فتاة في شارع بعمّان

Tuesday
{clean_title}
قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس شاب عامين لتحرشه بفتاة في الشارع العام بعد ان خفضت العقوبة من الحبس اربع سنوات نتيجة اسقاط الفتاة حقها الشخصي عنه.

وكان المتهم اقدم على التحرش باللمس بفتاة كانت تسير في احد الشوارع في عمان متجهة الى منزلها حيث صادفها المتهم الذي تعرفه بحكم انهما سكان ذات المنطقة, وعندما اقترب منها ابطأ مسيره وامسك بها فاخذت الفتاة تصرخ من هول الواقعةولاذ المتهم بالهرب وتوجهت لمنزلها واخبرت والدهاوالذي تقدم بالشكوى.

واعتبرت محكمة الجنايات الكبرى قيام المتهم بلمس الفتاة من فوق الملابس يشكل جناية هتك العرض كون قيامه بلمس الفتاة اخل بعاطفة الحياء عندها وان افعاله تستوجب العقاب وفقا لنص المادة 296/1 من قانون العقوبات .

وقررت المحكمة، في قرارها، الذي حصلت عليه عمون، حبسه اربع سنوات ونظرا لاسقاط الحق الشخص عنه قررت تخفيض العقوبة الى الحبس سنتين.

وايدتها محكمة التمييز في ذلك رغم ما ورد في اسباب الطعن بالحكم من حيث عدم توقيع كاتب المدعي العام على محضر التحقيق حيث قال قرار المحكمة ان عدم توقيع الكاتب على محضر التحقيق لا يبطله, لافتا القرار إلى ان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى متفق واحكام القانون من حيث التجريم والعقوبة.