آخر الأخبار
  الرئيس اللبناني جوزيف عون: القرار سيادي ونهائي ولا رجوع عنه   العميد الركن مصطفى الحياري: سنرد بحزم على أية محاولات من شأنها أن تمس بأمن الوطن   التسعيرة الرابعة .. هبوط جديد في أسعار الذهب   في محاضرة أمام دارسي "برنامج الإدارة والدراسات الاستراتيجية" في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية   البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة   الأردن يدين اعتداءات إيران على سفارتي أميركا في السعودية والكويت   القوات المسلحة: الصواريخ الإيرانية استهدفت مواقع مختلفة داخل الأردن   الملك يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني   الجغبير: المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها رغم تصاعد التوترات الإقليمية   رئيس الوزراء يتفقد مؤسسات ومنشآت في إربد وعجلون   الأمن السيبراني: الأمن العام المصدر الرئيس للتحذيرات الرسمية   الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي متوفر في الفروع   الخرابشة: مخزون المشتقات النفطية والغاز المنزلي متوفر بكميات كافية   الأمن: التعامل مع 157 بلاغًا لحادث سقوط شظايا   العقبة لتشغيل الموانئ: حركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي   الملك والرئيس الإندونيسي يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة   منح دراسية للأردنيين في أذربيجان   ارتفاع الطلب على الدواء الأردني في الأسواق الخارجية   واشنطن تأمر بإجلاء موظفي سفارتها غير الأساسيين وعائلاتهم من الأردن   التنمية: ضبط 274 متسولًا بينهم 90 طفلًا في رمضان

مشاجرة على تحميل ركاب في صويلح تودع شاباً بالسجن 5 سنوات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم سائق عمومي على خط في منطقة صويلح بجناية الشروع بقتل سائق آخر يعمل معه على ذات الخط بقنوة على رأسه ثم قام بطعنه بموس كان بحوزته ثم لاذ بالفرار.

وكان المتهم اقدم على ضرب المجني عليه على اثر مشاجرة نشبت بينهما على احقية كل منهما بتحميل الركاب اولا, حيث تطورت المشاجرة فقام المتهم بحمل قنوة كانت بحوزته في السيارة وضرب بها المجني عليه على رأسه وعلى انحاء متفرقة من جسده ثم سحب موسا كان بحوزته وطعن به المجني عليه في صدره ولاذ الفرار وتم اسعاف المجني عليه واجريت له عملية استئصال الطحال وشكلت الاصابة خطورة على حياته.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجناية الشروع بالقتل وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولاسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح خمس سنوات.

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا حيث قررت محكمة التمييز نقض الحكم لاعطائه فرصة لتقديم باقي بينات الدفاع باعتبار ان حق الدفاع مقدس ولا يجوز طمس هذا الحق او هدره.