آخر الأخبار
  الزيود: أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل   تطورات الحادث المأساوي الذي وقع بالمسجد الأموي في سوريا   ١الملك يهنئ هاتفيا الرئيس اللبناني بانتخابه   ترجيح تطبيق الرسوم في ممر عمّان التنموي مطلع 2026   الأرصاد عن حرائق كاليفورنيا: ظاهرة نادرة تعرف بـ"الإعصار الناري"   حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم   إيعاز من الفراية للأجهزة المعنية بمطار الملكة علياء   اعلان هام من امانة عمان بخصوص حالة الطقس في المملكة   اسرائيل توجه انذارا نهائيا للسلطة بشأن سير العملية العسكرية في مخيم جنين   الملك مهنئًا الرئيس اللبناني: حريصون على توسيع التعاون وإدامة التنسيق   بعد إندلاع حرائق واسعة في لوس انجلوس .. "الخارجية الاردنية" تصدر بياناً وهذا ما جاء فيه!   ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مأدبا   خلال إجتماع سري .. إيلي كوهين يقترح تقسيم سوريا إلى "كانتونات"!   وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لكانون الثاني 2025   تحذيرات هامة للأردنيين بخصوص حالة الطقس .. وحالة من عدم الاستقرار الجوي في هذا الموعد!   قرار من "الداخلية" بشأن سيارات السفريات الخارجية الأردنية والسورية   العيسوي يلتقي أعضاء تجمع "شباب الولاء للوطن والقائد"   العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في العاصمة   جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية اللبنانية   "جمجوم" يوضح أسباب إرتفاع أسعار الدواجن في الاردن!

مشاجرة على تحميل ركاب في صويلح تودع شاباً بالسجن 5 سنوات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم سائق عمومي على خط في منطقة صويلح بجناية الشروع بقتل سائق آخر يعمل معه على ذات الخط بقنوة على رأسه ثم قام بطعنه بموس كان بحوزته ثم لاذ بالفرار.

وكان المتهم اقدم على ضرب المجني عليه على اثر مشاجرة نشبت بينهما على احقية كل منهما بتحميل الركاب اولا, حيث تطورت المشاجرة فقام المتهم بحمل قنوة كانت بحوزته في السيارة وضرب بها المجني عليه على رأسه وعلى انحاء متفرقة من جسده ثم سحب موسا كان بحوزته وطعن به المجني عليه في صدره ولاذ الفرار وتم اسعاف المجني عليه واجريت له عملية استئصال الطحال وشكلت الاصابة خطورة على حياته.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجناية الشروع بالقتل وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولاسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح خمس سنوات.

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا حيث قررت محكمة التمييز نقض الحكم لاعطائه فرصة لتقديم باقي بينات الدفاع باعتبار ان حق الدفاع مقدس ولا يجوز طمس هذا الحق او هدره.