آخر الأخبار
  "الأوقاف" تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج الاثنين   مباحثات أردنية قطرية .. وهذا ما تم بحثه   الملك يستقبل رئيس الوزراء القطري   الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج   فصل التيار الكهربائي غداً الاثنين عن هذه المناطق - اسماء   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الحويان والمناصير وعازر   وزير الزراعة: منح تراخيص لاستيراد من 7 إلى 8 آلاف طن لتلبية احتياجات السوق من مادة زيت الزيتون   الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   تقرير يكشف أسباب انهيار سور قلعة الكرك   وزير الداخلية يتابع سير العمل في جسر الملك حسين   الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة   تقرير فني يكشف سبب انهيار سور قلعة الكرك: نظام التصريف المستحدث   حسّان يستقبل آل ثاني في رئاسة الوزراء   الفراية يزور جسر الملك حسين

الافتاء : غالبية الاردنيين غير مطالبين بالزكاة والسبب !!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قالت دائرة الإفتاء العام إن الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا كان ينفقه ولا يدخر منه شيئاً فلا زكاة فيه ويعتبر هذا حال غالبية الاردنيين .

وأوضحت الدائرة في رد على سؤال حول الزكاة على راتب الموظف، 'إن كان يدخر منه شيئاً، فمتى بلغ مجموع هذه المدخرات نصاباً، وحال الحول عليها، وجبت فيها الزكاة، وتتكرر الزكاة بتكرر هذه الأحوال (السنوات القمرية) طالما بقي المال قدر النصاب'.

وتاليا نص الفتوى: 
هل على الرواتب التي يتقاضاها الموظف زكاة، وما كيفية تحديد المدة الزمنية لها؟ 

الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول كامل، والنصاب: هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، والحول: أن يمكث المال سنة قمرية كاملة عند صاحبه.

فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في المال؛ لما روي عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا زكاة في مال حتى يحولَ عليه الحولُ) [رواه ابن ماجه]، والراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا كان ينفقه في مصالحه المتعددة ولا يدخر منه شيئاً فلا زكاة فيه.

وأما إن كان يدخر منه شيئاً، فمتى بلغ مجموع هذه المدخرات نصاباً، وحال الحول عليها، وجبت فيها الزكاة، وتتكرر الزكاة بتكرر هذه الأحوال (السنوات القمرية) طالما بقي المال قدر النصاب.

والواجب إخراج الزكاة فوراً بعد حولان الحول عليها، ويحسب كل مالٍ بحوله، فإن شق إخراجها عن كل مال ٍوحده في حوله، فلا مانع من جمع المدخرات وإخراج زكاتها مرة واحدة، فإنه يجوز تعجيل الزكاة، بأن تخرج الزكاة عند نهاية الحول، فتعجل زكاة ما تم قبضه حديثاً.
والله تعالى أعلم