آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

مشاجرة على تحميل ركاب في صويلح تودع شاباً بالسجن 5 سنوات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم سائق عمومي على خط في منطقة صويلح بجناية الشروع بقتل سائق آخر يعمل معه على ذات الخط بقنوة على رأسه ثم قام بطعنه بموس كان بحوزته ثم لاذ بالفرار.

وكان المتهم اقدم على ضرب المجني عليه على اثر مشاجرة نشبت بينهما على احقية كل منهما بتحميل الركاب اولا, حيث تطورت المشاجرة فقام المتهم بحمل قنوة كانت بحوزته في السيارة وضرب بها المجني عليه على رأسه وعلى انحاء متفرقة من جسده ثم سحب موسا كان بحوزته وطعن به المجني عليه في صدره ولاذ الفرار وتم اسعاف المجني عليه واجريت له عملية استئصال الطحال وشكلت الاصابة خطورة على حياته.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجناية الشروع بالقتل وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ولاسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح خمس سنوات.

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا حيث قررت محكمة التمييز نقض الحكم لاعطائه فرصة لتقديم باقي بينات الدفاع باعتبار ان حق الدفاع مقدس ولا يجوز طمس هذا الحق او هدره.