آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

"خدمة العلم" على مائدة النواب الاحد

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

يناقشُ مجلسُ النواب يوم الاحد المقبل مشروعَ القانون المعدلِ لقانونِ خدمة العلم والخدمةِ الاحتياطية لسنة 2015 بعد ان ادرجَهُ رئيسُ المجلس المهندس عاطف الطراونة على جدول أعمال الجلسة.

ويتضمنُ مشروعُ القانون تعديلا ينصُ على  زيادةِ المدةِ المقررةِ لإحالةِ الضباطِ والأفرادِ إلى التقاعد, وذلك بموجبِ القانون المعدلِ لقانون التقاعد العسكري وسياسةِ التجنيد في القوات المسلحةِ الأردنية المعمولِ بها حاليا، حيثُ اصبح  بموجبها سنُ التجنيدِ ثمانيهَ عشرَ عاما، وذلك لتفادي أيِ خللٍ في نظامِ القوة الاحتياطيةِ، ولضمانِ المحافظةِ على نسبةِ الاحتياطي الامثل من الضباطِ والافراد.

وكذلك طالَ التعديلُ الفقرة(أ) من المادة رقم عشرين من القانونِ الاصلي، حيثُ رَفعتْ العمرَ الذي تنتهي عندَهُ خدمةُ الاحتياط لضباط الصف والجنودِ الاحتياط.

وجاء في تعديلِ القانون تعديلُ عمرِ التقاعدِ الوارد في المادةِ الواحدةِ والعشرين من القانون الاصلي من خمسةٍ واربعين عاما إلى خمسين عاما، والتي نصُها: يجوزُ في حالتي الحربِ والطوارئ دعوةُ من انتهت خدمتُهُ الاحتياطيةُ من ضباطِ الصف والجنودِ ممن لم يتجاوزْ الخامسهَ والاربعين من عمرهِ، وذلك بقرارٍ من مجلس الوزراء.