آخر الأخبار
  أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية   الخرابشة : التحول الطاقي لم يعد خياراً بل بات ضرورة   ارادة ملكية بتعيين المجالي مستشارا في وزارة الشباب   الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش   المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام   بعد موسم ضعيف وغلاء أسعاره .. ماذا ينتظر زيت الزيتون العام الحالي؟   الملك يشهد مراسم رفع العلم في قصر الحسينية

مشاجرة على تحميل ركاب في صويلح تودع شاباً بالسجن 5 سنوات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم سائق عمومي على خط في منطقة صويلح بجناية الشروع بقتل سائق آخر يعمل معه على ذات الخط بقنوة على رأسه ثم قام بطعنه بموس كان بحوزته ثم لاذ بالفرار.

وكان المتهم اقدم على ضرب المجني عليه على اثر مشاجرة نشبت بينهما على احقية كل منهما بتحميل الركاب اولا, حيث تطورت المشاجرة فقام المتهم بحمل قنوة كانت بحوزته في السيارة وضرب بها المجني عليه على رأسه وعلى انحاء متفرقة من جسده ثم سحب موسا كان بحوزته وطعن به المجني عليه في صدره ولاذ الفرار وتم اسعاف المجني عليه واجريت له عملية استئصال الطحال وشكلت الاصابة خطورة على حياته.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجناية الشروع بالقتل وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولاسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح خمس سنوات.

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا حيث قررت محكمة التمييز نقض الحكم لاعطائه فرصة لتقديم باقي بينات الدفاع باعتبار ان حق الدفاع مقدس ولا يجوز طمس هذا الحق او هدره.