آخر الأخبار
  الفايز في رئاسة الوزراء وحسان يؤكد التعاون والتنسيق مع الأمة   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة القطيشات   مستو يؤكد: لا تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت   حسن نصر الله: العدو الإسرائيلي كان يريد أن يقتل نحو 5000 إنسان في دقيقتين!   الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة   هل إلتزمت شركات السجائر في الاردن بالأسعار الرسمية؟ ضريبة الدخل تجيب ..   إعلامية كويتية عن رئيس الوزراء جعفر حسّان: "صاروخ أرض أرض"   تصريح صادر عن "جمعية البنوك الاردنية" يهّم المقترضين الاردنيين   مطالبات للحكومة بالإسراع بوقف أو تعليق قرار الضريبة على السيارات   قرار صادر عن "المجلس القضائي الشرعي" - أسماء   البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس   بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله   البنك الدولي مول مشاريع أردنية بقيمة 1.276 مليار دولار خلال عام   الصناعة: 150 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية منذ بداية 2024   الأردن.. الحبس 3 أشهر لبائع غاز سرق عصفوري كناري   نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية الأربعاء المقبل   أوقاف القدس: المستوطنون المتطرفون اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة   في أول أيام الخريف .. فرص للأمطار في الاردن و12 دول عربية   بشرى سارة للمقترضين الأردنيين اليوم   حسان شاكرا الخصاونة: تستمر المسيرة

عقود زواج خارج المحكمة الشرعية بين السوريين

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

شهدت السنوات الثلاث الأخيرة حالات زواج في مخيمات اللجوء السوري وتجمعاتهم خرقت المواثيق والقوانين المتبعة في حالات الزواج بعدم الالتزام بتوثيق تلك الحالات بعقود زواج في المحاكم الشرعية مما احدث مشكلات اجتماعية تتعلق باثبات الزواج والنسب والطلاق للكثير من الفتيات خاصة وان اغلبيتهن من القاصرات.

وتواجه هذه الحالات مشكلات قانونية جراء عدم توثيق الزواج، كما ان بعض هذه الحالات تكون فيها المرأة على ذمة رجل آخر لغيات السجلات والارواق الخاصة بعقود الزواج.

ويوضح مفتش المحاكم الشرعية القاضي الدكتور اشرف العمري ، أنه تم التعامل مع حالات زواج لدى اللاجئين السوريين اتبعت العرف والعادات السائدة لديهم في بلادهم ، وذلك بزواج ممن هن دون الثامنة عشر من العمر وتوثيق العقود خارج المحاكم الشرعية.

وبين أن أغلب المعاملات كانت لتوثيق المواليد وتثبيت الزواج ونسب الاطفال الذين ولدوا على الأراضي الأردنية دون أن نغفل أن عددا لابأس به من حالات الطلاق التي حصلت تم توثيقها في محكمة المفرق الشرعية.

وكشف العمري عن حالات عديدة خلال السنوات الثلاث الاخيرة خرقت الالتزام بتوثيق عقود الزواج بين اللاجئين المقيمين في المملكة أو في الزيجات التي تتم بين جنسيتين مختلفتين من غير الاردنيين مبينا أن ذلك كان نتيجة رفض إجراء العقد بشكل رسمي، لعدم اتفاقه مع القانون والتعليمات الخاصة بالزواج كعدم أهلية المخطوبة بسبب صغر السن أو وجود فارق كبير في السن أو عدم تأمين الموافقات المطلوبة لبعض الجنسيات أو عدم الرغبة في تبليغ الزوجة الاولى في حال كان الزواج للمرة الثانية وغير ذلك من الاشتراطات القانونية.

وأشار الى عدم تمكن بعض الراغبين في الزواج من تأمين الوثائق المطلوبة للزواج كإثبات واقعات الطلاق السابقة أو اثبات الشخصية والعمر،حيث برزت شائعات بين اللاجئين بأن كلف الزواج تصل رسومها الى الف دينار في خلط بين الغرامة المفروضة على عدم توثيق العقد وبين الرسوم الواجبة على تسجيله، والتي لا تتجاوز العشرين دينارا فقط، إلى جانب جهل اللاجىء بالقانون الاردني وعدم اطلاعه على الأحكام الموجبة لتوثيق عقود الزواج. وأوضح القاضي العمري أن قانون الاحوال الشخصية ينص على وجوب توثيق عقود الزواج بوثيقة رسمية وضرورة مراجعة الخاطب للقاضي أو نائبه قبل اجراء العقد، حيث تقوم المحكمة بتدقيق المعاملة ومرفقاتها والتحقق من توفر الشروط القانونية والشرعية ثم يكون الخيار للطرفين، اما إجراء العقد وتسجيله داخل المحكمة أو طلب تحويل المعاملة الى مأذون عقود الزواج المعين بموجب القانون وتعليمات المأذونين الشرعيين لتكليفه لاجراء العقد في منزل المخطوبة وذويها وتوثيقه في سجل العقود الرسمي.

واكد ان الاجراءات المتبعة تعتبر العقد موثقا بطريقة رسمية لا يقبل الطعن به إلا بالتزوير لأنه من المستندات الرسمية، حيث شدد القانون على ذلك بحيث فرض عقوبة على كل من يشارك في اجراء العقد، خلافا لهذه الاجراءات من العاقد والزوجين والشهود وذلك بعقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني إضافة الى تغريم المحكمة كل واحد منهم مائتي دينار.

ولفت إلى انه ولمزيد من الحماية فقد نص القانون على الزام المأذون بتوثيق العقد في الوثيقة والسجل المعد والمعتمد لهذه الغاية، وفي حال خالف المأذون ذلك فإنه يعاقب بالعقوبتين المذكورتين مع العزل من الوظيفة.

ويهدف المشرع من ذلك كله الى تحقيق جملة من الفوائد تتمثل باثبات واقعة الزواج ذاتها حتى لا تكون عرضة للنفي أو الانكار، والمحافظة على مبدأ علنية الزواج ،وحماية حقوق طرفي العقد المالية من مهر وتوابعه والمقبوض منه وغير المقبوض وحماية حقوق الاطفال جراء هذا الزواج وخاصة اثبات نسبهم والاثار المترتبة على ذلك، وحماية حقوق الزوجة كالحق في النفقة والمسكن وغيرها من حقوق .

وقامت المحكمة الشرعية بفتح مكتب لها في مخيم الزعتري للتسهيل على اللاجئين في توثيق عقودهم ومعاملاتهم في اجراء يتخذ لأول مرة على مستوى العالم بوجود محكمة داخل مخيم للجوء والاستعداد لفتح مكتب آخر في مخيم الازرق للاجئين تسهيلا على اللاجئين. وتؤكد سجلات الدائرة انه جرى انجاز العديد من عقود الزواج والطلاق خلال العام الماضي في محكمة مخيم الزعتري الشرعية حيث بدت في اعداد غير مطابقة مع الواقع وذلك لوجود العرف والعادة لدى بعض السوريين في اجراء الطلاق كما هو الحال في عقود الزواج عند شيخ ودون توثيق لدى المحاكم بحسب رأي المحكمة.

ويشير العمري الى قرار مجلس الوزراء بالاعفاء من الغرامات التي رتبها قانون الاحوال الشخصية على اللاجئين السوريين وذلك تشجيعا على اجراء توثيق عقود الزواج والطلاق لدى اللاجئين.

ويوضح القاضي الشرعي لمحكمة المفرق عبد الحكيم الشبول ان المحكمة تغليبا للحس الإنساني والجانب التوعوي الارشادي رأت ضرورة عدم اجراء عقود الزواج لمن هن دون الثامنة عشر من العمر، الا في حالات الضرورة والتي يقدرها القاضي وهذا ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية الاردني.

ويؤكد المتصرف بوزارة الداخلية زياد الزعبي ان حالات الزيجات التي تجمع بين جنسيتين مختلفتين في حال كان احد طرفي العقد أجنبيا او كلاهما يتم تحويل الحالات من دائرة قاضي القضاة لإتمام اجراءات عقد الزواج للحصول على الموافقة المطلوبة للتأكد من إقامة وتصريح عمل المتعاقدين وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها ليصار الى تصويب اوضاعهم، مشيراً الى أن موافقة وزارة الداخلية تتم دون اية رسوم مالية وضمن وقت زمني قصير.

وفي ذات السياق شهدت الناشطة الحقوقية المستشارة في جمعية تضامن النساء إنعام العشا حالات توثيق عقود زواج عديدة، وبالإشارة الى الوضع الذي يعيشه اللاجئون السوريون وخروجهم على عجل من بلادهم فرصة كبيرة لاحتمال الوقوع في جناية تعدد الأزواج والذي يعاقب عليه القانون بعقوبة مغلظة، مؤكدةً سهولة تسيير الاجراءت في المحاكم الشرعية مما يحقق المصلحة العامة للاجئين والحفاظ على الحقوق لطرفي العقد من حرمة فروج واختلاط للأنساب والذي به حرمه شرعية مؤكدة.