آخر الأخبار
  "مصفاة البترول": وصول شحنتين من النفط بإجمالي مليونَي برميل   العراق: نرفض أي استهداف أو اعتداء على الأردن   هام لسالكي الطريق الصحراوي   ترامب: لا يمكن السماح لـ"المجانين" بامتلاك سلاح نووي   طقس العرب: لهذا السبب صنفنا المنخفض بـ (الدرجة الرابعة)   جمعية وكلاء السيارات: مخزون السيارات الجديدة متوفر وبأسعار مستقرة، ولا تغيير على أسعار العروض الحالية   أمانة عمان: لا شكاوى منذ بدء المنخفض الجوي   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بخصوص حالة الطقس   الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً   خصومات مخالفات السير ورسوم الترخيص تدخل حيز التنفيذ   "التعليم العالي" يقرر عقد دورة أخيرة لامتحان الشامل   الاردن يدين الاعتداءات الإيرانية على الامارات   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيراتها من المنخفض الجوي السائد وتدعو لأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر   هام من نقيب الصيادلة بشأن مخزون الأدوية في الأردن   إرادتان ملكيتان بالسفيرين الشريدة وسمارة   إصابة أردني إثر سقوط شظايا صاروخ في ابوظبي   إطلاق نظام إنذار عبر الهواتف المحمولة في الأردن   ترامب: الوقت ينفد .. والمفاوضون الإيرانيون يتوسلون لإبرام صفقة   الأردنيون يتحدثون 7 مليار دقيقة عبر الهواتف في 3 اشهر   البنك الأوروبي: الأردن من بين الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة

مشاجرة داخل ديسكو في الشميساني تتسبب في طعن شاب

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

نقضت محكمة التمييز حكماً لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس متهم اقدم على طعن شاب داخل ديسكو في عمان عشر سنوات.

وكان المتهم اقدم على طعن المجني عليه على خلفية مشاجرة نشبت بينه وبين مجموعة من الشباب داخل ديسكو في الشميساني تدخل فيها رجال امن الديسكو وقاموا باخراج المتشاجرين بينهم المتهم بينما بقي المجني عليه داخل الديسكو وبعد فترة خرج لاجراء مكالمة هاتفية وعلى باب الديسكو هجم عليه المتهم وقام بطعنه باداة حادة على انحاء متفرقة من جسمه معتقدا انه كان من ضمن الاشخاص الذين تشاجر معهم.

وكانت النيابة احالت المتهم وثلاثةآخرين للمحاكمة بتهمة الشروع بالقتل حيث اعلنت المحكمة براءة ثلاثة منهم لعدم قيام دليل قانوني مقنع بحقهم فيما قررت ادانة المتهم بجناية الشروع بالقتل وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات.

ونقضت محكمة التمييز الحكم لصدور الحكم بحقه بمثابة الوجاهي وان المحكمة قامت باجراء محاكمته بغيابه وان غيابه واجراء محاكمته بمثابة الوجاهي كان لاول مرة مما حرمه من تقديم باقي بينته الدفاعية وهو غير ملزم بتقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب وفق ما تقتضيه المادة 261 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. -