آخر الأخبار
  ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 20 قرشا للغرام .. وعيار 21 عند 88.70 دينارًا   فتح باب التسجيل للفوج السادس من برنامج "خطى الحسين"   اتحاد القدم يعتمد أول دفعة من حكام VAR   بعد إستهداف البحرين والكويت والأردن .. مجلس التعاون الخليجي يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الحنيطي إلى رتبة فريق   من هو قائد الجيش اللواء الحراسيس؟   نص رسالة الملك لرئيس هيئة الاركان الحراسيس: الوطن نصب عينيك   المواصفات: إغلاق محطتي محروقات مخالفتين خلال شهر   إرادة ملكية سامية بتعيين اللواء مجدي الحراسيس رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة   ما حكم حرمان البنات من الميراث؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   السفير الصيني: زيارة الملك إلى الصين تفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية   إدارة مكافحة المخدرات تضبط شخصين على ارتباط بعصابات إقليمية بتهريب المخدرات   بعد شكاوى سرعة استهلاك البنزين.. المواصفات تكشف نتائج الفحوصات   ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء القيادة على طريق المطار   إجراء عملية نوعية لزراعة الغضروف للركبة في الخدمات الطبية الملكية   إدانات دولية لتجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت   البنك الأردني الكويتي راعياً بلاتينياً لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026   مصر تكشف سبب حادث نويبع الذي اودى بحياة 10 أردنيين   بدء التسجيل الأولي للحج الأحد المقبل

الكنيست يقر قانونا يفرض عقوبة السجن 20 عاما على القاء الحجارة

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 أقر الكنيست بأغلبية 72 نائبا مقابل 17 نائبا، تعديلا لقانون العقوبات الإسرائيلي، من شأنه أن يفرض عقوبة السجن على من يلقي الحجارة في المواجهات حتى 20 عاما، وهو القانون الذي بادرت له حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، ووزير القضاء فيها تسيبي ليفني، وتوقفت عملية تشريعه، بعد أن أقره الكنيست بالقراءة الأولى، وستسهل صيغة القانون الجديد على النيابة والمحاكم، توجيه تهم للمتظاهرين العرب، لفرض أحكام بالسجن عليهم تتراوح ما بين 5 إلى 20 عاما.
وقد حصل القانون على دعم كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" و"يسرائيل بيتينو"، وعارضه نواب كتلة "القائمة المشتركة" التي تمثل فلسطينيي 48، وكتلة ميرتس، اليسارية الصهيونية،
ويهدف القانون الى أن يسهّل على النيابة والمحاكم فرض أحكام بالسجن تتراوح ما بين 5 أعوام إلى 20 عاما، إذا بدلا من اثبات أن هدف المتهم هو إحداث ضرر مباشر لعناصر الأمن أو لوسائل النقل، أو للمسافرين، تصبح التهمة أن "القاء الحجر بشكل يُشكّل خطرا..."، وهي تهمة من السهل تفسيرها وتبريرها أمام المحاكم، ليلقى المتهم نفسه فورا أمام حكم بالسجن من 5 سنوات، أو 10 سنوات، وفي حالات معينة، يتم دمج البندين ليصبح الحكم 15 عاما، في حين أن العقوبة التي ينص عليها القانون من عشرين عاما تبقى قائمة.وقالت الحكومة في تفسيرها للقانون، "إن حاجة التعديل في موضوع القاء الحجارة تجاه مواطنين، وتجاه قوات الأمن، نشأت خلال أبحاث طاقم برئاسة سكرتير الحكومة، تم تكليفه لمعالجة الوضع الأمني في شرقي أورشليم (القدس المحتلة من العام 1967)، الذي أقيم في أعقاب قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية). وفي هذا السياق نذكر أنه خلال فحص الطاقم المذكور لهذا الموضوع مع جهات تطبيق القانون ذات الصلة، اتضح أن ظاهرة القاء الحجارة قائمة في مناطق أخرى في البلاد، وهناك حاجة لتقديم رد عليها".