آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

إسرائيل تعد قانونا يعاقب ملقي الحجارة بالحبس 20 عاما

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في جلستها بعد غد الأحد، طلب وزيرة القضاء المتطرف أييليت شكيد، استئناف تشريع القانون الذي بادرت له وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، ويقضي بفرض عقوبات سجن شديدة تصل إلى عشرين سنة، على من يلقي الحجارة.
إلا أن شكيد أعلنت أمس، أن مشروع القانون الذي اقرته الهيئة العامة للكنيست، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بالقراءة الأولى، ستجري عليه تعديلات لم تذكرها، لتكون العقوبات أقسى.
وحسب القانون القائم، فإن "تهمة" القاء الحجارة، ليست تهمة قائمة بحد ذاتها، بل تندرج في سياقات مختلفة، والمحاكم الإسرائيلية تحاكم المئات، وحتى الآلاف سنويا على تهم كهذه، ولكن صيغة القانون الجديد، الذي بادرت له وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، عمل على اعتبار القاء الحجارة تهمة قائمة بحد ذاتها، مع تشديد العقوبات عليها بأضعاف.
وحسب صيغة القانون المقترح، فإن عقوبة القاء الحجارة على سيارة مارّة، ستكون عشر سنوات، من دون أي حاجة لإثبات أو عدم اثبات نية مرتكبها، ولكن في حال "نجحت" النيابة في إثبات أن نية منفذ العمل، هو الحاق الخطر المحدق على راكبي السيارة، فإن العقوبة تقفز فورا إلى 20 عاما، ولكن القانون ذاته، "يخفف" العقوبة إلى خمس سنوات، في حال ألقيت الحجارة على سيارات "شرطة" و"أمن".
وكما ذكر فإن هذا القانون يسري على مناطق 48 والقدس المحتلة، بسبب قانون الضم، أما في الضفة الفلسطينية المحتلة فتسري عليها "قوانين" وأنظمة الحكم العسكري، التي هي أشد.
إلا أن القانون الجديد سيواجه مشكلة التطبيق، في حال كان ملقو الحجارة من اليهود، إذ أن كثيرا ما تقع مواجهات في القدس المحتلة وغيرها، من اليهود المتزمتين "الحريديم" مع الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، على خلفية قضايا لها علاقة بتطبيق الشرائع اليهودية.