آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

مشاجرة على تحميل ركاب في صويلح تودع شاباً بالسجن 5 سنوات

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم سائق عمومي على خط في منطقة صويلح بجناية الشروع بقتل سائق آخر يعمل معه على ذات الخط بقنوة على رأسه ثم قام بطعنه بموس كان بحوزته ثم لاذ بالفرار.

وكان المتهم اقدم على ضرب المجني عليه على اثر مشاجرة نشبت بينهما على احقية كل منهما بتحميل الركاب اولا, حيث تطورت المشاجرة فقام المتهم بحمل قنوة كانت بحوزته في السيارة وضرب بها المجني عليه على رأسه وعلى انحاء متفرقة من جسده ثم سحب موسا كان بحوزته وطعن به المجني عليه في صدره ولاذ الفرار وتم اسعاف المجني عليه واجريت له عملية استئصال الطحال وشكلت الاصابة خطورة على حياته.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجناية الشروع بالقتل وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولاسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح خمس سنوات.

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا حيث قررت محكمة التمييز نقض الحكم لاعطائه فرصة لتقديم باقي بينات الدفاع باعتبار ان حق الدفاع مقدس ولا يجوز طمس هذا الحق او هدره.