آخر الأخبار
  الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد   ارتفاع أسعار الذهب محليا   انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا

الكنيست يقر قانونا يفرض عقوبة السجن 20 عاما على القاء الحجارة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 أقر الكنيست بأغلبية 72 نائبا مقابل 17 نائبا، تعديلا لقانون العقوبات الإسرائيلي، من شأنه أن يفرض عقوبة السجن على من يلقي الحجارة في المواجهات حتى 20 عاما، وهو القانون الذي بادرت له حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، ووزير القضاء فيها تسيبي ليفني، وتوقفت عملية تشريعه، بعد أن أقره الكنيست بالقراءة الأولى، وستسهل صيغة القانون الجديد على النيابة والمحاكم، توجيه تهم للمتظاهرين العرب، لفرض أحكام بالسجن عليهم تتراوح ما بين 5 إلى 20 عاما.
وقد حصل القانون على دعم كل كتل الائتلاف، وكتل المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" و"يسرائيل بيتينو"، وعارضه نواب كتلة "القائمة المشتركة" التي تمثل فلسطينيي 48، وكتلة ميرتس، اليسارية الصهيونية،
ويهدف القانون الى أن يسهّل على النيابة والمحاكم فرض أحكام بالسجن تتراوح ما بين 5 أعوام إلى 20 عاما، إذا بدلا من اثبات أن هدف المتهم هو إحداث ضرر مباشر لعناصر الأمن أو لوسائل النقل، أو للمسافرين، تصبح التهمة أن "القاء الحجر بشكل يُشكّل خطرا..."، وهي تهمة من السهل تفسيرها وتبريرها أمام المحاكم، ليلقى المتهم نفسه فورا أمام حكم بالسجن من 5 سنوات، أو 10 سنوات، وفي حالات معينة، يتم دمج البندين ليصبح الحكم 15 عاما، في حين أن العقوبة التي ينص عليها القانون من عشرين عاما تبقى قائمة.وقالت الحكومة في تفسيرها للقانون، "إن حاجة التعديل في موضوع القاء الحجارة تجاه مواطنين، وتجاه قوات الأمن، نشأت خلال أبحاث طاقم برئاسة سكرتير الحكومة، تم تكليفه لمعالجة الوضع الأمني في شرقي أورشليم (القدس المحتلة من العام 1967)، الذي أقيم في أعقاب قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الطاقم الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية). وفي هذا السياق نذكر أنه خلال فحص الطاقم المذكور لهذا الموضوع مع جهات تطبيق القانون ذات الصلة، اتضح أن ظاهرة القاء الحجارة قائمة في مناطق أخرى في البلاد، وهناك حاجة لتقديم رد عليها".