آخر الأخبار
  السعودية: إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام   الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية مخالفة في الشارع   الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى   القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة   الجيش الأمريكي يُعلن عن هوية جنديين قُتلا خلال عملية في الأردن   الوزير القطامين: مشروع سكة حديد ميناء العقبة تقدر كلفته بقرابة 2.3 مليار دولار   الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا   واشنطن: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز بتعاون إيران أو من دونه   765 ألف يورو من إسبانيا لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه   قرعة للمعلمين المستفيدين من تمليك الأراضي الثلاثاء   فيصل الفايز : إيران تمارس حملات تحريض ضد الأردن   من هو الزاكي؟ .. المدرب الجديد للمنشامى   برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة يسجل 166 طلبا   بلدية الأزرق: إغلاق شارع بغداد لتنفيذ أعمال إنشائية   الأردنيون ينفقون 182.4 مليون دولار على السياحة في شهر   2.1 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 5 اشهر   الأردن ثانيا إقليميا و49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول   توقع إعلان نتائج امتحان "الشامل" منتصف آب   ما حكم منع الزوجة من العمل؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   نشاط متصاعد للسحب الركامية في دول عربية .. أمطار رعدية وسيول خلال الأيام القادمة
عـاجـل :

الكنيست يقر قانونا يفرض عقوبة السجن 20 عاما على القاء الحجارة

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 أقر الكنيست بأغلبية 72 نائبا مقابل 17 نائبا، تعديلا لقانون العقوبات الإسرائيلي، من شأنه أن يفرض عقوبة السجن على من يلقي الحجارة في المواجهات حتى 20 عاما، وهو القانون الذي بادرت له حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، ووزير القضاء فيها تسيبي ليفني، وتوقفت عملية تشريعه، بعد أن أقره الكنيست بالقراءة الأولى، وستسهل صيغة القانون الجديد على النيابة والمحاكم، توجيه تهم للمتظاهرين العرب، لفرض أحكام بالسجن عليهم تتراوح ما بين 5 إلى 20 عاما.
وقد حصل القانون على دعم كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" و"يسرائيل بيتينو"، وعارضه نواب كتلة "القائمة المشتركة" التي تمثل فلسطينيي 48، وكتلة ميرتس، اليسارية الصهيونية،
ويهدف القانون الى أن يسهّل على النيابة والمحاكم فرض أحكام بالسجن تتراوح ما بين 5 أعوام إلى 20 عاما، إذا بدلا من اثبات أن هدف المتهم هو إحداث ضرر مباشر لعناصر الأمن أو لوسائل النقل، أو للمسافرين، تصبح التهمة أن "القاء الحجر بشكل يُشكّل خطرا..."، وهي تهمة من السهل تفسيرها وتبريرها أمام المحاكم، ليلقى المتهم نفسه فورا أمام حكم بالسجن من 5 سنوات، أو 10 سنوات، وفي حالات معينة، يتم دمج البندين ليصبح الحكم 15 عاما، في حين أن العقوبة التي ينص عليها القانون من عشرين عاما تبقى قائمة.وقالت الحكومة في تفسيرها للقانون، "إن حاجة التعديل في موضوع القاء الحجارة تجاه مواطنين، وتجاه قوات الأمن، نشأت خلال أبحاث طاقم برئاسة سكرتير الحكومة، تم تكليفه لمعالجة الوضع الأمني في شرقي أورشليم (القدس المحتلة من العام 1967)، الذي أقيم في أعقاب قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية). وفي هذا السياق نذكر أنه خلال فحص الطاقم المذكور لهذا الموضوع مع جهات تطبيق القانون ذات الصلة، اتضح أن ظاهرة القاء الحجارة قائمة في مناطق أخرى في البلاد، وهناك حاجة لتقديم رد عليها".