
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
رفع قانون العقوبات بنود جديدة تتعلق بحمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة
: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابق.
المادة (49) يلغى نص المادة (156) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي : المادة 156: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من حمل او اقتنى بصورة غير مشروعة سلاحا و تعتبر سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كان في الاصل مخصصا للاستعمال في مهنة أو وظيفة أو صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة أو الوظيفة او الصناعة او للاستعمال.
الجدير بالذكر ان هناك أنواع مختلفة من الأسلحة في ايادى المواطنين، ووصلت في بعض التقديرات إلى نحو مليون قطعة سلاح؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI
الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم
ارتفاع أسعار الذهب محليا
البنك الأهلي الأردني يرعى مسابقة القراءة في متحف الأطفال بنسختها السادسة
جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على الأردن والخليج
القبض على 23 مهربا وتاجرا ومروجا للمخدرات بمداهمات أمنية
أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا .. تفاصيل
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور