آخر الأخبار
  أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية   الخرابشة : التحول الطاقي لم يعد خياراً بل بات ضرورة   ارادة ملكية بتعيين المجالي مستشارا في وزارة الشباب   الموسم المطري الأفضل خلال 10 سنوات .. هل تُحل أزمة الأردن المائية؟   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. التحاق دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش   المركزي: الجهاز المصرفي وافق على تسهيلات بـ2.656 مليار دينار منذ بداية العام   بعد موسم ضعيف وغلاء أسعاره .. ماذا ينتظر زيت الزيتون العام الحالي؟   الملك يشهد مراسم رفع العلم في قصر الحسينية

الكنيست يقر قانونا يفرض عقوبة السجن 20 عاما على القاء الحجارة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 أقر الكنيست بأغلبية 72 نائبا مقابل 17 نائبا، تعديلا لقانون العقوبات الإسرائيلي، من شأنه أن يفرض عقوبة السجن على من يلقي الحجارة في المواجهات حتى 20 عاما، وهو القانون الذي بادرت له حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، ووزير القضاء فيها تسيبي ليفني، وتوقفت عملية تشريعه، بعد أن أقره الكنيست بالقراءة الأولى، وستسهل صيغة القانون الجديد على النيابة والمحاكم، توجيه تهم للمتظاهرين العرب، لفرض أحكام بالسجن عليهم تتراوح ما بين 5 إلى 20 عاما.
وقد حصل القانون على دعم كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" و"يسرائيل بيتينو"، وعارضه نواب كتلة "القائمة المشتركة" التي تمثل فلسطينيي 48، وكتلة ميرتس، اليسارية الصهيونية،
ويهدف القانون الى أن يسهّل على النيابة والمحاكم فرض أحكام بالسجن تتراوح ما بين 5 أعوام إلى 20 عاما، إذا بدلا من اثبات أن هدف المتهم هو إحداث ضرر مباشر لعناصر الأمن أو لوسائل النقل، أو للمسافرين، تصبح التهمة أن "القاء الحجر بشكل يُشكّل خطرا..."، وهي تهمة من السهل تفسيرها وتبريرها أمام المحاكم، ليلقى المتهم نفسه فورا أمام حكم بالسجن من 5 سنوات، أو 10 سنوات، وفي حالات معينة، يتم دمج البندين ليصبح الحكم 15 عاما، في حين أن العقوبة التي ينص عليها القانون من عشرين عاما تبقى قائمة.وقالت الحكومة في تفسيرها للقانون، "إن حاجة التعديل في موضوع القاء الحجارة تجاه مواطنين، وتجاه قوات الأمن، نشأت خلال أبحاث طاقم برئاسة سكرتير الحكومة، تم تكليفه لمعالجة الوضع الأمني في شرقي أورشليم (القدس المحتلة من العام 1967)، الذي أقيم في أعقاب قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية). وفي هذا السياق نذكر أنه خلال فحص الطاقم المذكور لهذا الموضوع مع جهات تطبيق القانون ذات الصلة، اتضح أن ظاهرة القاء الحجارة قائمة في مناطق أخرى في البلاد، وهناك حاجة لتقديم رد عليها".