آخر الأخبار
  ‏وزير الحرب الأمريكي: قدمنا هدية للعالم بما فعلناه في إيران   تحذير خبير للسائقين: حيلة شائعة لا تحميك من الكاميرات   ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة

اعتقال 5 أحداث متهمين بـ"الشروع بالقتل" لقيامهم بسحب "امواس" على حدث وطعنه

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

دانت محكمة جنايات السلط خمسة احداث بجناية الشروع بالقتل لقيامهم بسحب "امواس" على حدث وطعنه عدة طعنات في جسده كادت ان تودي بحياته.

ووفق القرار فان الاحداث اقدموا على ارتكاب الجريمة لقيام المجني بعرض فعل مناف للحياء على صديق لهم فتصادف مرورهم وعندما اكتشفوا الموضوع انهالوا عليه بالامواس.

وبين القرار ان المجني عليه كان طلب من حدث كان غادر المدرسة ان يصاحبه في نزهة لاصطياد العصافير وعندما وصلا لمنطقة في لواء عين الباشا عرض المجني عليه فعلا منافيا للحياء العام, فتشاجرا معا عندما رفض الحدث تنفيذ طلبه, وفي الاثناء تصادف مرور الاحداث الخمسة وعندما علموا بالامر اخرجوا امواسا من ملابسهم كانوا يخفونها واخذوا يطعنونه بها حتى سقط ارضا.

وادين الاحداث الخمسة بجناية الشروع بالقتل وقررت المحكمة اعتقال كل منهم في دار تربية الاحداث مدة سنتين. ولاسقاط الحق الشخصي عن ثلاثة منهم اسقطت العقوبة بحقهم الى الاعتقال مدة ثلاثة اشهر.

وقررت المحكمة أيضاً إدانة المجني عليه بجنحة عرض فعل منافٍ للحياء على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ووضعه في دار تربية الاحداث لمدة اسبوع.

وايدت محكمة الاستئناف الحكم الا ان احدهم لم يقبل بالحكم فطعن به تمييزا.

ونقضت محكمة التمييز الحكم ذلك ان الحكم صدر بحقه غيابياً ووجدت المحكمة ان تقديم المعذرة المشروعة في حال تغيّب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة بعد فسخ الحكم التي كان قد غاب عن جلستها قبل فسخ الحكم وصدر بحقه غيابيا في المرتين, وحيث ان غياب المتهم والحالة هذه هو للمرة الاولى فانه غير ملزم بتقديم معذرة مشروعه ذلك ان الحكم الجنائي السابق الصادر بحقه صدر وجاهياً وليس غيابياً حتى يكون لمحكمة الاستئناف الحق باعتبار غيابه عن المحاكمة للمرة الثانية.

وعليه تكون محكمة الاستئناف عندما اشترطت توافر هذه المعذرة قد اخطأت وخالفت احكام القانون