آخر الأخبار
  لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية   قائمة بمواقع الكاميرات الجديدة لضبط "الحزام والهاتف" والسرعة في عمان   "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه

إعادة النظر في المدد الزمنية والأعمار المنهية للخدمة الاحتياطية

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أعاد مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية النظر في المدد الزمنية والاعمار المنهية للخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في القانون الاصلي.
ووفقا للأسباب الموجبة للقانون المعدل فان التعديلات تتوافق مع زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والأفراد إلى التقاعد بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية المعمول بها حاليا والتي اصبح بموجبها سن التجنيد 18 عاما وذلك لتفادي أي خلل في نظام القوة الاحتياطية أو انخفاضها، ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد.
وأدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 على جدول المجلس الأحد المقبل. وتضمن التعديل رفع العمر الذي تنتهي عنده خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط بعد اكمالهم 5 سنوات خدمة احتياط ايهما اسبق ورفع العمر على النحو التالي ملازم أو ملازم أول من 40 عاما إلى 45 عاما، رائد أو النقيب أو العقيد من 45 عاما إلى 50 عاما، في حين تم الابقاء على الاعمارلكل من العميد أو اللواء 55 عاما والفريق والفريق أول لعمر 60 عاما.
وطال التعديل الفقرة(أ) من المادة 20 من القانون الاصلي التي رفعت رفع العمر الذي تنتهي عنده خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط من 40 عاما إلى 45 عاما أو بعد أدائه 5 سنوات احتياط ايهما سبق اذا كان غير مهني، أما اذا كان مهنيا ترفع مدة انتهاء خدمة الاحياط من 45 عاما إلى 50 عاما.
وجاء في تعديل القانون تعديل العمر الوارد في المادة 21 من القانون الاصلي من 45 عاما إلى 50عاما والتي نصها :»بالرغم مما ورد مفي المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز 45 من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء».