آخر الأخبار
  الإدارة الأمريكية تبدأ حملة مكثفة لسحب الجنسية من مهاجرين متجنسين   ترامب: وقت إيران ينفد ولن نبرم اتفاقاً لا يخدم مصالحنا   36.6 مليار دينار إجمالي الدين العام   الأردن ودول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المقدسات بالقدس   صدور قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2026 في الجريدة الرسمية   لبنان يشكر الأردن على دعمه في مشروع تزويده بالكهرباء   البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة نقلة نوعية لإعداد القيادات   الأردن يوقع اتفاقية مع وكالة ناسا للمساهمة في اكتشاف الفضاء   توضيح حول حالة الطقس في الأردن خلال نهاية الشهر   رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد بابائي: أول عائد ناتج عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودعَ في حساب البنك المركزي   تقرير للأمن: نحو 23 ألف جريمة مسجلة في الأردن خلال 2025   رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك   7 نواب قد يمثلون أمام القضاء بعد فض الدورة العادية   حسان يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت   اجواء مناسبة للرحلات الجمعة .. والأمن يدعو للحفاظ على النظافة   تحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان   تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل   التربية: تغطية جميع المدارس بخدمة الإنترنت   البنك الأوروبي للتنمية: وافقنا على تقديم 475 مليون دولار لـ "الناقل الوطني"

الإفتاء: يحق للزوجة ان تُسكن أبويها في مسكن الزوجية.. ولا يحق ذلك للزوج دون رضاها

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن -

بينت دائرة الافتاء وفي رد على سؤال حول المسكن الشرعي للزوجة ومتطلباته بما يلي: 

يعد المسكن الشرعي من أهم آثار عقد الزواج، والالتزام بتأمينه واجب على الزوج، ويعد أيضا من حقوق الزوجة، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ [الطلاق:6] فحق المسكن الذي شرعه الله عز وجل سترا للزوجين، وحافظا لذلك الميثاق الغليظ، وأمانا واستقرارا للأسرة المسلمة، فهو حق متعلق بالأسرة تلك النواة العظيمة في المجتمع، وهي إحدى ركائز الأمة إن لم تكن ركيزتها الأساس، فلا أمة بلا مجتمع ولا مجتمع بلا أسرة ولا أسرة بلا استقرار، ولن تتحقق الغاية من خلق الإنسان إن لم تطبق أحكام الله في الأرض، ويشترط في ذلك المسكن عدة شروط من أهمهما:

احتواء المسكن على اللوازم الشرعية، وذلك حسب حالة الزوج ومحل إقامته،أو عمله، كما يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية، وأن تأمن فيه على نفسها ومالها وأن يسكنها في بيت مستقل دون أن يشرك معها أحدا من أهله أو أقاربه رجالا أو نساء إن أمكن ذلك.

وقد حافظ قانون الأحوال الشخصية على خصوصية الأسرة، فقد جاء في المادة 74 :'ليس للزوج أن يسكن أهله أو أقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها، ولها الرجوع عن موافقتها عن ذلك واستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده، وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية'.

وكما نصت المادة 76:'ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئا من قبله أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها '.والله تعالى أعلم.