آخر الأخبار
  ولي العهد يزور وزارة العدل   المجلس الأعلى للسكان: التوسع العمراني يهدد الأراضي الزراعية   الضمان: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين   771 ألف سائح أوروبي قدموا إلى الأردن   الضمان: ارتفاع عدد المؤمن عليهم الفعّالين إلى أكثر من مليون و705 آلاف   الأردن يدين افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس   الأردن وأستراليا يصدران بيانًا مشتركًا في ختام مباحثات الملك ورئيس الوزراء الأسترالي   تحذير أردني من مكاتب سياحية غير مرخّصة   الأردن: إغلاق أكثر من 60 صفحة إلكترونية لبيع زيت الزيتون   3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن   الأمن الوقائي يضبط مشغلا غير مرخص لتصنيع الأجبان في قضاء الخالدية   الأردني هاني الدباس يتأهل ضمن أفضل 10 مرشحين لجائزة أفضل مدير فندق في الشرق الأوسط لعام 2026   أورنج الأردن ترعى هاكاثون عمّان للذكاء الاصطناعي بتنظيم "فكر" وبالشراكة مع Replit   العمل: إصدار تصريح ودفع 500 دينار عن السنوات السابقة لمن لم يصدره من قبل   النائب الصفدي يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة مجلس النواب   الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي   القبض على محتال إلكتروني عبر بيع هواتف خلوية وسرقة العربون   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 84.50 دينارا للغرام   طقس معتدل الأربعاء و انخفاض ملموس على الحرارة الخميس   د. شلبي من عمّان الأهلية يشارك ببرنامج إيراسموس+ للتبادل الأكاديمي في هنغاريا

إسرائيل تعد قانونا يعاقب ملقي الحجارة بالحبس 20 عاما

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في جلستها بعد غد الأحد، طلب وزيرة القضاء المتطرف أييليت شكيد، استئناف تشريع القانون الذي بادرت له وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، ويقضي بفرض عقوبات سجن شديدة تصل إلى عشرين سنة، على من يلقي الحجارة.
إلا أن شكيد أعلنت أمس، أن مشروع القانون الذي اقرته الهيئة العامة للكنيست، في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بالقراءة الأولى، ستجري عليه تعديلات لم تذكرها، لتكون العقوبات أقسى.
وحسب القانون القائم، فإن "تهمة" القاء الحجارة، ليست تهمة قائمة بحد ذاتها، بل تندرج في سياقات مختلفة، والمحاكم الإسرائيلية تحاكم المئات، وحتى الآلاف سنويا على تهم كهذه، ولكن صيغة القانون الجديد، الذي بادرت له وزيرة القضاء السابقة تسيبي ليفني، عمل على اعتبار القاء الحجارة تهمة قائمة بحد ذاتها، مع تشديد العقوبات عليها بأضعاف.
وحسب صيغة القانون المقترح، فإن عقوبة القاء الحجارة على سيارة مارّة، ستكون عشر سنوات، من دون أي حاجة لإثبات أو عدم اثبات نية مرتكبها، ولكن في حال "نجحت" النيابة في إثبات أن نية منفذ العمل، هو الحاق الخطر المحدق على راكبي السيارة، فإن العقوبة تقفز فورا إلى 20 عاما، ولكن القانون ذاته، "يخفف" العقوبة إلى خمس سنوات، في حال ألقيت الحجارة على سيارات "شرطة" و"أمن".
وكما ذكر فإن هذا القانون يسري على مناطق 48 والقدس المحتلة، بسبب قانون الضم، أما في الضفة الفلسطينية المحتلة فتسري عليها "قوانين" وأنظمة الحكم العسكري، التي هي أشد.
إلا أن القانون الجديد سيواجه مشكلة التطبيق، في حال كان ملقو الحجارة من اليهود، إذ أن كثيرا ما تقع مواجهات في القدس المحتلة وغيرها، من اليهود المتزمتين "الحريديم" مع الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، على خلفية قضايا لها علاقة بتطبيق الشرائع اليهودية.