آخر الأخبار
  ولي العهد: النشمي التعمري ما شاء الله   مشاجرة في الكرك تؤدي لوفاة واصابة ٣ اشخاص   بلدية إربد: لا انهيار في مجمع السفريات والمبنى يخضع لأعمال صيانة   "الجمعية الفلكية" تحذر من النظر في التلسكوب أو المنظار للبحث عن هلال رمضان الثلاثاء   الجيش: ضبط شخص حاول التسلل عبر الواجهة الحدودية الجنوبية   الغذاء والدواء تضبط مواد غذائية مخالفة وتغلق 7 منشآت في حملة رقابية واسعة   ضبط أكثر من 22 طناً من الحليب المجفف غير المرخص وإغلاق مستودع مخالف في الزرقاء   3 دول تعلن الخميس أول أيام رمضان   حكيم يستكمل حوسبة أكثر من 570 منشأة صحية خلال 2026   الأرصاد: رياح قوية وأجواء مغبرة الجمعة والسبت يعقبها ارتفاع ملموس على درجات الحرارة   لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية

تعديل العقوبات يطال الكراهية بالملاعب والجامعات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

تطال التعديلات الحكومية على قانون العقوبات، أحد أهم القوانين الأردنية، قضية خطاب الكراهية في الملاعب الرياضية والمؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات.

وكثيراً ما تشهد المؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية مشاجرات وأعمال شغب لدوافع مختلفة، وهو ما يتخلله غالباً إطلاق تصريحات وهتافات تحض على كراهية آخرين بسبب أصولهم أو انتماءاتهم السياسية أو الرياضية.

وحسبما ورد من التعديلات الطارئة على قانون العقوبات المقرر مناقشتها قريباً حكومياً وبرلمانياً، فإن مادة جديدة أضيفت لمعاقبة من يثير الشغب أو يحرض على الكراهية في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية.

والعقوبة المقترحة هي الحبس لمدة قد تصل سنة.

وتشتد العقوبة، بحسب المقترح الحكومي، إذا نجمت أضرار عن الشغب أو كان مثيره أو المحرض على الكراهية يحمل أي نوع من الأسلحة.

وهي المرة الأولى التي تظهر فيها لفظة "الكراهية" بالقانون الساري منذ 1960.

وتأتي المادة الجديدة تحت بند الجرائم "ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة".

وهذه المادة لن تكون بديلاً كما يبدو عن تجريم إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية الموجود في قانون العقوبات أصلاً.