آخر الأخبار
  سقوط ثلاثينية من جسر عبدون   نظام لتوفير شبكة أمان متكاملة للشباب الأيتام وفاقدي السند الأسري   مصر توقف العمل بإغلاق المنشآت الساعة 11 مساءً   استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي

الإفتاء: لا زكاة على الراتب إذا أنفق كاملا

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

قالت دائرة الإفتاء العام إن الراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا كان ينفقه ولا يدخر منه شيئاً فلا زكاة فيه.
وأوضحت الدائرة في رد على سؤال حول الزكاة على راتب الموظف، 'إن كان يدخر منه شيئاً، فمتى بلغ مجموع هذه المدخرات نصاباً، وحال الحول عليها، وجبت فيها الزكاة، وتتكرر الزكاة بتكرر هذه الأحوال (السنوات القمرية) طالما بقي المال قدر النصاب'.
وتاليا نص الفتوى:
هل على الرواتب التي يتقاضاها الموظف زكاة، وما كيفية تحديد المدة الزمنية لها؟ 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
يشترط لوجوب زكاة المال في الإسلام أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه حول كامل، والنصاب: هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، والحول: أن يمكث المال سنة قمرية كاملة عند صاحبه.
فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في المال؛ لما روي عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا زكاة في مال حتى يحولَ عليه الحولُ) [رواه ابن ماجه]، والراتب الذي يتقاضاه الموظف إذا كان ينفقه في مصالحه المتعددة ولا يدخر منه شيئاً فلا زكاة فيه.
وأما إن كان يدخر منه شيئاً، فمتى بلغ مجموع هذه المدخرات نصاباً، وحال الحول عليها، وجبت فيها الزكاة، وتتكرر الزكاة بتكرر هذه الأحوال (السنوات القمرية) طالما بقي المال قدر النصاب.
والواجب إخراج الزكاة فوراً بعد حولان الحول عليها، ويحسب كل مالٍ بحوله، فإن شق إخراجها عن كل مال ٍوحده في حوله، فلا مانع من جمع المدخرات وإخراج زكاتها مرة واحدة، فإنه يجوز تعجيل الزكاة، بأن تخرج الزكاة عند نهاية الحول، فتعجل زكاة ما تم قبضه حديثا.