آخر الأخبار
  إيران تشتكي الاردن   تفاصيل المنخفض الجوي القادم .. وموعد تساقط الثلوج في المملكة   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الصقور   أمانة عمان : ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة   بسبب الأحوال الجوية المتوقعة .. البترا تغلق أبوابها الاربعاء   تحذير أمني للأردنيين بخصوص حالة الطقس في المملكة   الصبيحي يدعو لشمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل   تقرير 2025: نمو لافت في الاستثمار بالأردن وتوسّع في الفرص والحوافز   الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا سبل خفض التصعيد في الإقليم   مجلس النواب يدرج معدل قانون الملكية العقارية على جدول أعماله   نقابة المحروقات: قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات   "الأردنيون يتهافتون "على شراء لمبات الكاز رغم ارتفاع أسعارها   الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من الغد   الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة المواءمة مع المعيار الدولي   ثلوج فوق مرتفعات الجنوب الخميس   إصابة 23 شخصا جراء حرائق خلال عطلة العيد   الخرابشة: خيار الفصل المبرمج للكهرباء غير مطروح حاليا   أربعينية تروج للمخدرات عبر "جلسات خاصة" في شقق مستأجرة في عمّان .. تفاصيل   لا توجه حكوميا لتحويل الدراسة او العمل عن بعد

اعتقال 5 أحداث متهمين بـ"الشروع بالقتل" لقيامهم بسحب "امواس" على حدث وطعنه

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

دانت محكمة جنايات السلط خمسة احداث بجناية الشروع بالقتل لقيامهم بسحب "امواس" على حدث وطعنه عدة طعنات في جسده كادت ان تودي بحياته.

ووفق القرار فان الاحداث اقدموا على ارتكاب الجريمة لقيام المجني بعرض فعل مناف للحياء على صديق لهم فتصادف مرورهم وعندما اكتشفوا الموضوع انهالوا عليه بالامواس.

وبين القرار ان المجني عليه كان طلب من حدث كان غادر المدرسة ان يصاحبه في نزهة لاصطياد العصافير وعندما وصلا لمنطقة في لواء عين الباشا عرض المجني عليه فعلا منافيا للحياء العام, فتشاجرا معا عندما رفض الحدث تنفيذ طلبه, وفي الاثناء تصادف مرور الاحداث الخمسة وعندما علموا بالامر اخرجوا امواسا من ملابسهم كانوا يخفونها واخذوا يطعنونه بها حتى سقط ارضا.

وادين الاحداث الخمسة بجناية الشروع بالقتل وقررت المحكمة اعتقال كل منهم في دار تربية الاحداث مدة سنتين. ولاسقاط الحق الشخصي عن ثلاثة منهم اسقطت العقوبة بحقهم الى الاعتقال مدة ثلاثة اشهر.

وقررت المحكمة أيضاً إدانة المجني عليه بجنحة عرض فعل منافٍ للحياء على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ووضعه في دار تربية الاحداث لمدة اسبوع.

وايدت محكمة الاستئناف الحكم الا ان احدهم لم يقبل بالحكم فطعن به تمييزا.

ونقضت محكمة التمييز الحكم ذلك ان الحكم صدر بحقه غيابياً ووجدت المحكمة ان تقديم المعذرة المشروعة في حال تغيّب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة بعد فسخ الحكم التي كان قد غاب عن جلستها قبل فسخ الحكم وصدر بحقه غيابيا في المرتين, وحيث ان غياب المتهم والحالة هذه هو للمرة الاولى فانه غير ملزم بتقديم معذرة مشروعه ذلك ان الحكم الجنائي السابق الصادر بحقه صدر وجاهياً وليس غيابياً حتى يكون لمحكمة الاستئناف الحق باعتبار غيابه عن المحاكمة للمرة الثانية.

وعليه تكون محكمة الاستئناف عندما اشترطت توافر هذه المعذرة قد اخطأت وخالفت احكام القانون