
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
رفع قانون العقوبات بنود جديدة تتعلق بحمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة
: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابق.
المادة (49) يلغى نص المادة (156) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي : المادة 156: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من حمل او اقتنى بصورة غير مشروعة سلاحا و تعتبر سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا اذا كان في الاصل مخصصا للاستعمال في مهنة أو وظيفة أو صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة أو الوظيفة او الصناعة او للاستعمال.
الجدير بالذكر ان هناك أنواع مختلفة من الأسلحة في ايادى المواطنين، ووصلت في بعض التقديرات إلى نحو مليون قطعة سلاح؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
أجواء باردة نسبيا حتى الخميس مع ازدياد فرص هطول الأمطار السبت
أورنج الأردن تواصل دعم الشباب وتختتم جولة خطوط YOمعاك بتجارب تفاعلية في الجامعات
ما وراء ارتفاع الذهب في الأردن؟ إليكم أسباب القفزة التاريخية
صندوق النقد عن الأردن: إطار يبقي مستويات الدين الخارجي في حدود معتدلة