آخر الأخبار
  روبيو: العالم ليس بحاجة إلى ازمة جديدة في الضفة الغربية   الأردن يترأس اجتماعًا في الأمم المتحدة بشأن أطفال فلسطين   الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده   العيسوي: المبادرات الملكية تنطلق من احتياجات المواطنين وأولويات المجتمعات المحلية   كيف علقت "الصحف العالمية" على خطاب الملك في الامم المتحدة ؟   تثبيت 67 عامل وطن في بلدية الرصيفة   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   العساف يعلن عدم مسؤوليته في قضية الألعاب النارية عام 2015   أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار   الكشف عن موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس   الصفدي: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك   بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن

إرادة ملكية سامية بالموافقه على هذا القرار ..

Thursday
{clean_title}
صدرتْ الارادةُ الملكيةُ السامية بالموافقةِ على نظامِ رسومِ جوازاتِ السفر رقم 69/2015، ويُعمَلُ به من تاريخِ نشرهِ في الجريدةِ الرسمية.

وتضمّن النظامُ الرسومَ المُستوفاةَ على اصدارِ الجوازاتِ للمواطنينَ وللمستثمرينَ وتجديدِها.

واُضيفَتْ الى القانون في المادةِ الثانيةِ الفقرة (ز) حيثُ يُستوفَى مبلغُ عشرينَ دينارا عندَ تجديدِ الجواِزِ لافرادِ القواتِ المسلحةِ الاردنية والاجهزةِ الامنيِة والدفاعِ المدني في الحالتيْن التاليتيْن: اولا ، عندَ تغييرِ الحالةِ الاجتماعية، ثانيا، عندَ تغييرِ الصفةِ العسكريةِ الى مدنيةٍ او العكس، كما اُضيفَتْ الى القانونِ المادةَ الرابعةَ بحيثُ يُستوفى رسمٌ مقدارُهُ عشرونَ دينارا عن اصدارِ وثيقةِ سفرٍ اضطرارية ٍللاردنيين.

واُضِيفَتْ المادةُ الخامسةُ الى القانون وهي: يُستوفَى عن جوازِ السفرِ العادي الذي لا يُكسِبُ حاملَهُ الجنسيةَ الاردنيةَ الصادرِ لمدةٍ مُحددةٍ لاغراضِ تشجيعِ الاستثمارِ الرسومُ التالية :خمسةَ عشرَ الفَ دينارٍ عن اصدارهِ لاولِ مرة،الف دينار عند تجديده،الف دينار بدل تالف.