آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

الكنيست يقر قانونا يفرض عقوبة السجن 20 عاما على القاء الحجارة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 أقر الكنيست بأغلبية 72 نائبا مقابل 17 نائبا، تعديلا لقانون العقوبات الإسرائيلي، من شأنه أن يفرض عقوبة السجن على من يلقي الحجارة في المواجهات حتى 20 عاما، وهو القانون الذي بادرت له حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، ووزير القضاء فيها تسيبي ليفني، وتوقفت عملية تشريعه، بعد أن أقره الكنيست بالقراءة الأولى، وستسهل صيغة القانون الجديد على النيابة والمحاكم، توجيه تهم للمتظاهرين العرب، لفرض أحكام بالسجن عليهم تتراوح ما بين 5 إلى 20 عاما.
وقد حصل القانون على دعم كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" و"يسرائيل بيتينو"، وعارضه نواب كتلة "القائمة المشتركة" التي تمثل فلسطينيي 48، وكتلة ميرتس، اليسارية الصهيونية،
ويهدف القانون الى أن يسهّل على النيابة والمحاكم فرض أحكام بالسجن تتراوح ما بين 5 أعوام إلى 20 عاما، إذا بدلا من اثبات أن هدف المتهم هو إحداث ضرر مباشر لعناصر الأمن أو لوسائل النقل، أو للمسافرين، تصبح التهمة أن "القاء الحجر بشكل يُشكّل خطرا..."، وهي تهمة من السهل تفسيرها وتبريرها أمام المحاكم، ليلقى المتهم نفسه فورا أمام حكم بالسجن من 5 سنوات، أو 10 سنوات، وفي حالات معينة، يتم دمج البندين ليصبح الحكم 15 عاما، في حين أن العقوبة التي ينص عليها القانون من عشرين عاما تبقى قائمة.وقالت الحكومة في تفسيرها للقانون، "إن حاجة التعديل في موضوع القاء الحجارة تجاه مواطنين، وتجاه قوات الأمن، نشأت خلال أبحاث طاقم برئاسة سكرتير الحكومة، تم تكليفه لمعالجة الوضع الأمني في شرقي أورشليم (القدس المحتلة من العام 1967)، الذي أقيم في أعقاب قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية). وفي هذا السياق نذكر أنه خلال فحص الطاقم المذكور لهذا الموضوع مع جهات تطبيق القانون ذات الصلة، اتضح أن ظاهرة القاء الحجارة قائمة في مناطق أخرى في البلاد، وهناك حاجة لتقديم رد عليها".