آخر الأخبار
  البدور في زيارة ليلية لمستشفى الأمير فيصل: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ   الأوقاف: الحج بدون تصريح قد تصل غرامته إلى 18 ألف دينار   الفرجات: حركة النقل الجوي في الأردن بدأت تشهد مسارًا تصاعديًأ ملموسًا   ولي العهد عبر انستغرام: من نيقوسيا خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميي   ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك

نائب عام الجنايات يطالب تجريم قاتل العوضات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -



طالب مساعد نائب عام الجنايات الكبرى القاضي لؤي عبيدات محكمة التمييز تجريم المميز ضده محمد الخزاعلة قاتل الطالبة نور العوضات بجنايات القتل تمهيدا للافلات من عقاب جناية اخرى وبحدود المادة 3282 عقوبات وهتك العرض بحدود المادة 2961 عقوبات والشروع بالاغتصاب بحدود المادتين 68 و2921أ عقوبات حسب لائحة التمييز المقدمه للمحكمة .


وكانت محكمة الجنايات الكبرى في اذار الماضي قد اصدرت حكما باعدام الخزاعلة شنقا حتى الموت بعد ادانته بجرم القتل العمد مع سبق الاصرار وبراءته من جناية هتك العرض والشروع بالاغتصاب.


وجاء في لائحة طعن النيابة بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في اذار الماضي في الشق المتعلق باعلان براءة المميز ضده محمد من جناية القتل ضمانا لبقاء جناية بلا عقاب بحدود المادة 3282 عقوبات وفي شقه المتعلق باعلان براءة المميز ضده محمد من جناية هتك العرض بحدود المادة 296 عقوبات ومن جناية الشروع بالاغتصاب بحدود المادتين 2921 و68 عقوبات.


واعتبرت النيابة العامة في احدى اسباب التمييز، ان محكمة الجنايات الكبرى حينما استبعدت جملة من القرائن القاطعة التي اثبتت بوضوح شديد ارتكاب المميز المميز ضده محمد لجنايات هتك العرض والشروع بالاغتصاب والقتل ضمانا لبقاء جناية بلا عقاب معللة قرارها بان ما ساقته النيابة العامة ما هي الا قرائن مفترضة ومزعومة تفتقر الى الثبوت والرجحان الامر الذي يجعلها غير صالحة لبناء اي استنتاج او استنباط اي واقعة مجهولة.


وطرحت النيابة جملة من الاسئلة التي استندت عليها كقرائن :- الا يشكل ثبوت وجود دماء وخلايا طلائية تعود للمميز ضده محمد تحت اظافر يد المجني عليها اليمنى حسبما هو ثابت في تقرير ادارة المختبرات والادلة الجرمية قرينة على مقاومة جادة ومصيرية بذلتها المجني عليها بغية الحيلولة ما بين المميز ضده وبين المغدورة، و الا يشكل سعي المميز ضده والذي ثبت بالبينة القاطعة والذي ثبت بالبينة القاطعة الى استدراج المجني عليها قبل انقشاع الليل وانجلاء الصباح الى لقاء في مكان معزول – الباص - وفي توقيت يعلم المميز ضده ان الشوارع فيه تكون مقفرة لا بشر فيها الا يشكل هذا المخطط الذي حاكه المميز ضده ونفذه بدقة قرينة على رغبته بالاختلاء بها وصولا الى الاعتداء عليها جنسيا.

الا يشكل اعتراف المميز ضده امام الشرطة والذي اثبتت النيابة العامة انه اخذ منه بطوعه واختياره بقيامه بالامساك بيد المجني عليها قرينه على ما هو اكبر واعظم للاعتداء عليه.


وطالبت النيابة محكمة التمييز الحكم في الشق المميز لقرار الجنايات الكبرى والمشوب بقصور التعليل والتسبيب وخلل بتطبيق احكام القانون وقواعد الفقه وما استقر عليه اجتهاد القضاء.