آخر الأخبار
  العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، ثابتا على مواقفه ومحافظا على أمنه ومدافعا عن أمته   توضيح مهم جدا للعمالة السورية في الاردن   "الارجيلة" تتسبب بإغلاق 35 مقهى في العاصمة عمان! تفاصيل   الملك يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الاثنين   الملك في برقية لـ عباس: مستمرون بالعمل لإنهاء الظلم على الشعب الفلسطيني   مهم لهؤلاء الطلبة من المتقدمين للمنح والقروض - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   39% من إجمالي عدد المساجد في الأردن تعمل بالطاقة الشمسية   ولي العهد: "فالكم التوفيق يالنشامى"   بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الأردنية اليابانية .. رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الياباني   الاردن .. زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100% وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50% .. تفاصيل   بيان صادر عن "وزارة التنمية الاجتماعية"   الذكرى الـ89 لميلاد المغفور له الملك الحسين بن طلال   الحكومة تسدد 3 مليار دينار من ديونها في 9 أشهر   الأمير الحسن ينقل رسالة من جلالة الملك لرئيس الوزراء الياباني   نقيب الأطباء: أي طبيب يخالف لائحة الأجور في الجريدة الرسمية يعرض نفسه للمساءلة   خبير يدعو لرفع الحد الأدنى للأجور "بشكل معقول"   مركز الابتكار والريادة في عمان الأهلية يختار مشروعين للمشاركة بأسبوع الريادة العالمي   رئيس الوزراء يوجه بإسقاط الدعوى المقامة ضد قناة المملكة   تنويه مهم من إدارة السير للأردنيين

عامان لشاب "لمس" فتاة في شارع بعمّان

{clean_title}
قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس شاب عامين لتحرشه بفتاة في الشارع العام بعد ان خفضت العقوبة من الحبس اربع سنوات نتيجة اسقاط الفتاة حقها الشخصي عنه.

وكان المتهم اقدم على التحرش باللمس بفتاة كانت تسير في احد الشوارع في عمان متجهة الى منزلها حيث صادفها المتهم الذي تعرفه بحكم انهما سكان ذات المنطقة, وعندما اقترب منها ابطأ مسيره وامسك بها فاخذت الفتاة تصرخ من هول الواقعةولاذ المتهم بالهرب وتوجهت لمنزلها واخبرت والدهاوالذي تقدم بالشكوى.

واعتبرت محكمة الجنايات الكبرى قيام المتهم بلمس الفتاة من فوق الملابس يشكل جناية هتك العرض كون قيامه بلمس الفتاة اخل بعاطفة الحياء عندها وان افعاله تستوجب العقاب وفقا لنص المادة 296/1 من قانون العقوبات .

وقررت المحكمة، في قرارها، الذي حصلت عليه عمون، حبسه اربع سنوات ونظرا لاسقاط الحق الشخص عنه قررت تخفيض العقوبة الى الحبس سنتين.

وايدتها محكمة التمييز في ذلك رغم ما ورد في اسباب الطعن بالحكم من حيث عدم توقيع كاتب المدعي العام على محضر التحقيق حيث قال قرار المحكمة ان عدم توقيع الكاتب على محضر التحقيق لا يبطله, لافتا القرار إلى ان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى متفق واحكام القانون من حيث التجريم والعقوبة.