آخر الأخبار
  ولي العهد يشارك في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص   أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والعقبة   الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

السجن 3 أشهر لمحاسب تلاعب بقيود مخالفات المركبات

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 قامت محكمة استئناف عمان بفسخ  قرارلمحكمة جنايات الطفيلة يقضي بتعديل التهمة لموظف يعمل في محكمة بلدية احدى المحافظات من جناية التزوير الى جناية استعمال مصدقة كاذبة مكررة 16 مرة والاهمال بواجبات الوظيفة والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر.


وكانت النيابة العامة احالت الموظف لمحكمة جنايات الطفيلة بتهم التزوير عملا بقانون الجرائم الاقتصادية واستعمال مزور والاهمال بواجبات الوظيفة لقيامة برفع القيد الاداري عن المركبات مؤقتا لحين اتمام عملية الترخيص ثم يقوم باعادة القيد كما كان الكترونيا دون ان يتم المساس بالمستند الاصلي او الحكم الصادر بالغرامة.

وبين قرار المحكمة ان الموظف يعمل محاسبا في محكمة بلدية احدى المحافظات وكان يقوم بالاستعلام عن الاحكام الصادرة بحق المخالفين لقانون السير.

 
واثناء قيام الموظف في اعماله وبصفته مختصا بالاستعلام عن المخالفات وقبض قيم الغرامات عن تلك المخالفات فقد تم اعطاؤه حسابا خاصا لتنظيم عملية حركة الدخول على هذا الحساب ثم تبين للجنة تدقيق البيانات المدخلة على شاشة وكمبيوتر المتهم انه قام لغايات اتمام عملية الترخيص للمركبات برفع قيد المخالفات مؤقتا من كونها مدخلة الى كونها مسددة الى حين اتمام عملية الترخيص وبعد ذلك يعاد القيد كما كان الكترونيا دون ان يتم المساس بالمستند الاصلى او الحكم الصادر بالغرامة.

وادين المشتكى عليه بجرم اصطناع مصدقة كاذبة 16 مرة وجرم استعمال مصدقة كاذبة والاهمال بواجبات الوظيفة والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر.

وفسخت محكمة استئناف معان الحكم بالنسبة لتهمتي استعمال مصدقة كاذبة والاهمال بواجبات الوظيفة كونها عدلت جرمين جنائيين الى جرم جنحوي واحد وهو اعطاء مصدقة كاذبة وعدلت جرم استعمال مزور الى جرم استعمال مصدقة كاذبة ولذلك لعدم تفعيلها نص المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المتمثلة بالزام الموظف بدفع المصاريف الادارية والقضائية. وايدت محكمة التمييز الحكم وقررت اعادة القضية لمحكمة الاستئناف.

 

* الصورة تعبيرية