آخر الأخبار
  قطاع الطاقة والحاويات في العقبة مستمر دون أي توقف رغم الظروف الإقليمية   إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل

نائب عام الجنايات يطالب تجريم قاتل العوضات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -



طالب مساعد نائب عام الجنايات الكبرى القاضي لؤي عبيدات محكمة التمييز تجريم المميز ضده محمد الخزاعلة قاتل الطالبة نور العوضات بجنايات القتل تمهيدا للافلات من عقاب جناية اخرى وبحدود المادة 3282 عقوبات وهتك العرض بحدود المادة 2961 عقوبات والشروع بالاغتصاب بحدود المادتين 68 و2921أ عقوبات حسب لائحة التمييز المقدمه للمحكمة .


وكانت محكمة الجنايات الكبرى في اذار الماضي قد اصدرت حكما باعدام الخزاعلة شنقا حتى الموت بعد ادانته بجرم القتل العمد مع سبق الاصرار وبراءته من جناية هتك العرض والشروع بالاغتصاب.


وجاء في لائحة طعن النيابة بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في اذار الماضي في الشق المتعلق باعلان براءة المميز ضده محمد من جناية القتل ضمانا لبقاء جناية بلا عقاب بحدود المادة 3282 عقوبات وفي شقه المتعلق باعلان براءة المميز ضده محمد من جناية هتك العرض بحدود المادة 296 عقوبات ومن جناية الشروع بالاغتصاب بحدود المادتين 2921 و68 عقوبات.


واعتبرت النيابة العامة في احدى اسباب التمييز، ان محكمة الجنايات الكبرى حينما استبعدت جملة من القرائن القاطعة التي اثبتت بوضوح شديد ارتكاب المميز المميز ضده محمد لجنايات هتك العرض والشروع بالاغتصاب والقتل ضمانا لبقاء جناية بلا عقاب معللة قرارها بان ما ساقته النيابة العامة ما هي الا قرائن مفترضة ومزعومة تفتقر الى الثبوت والرجحان الامر الذي يجعلها غير صالحة لبناء اي استنتاج او استنباط اي واقعة مجهولة.


وطرحت النيابة جملة من الاسئلة التي استندت عليها كقرائن :- الا يشكل ثبوت وجود دماء وخلايا طلائية تعود للمميز ضده محمد تحت اظافر يد المجني عليها اليمنى حسبما هو ثابت في تقرير ادارة المختبرات والادلة الجرمية قرينة على مقاومة جادة ومصيرية بذلتها المجني عليها بغية الحيلولة ما بين المميز ضده وبين المغدورة، و الا يشكل سعي المميز ضده والذي ثبت بالبينة القاطعة والذي ثبت بالبينة القاطعة الى استدراج المجني عليها قبل انقشاع الليل وانجلاء الصباح الى لقاء في مكان معزول – الباص - وفي توقيت يعلم المميز ضده ان الشوارع فيه تكون مقفرة لا بشر فيها الا يشكل هذا المخطط الذي حاكه المميز ضده ونفذه بدقة قرينة على رغبته بالاختلاء بها وصولا الى الاعتداء عليها جنسيا.

الا يشكل اعتراف المميز ضده امام الشرطة والذي اثبتت النيابة العامة انه اخذ منه بطوعه واختياره بقيامه بالامساك بيد المجني عليها قرينه على ما هو اكبر واعظم للاعتداء عليه.


وطالبت النيابة محكمة التمييز الحكم في الشق المميز لقرار الجنايات الكبرى والمشوب بقصور التعليل والتسبيب وخلل بتطبيق احكام القانون وقواعد الفقه وما استقر عليه اجتهاد القضاء.